الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 121 لسنة 41 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 267 ص 1539

جلسة 30 يونيه لسنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عبد العال السيد، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم.

-----------------

(267)
الطعن رقم 121 لسنة 41 القضائية

حكم "ما يعد قصورا". رسوم.
القضاء ببراءة ذمة المستورد من رسوم الترخيص لقيام السبب الأجنبي المانع من الاستيراد باعتبار الترخيص قائما لمد مدة سريانه. عدم بيان الحكم لما إذا كان الترخيص قد تم استعماله في الميعاد. قصور.

-------------------
مفاد نصوص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 وجوب التفرقة بين مدة استعمال الترخيص بالاستيراد المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959، ومدة سريان مفعول الترخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المذكور وهى المدة التي يجوز مدها إلى مدد أخرى، وذلك على خلاف مدة الاستعمال التي لا يرد عليها المد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين المدتين معتبرا الترخيصين موضوع النزاع قائمين لمد مدة سريانها ومرتبا على ذلك براءة ذمة المطعون عليهما لقيام السبب الأجنبي المانع لهما من الاستيراد، وذلك دون أن يبين ما إذا كان الترخيصان قد تم استعمالهما خلال مدة الستين يوما وبالطريقة المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد شابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 189/ 1968 مدنى كلى القاهرة على الطاعن للحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 4493 جنيها و300 مليما قيمة رسوم ترخيص استيراد أسماك محفوظة، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت ضدهما لتحصيلها واعتبارها عديمة الأثر وقالا بيانا للدعوى، إنه بتاريخ 26/ 7/ 1960 صدر للمطعون عليه الأول الترخيص رقم 713075 وللمطعون عليه الثاني الترخيص رقم 713077 باستيراد أسماك محفوظة من يوجوسلافيا، وقالت الإدارة العامة للاستيراد أن قيمة رسوم الترخيصين أصبحت مستحقة لها بمجرد صدورهما، وأصدرت أمرا بالحجز الإداري على أموالهما في 8/ 12/ 1964 وفاء لهذه الرسوم رغم أنهما طلبا تعديل الترخيصين ليكون الاستيراد من بولندا بدلا من يوجوسلافيا التي تعذر الاستيراد منها لسوء موسم الصيد بها، ولكن وزارة التموين رفضت طلب التعديل وألغت التراخيص السابق صدورها لتجار آخرين حماية لإنتاج مصنعين للأسماك المحفوظة أنشأتهما الدولة في دمياط وبورسعيد، ولما كانت الوزارة هي التي ألغت الترخيصين، فإنه لا تستحق رسوم عنهما، ويتعين عدم السير في تنفيذ الحجز الإداري الصادر ضدهما، إلا أن إدارة الاستيراد قامت في 19/ 11/ 1967 بتوقيع الحجز على منقولات ملكهما وعلى أموالهما لدى جهات يتعاملان معها، فأقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. وفى 8/ 3/ 1969 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون عليهما من قيمة الرسوم موضوع الدعوى، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذها الطاعن لتحصيلهما واعتبارها عديمة الأثر. استأنف الطاعن هذا الحكم، لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه، وقيد الاستئناف برقم 724/ 46 ق، وفى 8/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عليهما من رسوم الاستيراد موضوع النزاع على تعذر الاستيراد لظروف خارجة عن إرادتهما هي سوء موسم الصيد في يوجوسلافيا، رغم أن الواقعة المنشئة للرسم هي مجرد الحصول على الترخيص، الذى يتعين استعماله طبقا للمادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 1959 خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وإلا يعتبر ملغيا بقوة القانون، وأن يكون استعمال الترخيص باتخاذ إجراء من الإجراءات التي بينها المادة الرابعة من القانون المذكور، وهى فتح الاعتماد أو تحويل القيمة، أو استخراج استمارات مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها إذا كان الدفع مقابل المستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال ستين يوما المشار إليها، وبعد ذلك يكون للترخيص مدة سريان هي ستة أشهر يجوز مدها لوصول البضاعة إلى الجمارك في مصر طبقا لنص المادة الخامسة من ذلك القانون، وهو ما لم يرد بالمادة الثالثة من القانون بالنسبة لمهلة استعمال الترخيص، ولما كان المطعون عليهما لم يتخذا أي إجراء يعتبر استعمالا للترخيص حتى انقضاء مدة الستين يوما، فقد اعتبرا ملغيين بقوة القانون، وإذا كانت الإدارة العامة لاستيراد المواد التموينية بوزارة التموين قد أجابت طلب مدهما فإن ذلك كان بعد اعتبارهما ملغيين بقوة القانون في 25/ 5/ 1960 دون حاجة لإصدار قرار بذلك، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عليهما من رسوم الاستيراد موضوع النزاع على تعذر الاستيراد لظروف خارجة عن إرادتهما دون أن يبين ما إذا كان المطعون عليهما قد استعملا الترخيصين في المدة التي حددها القانون فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1958 تنص على أن "يفرض رسم استيراد لما يرخص في استيراده من بضائع" وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 على أن "تستعمل تراخيص الاستيراد خلال ستين يوما من تاريخ إصدارها وإلا كانت ملغاه" والمادة الرابعة منه على أن "يعتبر استعمالا للتراخيص فتح الاعتماد أو تحويل القيمة أو استخراج استمارات مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها إذا كان الدفع مقابل المستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال الستين يوما المشار إليها." والمادة الخامسة على أن يسرى الترخيص عند استعماله على الوجه المبين في المدة السابقة لمدة ولا يجوز ستة أشهر من انتهاء ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة الثالثة يشرط أن تصل السلعة إلى أحد الجمارك في مصر خلال المدة المذكور ويجوز منح صاحب الترخيص مددا أخرى بقرار من وزير الاقتصاد." والمادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 على أن يرد الرسم إذا تعذر على مؤدية استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، ويبين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم" وكان مفاد هذه النصوص وجوب التفرقة بين مدة استعمال الترخيص المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 ومدة سريان مفعول الترخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المذكور وهي المدة التي يجوز مدها إلى مدد أخرى وذلك على خلاف مدة الاستعمال التي لا يرد عليها المد، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين المدتين معتبرا الترخيصين موضوع النزاع قائمين لمدة مدة سريانهما ومرتبا على ذلك براءة ذمة المطعون عليهما لقيام السبب الأجنبي المانع لهما من الاستيراد، وذلك دون أن يبين ما إذا كان الترخيصان قد تم استعمالهما خلال مدة الستين يوما، وبالطريقة المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959، فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون، قد شابه القصور بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق