الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (12) لسنة 2023 بشأن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

قانون رقم (12) لسنة 2023

بشأن

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2016 بإنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رقم (12) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

الجامعة

:

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

المجلس

:

مجلس أمناء الجامعة.

المدير

:

مدير الجامعة.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تطبق أحكام هذا القانون على "جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية"، المنشأة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع المؤسسة.

 

مقر الجامعة

المادة (4)

 

يكون مقر الجامعة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للجامعة داخل الإمارة وخارجها.

 

مجالات الجامعة وطبيعتها

المادة (5)

 

‌أ-        تتألف الجامعة من عدد من الكُلِّيات، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات التقليدية والإلكترونية والرقمية، والمعاهد التدريبية المُتخصصة، وتُقدِّم برامجها الأكاديمية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، والشهادات المِهنيّة في مجالي الطب والعلوم الصحية وأي من المجالات المرتبطة بهما.

‌ب-   تعتبر الجامعة الذراع الأكاديمي للمؤسسة في توفير التعليم والتدريب المهني في الطب والعلوم الصحية وأي من المجالات المرتبطة بهما، وإجراء البحوث العلمية، بما يسهم في تعزيز نظام بيئي للابتكار في هذه المجالات.

  

أهداف الجامعة

المادة (6)

 

تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي:

1.      جعل الإمارة مركزاً أكاديمياً مرموقاً على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الطب والعلوم الصحية.

2.      توفير تعليم ذي جودة عالية، من خلال تطبيق أفضل الأنظمة التعليمية والمهنية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

3.      دعم المؤسسة في تحقيق أهدافها، المتمثلة في تعزيز الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الإمارة، من خلال منظومة صحية أكاديمية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي.

4.      المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم التقدم العلمي بالمجالات الطبية والعلوم الصحية وأي من المجالات المرتبطة بهما.

5.      رفد المجتمع بكوادر طبية وصحية مؤهلة، قادرة على التعامل مع المشاكل الصحية المختلفة بكفاءة عالية.

6.      توفير البيئة المناسبة للقيام بالبحوث العلمية التي تنهض بصحة المجتمع والقطاع الصحي في الإمارة.

7.      توفير جميع الإمكانيات البحثية لتمكين المؤسسة والمنشآت الصحية التابعة لها من تقديم خدماتها وفق أحدث الأدلة العلمية وأعلى مستويات الكفاءة والفعالية، بما يحقق أهداف المؤسسة.

 

اختصاصات الجامعة

المادة (7)

 

يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة.

2.      إعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتخصصة والمتميزة في الطب والعلوم الصحية، بما يحقق جودة التعليم العالي.

3.      منح الدرجات الأكاديمية للطلبة الذين يجتازون البرامج الأكاديمية المعتمدة بنجاح.

4.      منح الرُّتب الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، أو الذين يقومون بأبحاث معتمدة من قبلها، وفقاً للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن.

5.      توفير فرص التطوير المهني المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية وأي مجالات أخرى ذات علاقة، على نحو يلبي احتياجات المجتمع وتوسيع طرق الوصول إلى الخدمات الطبية والصحية.

6.      تشجيع البحث العلمي وتطبيق مخرجاته، مع التركيز على المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية.

7.      توثيق ودعم العلاقات والروابط العلمية والثقافية والمهنيّة مع الجامعات المحلية والإقليمية والدولية والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية، من خلال الدخول في شراكات معها.

8.      تقديم الاستشارات والخدمات الفنيّة، والدراسات والبحوث العلمية والمهنيّة في مجال الطب والعلوم الصحية.

9.      تقديم المساعدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البحوث العلمية التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والكوادر العاملة في المؤسسة والباحثون لما بعد مرحلة الدكتوراة والطلبة الباحثين لدى الجهات المختصة، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

10. تبني أفضل التقنيات، وتطبيق أفضل الوسائل التعليمية في تقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية للطلبة والمتعاملين مع الجامعة.

11. إنشاء وإدارة البنية التحتية اللازمة لتوفير التعليم والتدريب المهني في الطب والعلوم الصحية وأي من المجالات المرتبطة بهما وإجراء البحوث العلمية فيها.

12. إصدار النشرات والمجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية والعلوم الصحية داخل الدولة وخارجها.

13. تنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية.

14. إشراك فئات المجتمع بأنشطة الجامعة المختلفة.

15. تملك وحيازة وبيع واستئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والأنظمة اللازمة لتحقيق أهدافها.

16. تأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات والمشاريع الاستثمارية اللازمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسة، وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة.

17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها، وبما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه.

 

الرئيس الفخري

المادة (8)

 

يكون للجامعة رئيس فخري، يُعيّن بمرسوم يصدره الحاكم.

 


 

الهيكل التنظيمي للجامعة

المادة (9)

 

تتكوّن الجامعة من المستويات التنظيمية التالية:

1.      مجلس الأمناء.

2.      الجهاز التنفيذي.

مجلس الأمناء

المادة (10)

 

‌أ-        يكون مجلس إدارة المؤسسة هو المجلس، ويتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامة للجامعة، وخططها الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.

2.      الموافقة على البرامج الدراسية، وإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة في الجامعة.

3.      اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة، وحسابها الختامي.

4.      اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة.

5.      اعتماد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل الجامعة والخدمات التي تقدمها.

6.      اعتماد الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي تقدمها الجامعة، وضوابط المِنَح الدراسية، بناءً على توصية المدير.

7.      تعيين نواب مدير الجامعة، بناءً على توصية المدير.

8.      مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها، والتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.

9.      اعتماد الخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بالسياسة المعتمدة للجامعة وخططها الإستراتيجية.

10. اعتماد لوائح شؤون الطلبة، وأسس قبولهم.

11. اعتماد معايير منح الشهادات والدرجات العلمية في الجامعة، والشهادات التدريبية.

12. الموافقة على تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التي تخدم أهداف الجامعة وفقاً للتشريعات السارية.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق الجامعة لأهدافها.

‌ب-   باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (8)، (9)، و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدّداً.

 

الجهاز التنفيذي للجامعة

المادة (11)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للجامعة من المدير، ونائب له أو أكثر، وعُمداء كليات الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والماليين والفنيين، تناط بهم مهمة القيام بالأعمال التشغيلية للجامعة، وتقديم الدعم الإداري والفني لها.

‌ب-   تسري على موظفي الجهاز التنفيذي للجامعة، بما فيها أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها، أحكام نظام شؤون الموارد البشرية المعمول به في المؤسسة.

‌ج-    يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة الجمع بين العمل فيها والعمل في المؤسسة أو أي من المنشآت الصحية التابعة لها.

‌د-      تحدد فئات أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة والشروط الواجب توفرها فيهم ومكافآتهم، وفقاً لأحكام نظام شؤون الموارد البشرية المعمول به في المؤسسة.

 

مدير الجامعة

المادة (12)

 

‌أ-        يكون المدير التنفيذي للمؤسسة هو المدير، ويتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للجامعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.

2.      متابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات.

3.      إعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل الجامعة والخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

4.      إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما.

5.      الإشراف على الجهاز التنفيذي للجامعة، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

6.      الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعمها الجامعة.

7.      منح الشهادات التدريبية.

8.      إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى المجلس، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن المجلس بشأنه.

9.      مراجعة الأداء السنوي المؤسسي للجامعة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إلى المجلس.

10. تمثيل الجامعة أمام الغير، وإبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجامعات والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المحليّة والإقليمية والدولية.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

12. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والمحاضرين الزائرين، وفقاً للوائح المعتمدة لدى الجامعة في هذا الشأن.

13. تعيين عمداء كليات الجامعة.

14. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من رئيس المجلس أو المجلس.

‌ب-   باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4)، و(13) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير تفويض أي من صلاحياته لأي من موظفي الجامعة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدّداً.

الموارد المالية للجامعة

المادة (13)

 

تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي:

1.      الاعتمادات المالية المخصصة لها في المُوازنة السنوية للمؤسسة.

2.      الرسوم الدراسية والإيرادات التي تحصّلها نظير الخدمات التي تقدمها.

3.      عوائد استثمار أموالها.

4.      المِنَح والهِبات والوصايا والإعانات والأوقاف التي تتلقاها الجامعة ويقبلها المدير، وفقاً للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.

5.      أي موارد أخرى يقرها المجلس.

 


 

الشؤون المالية للجامعة

المادة (14)

 

أ‌-        تُطبق الجامعة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

ب‌-   تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

 

يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-        يحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (17)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق