الصفحات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 115 لسنة 42 ق جلسة 5 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 43 ص 166

جلسة 5 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

---------------

(43)
الطعن رقم 115 لسنه 42 القضائية

(1) تزوير. دعوى.
دعوى التزوير الأصلية. القصد منها. درء الاحتجاج بمحرر مزور. الاحتجاج بالفعل بمحرر في نزاع قائم. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير في ذات الدعوى.
(2) دعوى "وقف الدعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تقدير مدى جدية طلب وقف الدعوى وفقا للمادة 129 مرافعات.
(3) إيجار "إيجار أماكن". دعوى.
دعوى المستأجر باسترداد ما دفعه زائد عن الأجرة القانونية. جواز رفعها على استقلال أو مندمجة مع دعوى تخفيض الأجرة. لا محل لتعليق الفصل فيها على صيرورة الحكم بتخفيض الأجرة نهائيا.
(4) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على حكم صادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها. اعتبار ذلك قرينه قضائية.

-------------------
1 - إذ كان المشروع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلا إذا احتج بهذا المحرر في نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعينا سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التي تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال - المشار إليها بسبب النعي - مقررا أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمهما فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر -، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأي مطعن، وإنما لجأ بعد الحكم عليه ابتدائيا إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فإن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتا.
2 - جعلت المادة 129 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعن، الأمر فى الوقف جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها حسبما تستيبنه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها.
3 - إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 تقضى برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها، وكانت هذه المادة ضمن المواد التي نصت المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على استبقائها واستمرار العمل بأحكامها على الأجرة المحددة طبقا للقانون 121 لسنة 1947، وكانت الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأه أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة، ويصح رفعها ولو بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وكانت نصوص أى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 خلوا مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوى إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائي، فإنه لا تأثير لإباحة الطعن فى الأحكام على طبيعة هذه الدعوى بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف على صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائيا، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قضى بتخفيض أجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضى برد الفروق المطلوبة منه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور فى التسبب يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي ساقتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهه نظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1326 لسنة 1965 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بتخفيض إيجار الشقة المبنية بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 10 جنيه و352 مليما والزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 407 جنيه و316 مليم، قيمة فروق الأجرة المستحقة منذ تاريخ التعاقد وقال شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 1/ 1965 استأجر شقة بالعقار رقم 21 شارع نادى الصيد المملوك للطاعن، لقاء أجرة شهرية قدرها 23 جنيه شاملة الجراج وإذ تبين أنها تخالف الأجرة القانونية وأنه بأعمال قوانين التخفيض أرقام 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1960 لا تجاوز 10 جنيه و352 مليما فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان تاريخ البدء فى إنشاء الشقة وإقامتها وبدء تأجيرها وتحديد شهر الأساس والأجرة الفعلية فيه أو اجرة المثل مع بيان الأجرة القانونية وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 24/ 11/ 1969 (أولا) بتخفيض إيجار الشقة موضوع النزاع إلى مبلغ 10 جنيه و352 مليما شهريا ابتداء من تاريخ التعاقد فى 28/ 8/ 1965، (ثانيا) بالزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليه مبلغ 417 جنيه و316 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2326 سنة 96 ق القاهرة طالبا إلغاؤه ورفض الدعوى، وبتاريخ 5/ 1/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب فى بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بالتخفيض على سند من الصور الفوتوغرافية لكل من عقد الإيجار المؤرخ 20/ 12/ 61 والإيصال المؤرخ 1/ 4/ 1962 المقدمة من المطعون عليه - للتدليل على الأجرة الفعلية للعين المؤجرة والتى كان يدفعها المستأجر السابق لعين النزاع وأن الطاعن لم يطعن عليهم بأى مطعن عند تقديمهما لأول مرة فى الدعويين 265، 286 سنة 1965 الدقي الجزئية المرددتين بينهما، فى حين أنه طلب فى صحيفة الاستئناف وقف الدعوى بالتطبيق للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل فى الدعوى رقم 9855 لسنة 1969 مدنى القاهرة الابتدائية والتى أقامها ضد المستأجر السابق وأدخل بها المطعون عليه مطالبا برد وبطلان أصل العقد والإيصال، وقد التفت الحكم عن طلبه وأجاب عليه بما لا يصلح ردا ، وكان عليه أن يبين أن الفصل فى الدعوى الأصلية لا يقتضى الوقف، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون هذا إلى أن الحكم ذكر فى مجال التدليل على عدم جدية طلب الوقف أنه كان يتعين عليه أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على أصل العقد والإيصال المقدمين من المستأجر السابق فى النزاع الخاص به، مع أن الثابت أن المقدم كان صورة فوتوغرافية من هذين المستندين؟ ولا يرد عليها الادعاء بالتزوير، كما تمسك الطاعن بأنه لا حجية لها إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل، وأغفل الحكم الرد على دفاعه بما يشوبه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب اتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلا إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعينا سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز بغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤبد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال المشار اليهما بسبب النعى مقررا أن المستأجر لذات العين كان قد قدمهما لا فى الدعوى رقم 265، 286 لسنة 1965 الدقى الجزئية المرددة بينه وبين الطاعن؛ وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائيا إلى رفع الدعوى التزوير الأصلية رقم 9855 لسنة 1969 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المستأجر السابق، وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فأن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتا. لما كان ما تقدم وكانت المادة 129 من قانون المرافعات التى استند اليها الطاعن قد جعلت الأمر فى الوقف جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها وكان الحكم قد أفصح عن ذلك فيما أثبته من تراخى الطاعن فى الطعن على هذين المحررين عند تقديم صورتيها لأول مرة فى دعوى المستأجر السابق وأنه عمد بعدهما إلى ترك دعوى المطالبة بالأجرة للشطب وإلى التنازل عن الحجز الموقع إستنادا لها، واستخلص من ذلك أنه لا يهدف إلا المطل فى التداعى، وكانت إشارة الحكم فى هذا الخصوص إلى أصل المحررين دون صورتهما غير مؤثر فى قضائه طالما كان موقف الطاعن منهما سلبيا منذ البداية، فإن النعى برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى برد فروق الأجرة المستحقة منذ بدء الإيجار، مع أن مؤدى إباحة الطعن فى الأحكام الصادرة فى ظل التشريع الاستئنافى رقم 56 لسنة 1969 أنه لا يجوز المطالبة برد الفروق إلا بعد أن يصبح الحكم بتحديدها نهائيا، خلافا للوضع خلال سريان القانون رقم 121 لسنة 1947 والذى كانت الاحكام الصادرة بمقتضاه نهائية. هذا بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك فى الاستئناف بأن الحكم الابتدائى قضى برد الفروق المستحقة عن الجراج الذى لم يحكم بتخفيض الأجرة المتفق عليها بشأنه وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع مما يشوية بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تقضى برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها، وكانت هذه المادة ضمن المواد التى نصت المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على استبقائها واستمرار العمل بأحكامها على الأجرة المحددة طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ويصح رفعها ولو بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وكانت نصوص أى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 خلوا مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوى إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائى، فإنه لا تأثير لإباحة الطعن فى الأحكام على طبيعة هذه الدعوى، بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف على صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائيا. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قضى بتخفيض اجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضى رد الفروق المطلوبة عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور فى التسبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الرابع والسادس والسابع من الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب من عدة وجوه (أولها) أن الحكم عدل فى قضائه على تقرير الخبير وعلى الحكم الصادر فى الدعويين 286، 765 سنة 1965 الدقى الجزئية مع أن المطعون عليه لم يكن طرفا فيها، ولا يكون للحكم الصادر حجية قبله، بل أنه لم يصدر حكم وإنما تنازل الطاعن عن مدعاه بشأن المطالبة بالأجرة والحجز اقتضاء لها. (ثانيا) أن تقرير الخبير الذى اعتدت به محكمة الموضوع أثبت اطلاعه على الإيصال المؤرخ 1/ 4/ 1962 من المستندات المقدمة بملف الدعوى رقم 286 لسنة 1965 الدقى، فى حين أن المستندات كانت قد سحبت قبل اطلاع الخبير عليها. (ثالثا) إن ذلك التقرير استبعد العقد المقدم من الطاعن والمؤرخ 20/ 9/ 1961 بقوله إن المستأجر السابق ادعى بتزويره فى الدعوى رقم 265 سنة 1965 الدقى مع أن القول فى هذا الصدد جاء مرسلا، ولم يتتبع الإجراءات المرسومة قانونا بالادعاء بالتزوير، وإذ ضمن الطاعن دفاعه ما سلف ولم يرد الحكم المطعون فيه عليه فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه على قوله "...... إن الخبير باشر المأمورية وانتهى إلى النتيجة التى استخلصها من أسس مستساغة لها ما يدعمها من محاضر أعمال وتطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها ولا تلتفت إلى ما أناره المدعى عليه - الطاعن - من اعتراضات ليس لها ما يبررها، فقد أورد بتقريره ما يفى بالغرض الذى اعتمده الخبير دون العقد المؤرخ عن شقة النزاع، والذى كان مصدره إيصال سداد إيجار شهر أبريل 1962 فسبق أن تعرضت له محكمة الدقى فى حكمها فى القضية رقم 286 سنة 1965 المرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى الحالية من المهندس.... وفى التظلم رقم 265 لسنة 1965 المرفوع من الأخير ضد الأول، ولم يبد المدعى عليه فى الدعوى الحالية أى اعتراضات جدية عليه وارتكنت إليها المحكمة فى أسباب حكمها..."، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على المآخذ التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، فلا على الحكم أن هو لم يعرض للعقد المقدم من الطاعن والذى استبعده الخبير لما أثبته بتقريره، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن ليس ثمة ما يمنع فى القانون من استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقتها، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها، فإنه لا تثريب على الحكم إذا استنبط من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 265، 286 سنة 1965 الدقى ما يدعم النتيجة التى خلصت إليها. لما كان ما سلف وكان الخبير لم يثبت أنه أطلع على أصل الإيصال المشار إليه بسبب النعى حسبما يقول الطاعن، وأنه قرر أن المستندات قد سحبت وأورد فحواها نقلا من وجه الحافظة، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مناحى دفاعهم وحججهم، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح لحمله فإن النعى على الحكم بالقصور بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق