الصفحات

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 10 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام السابقة الصادرة من محكمة التمييز بشأن سقوط شرط التحكيم وسائر الأوراق - تتحصل في أن المكتب الفني لمحكمة التمييز تقدم إلى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في أمر العدول عن مبدأ قانوني أقرته محكمة التمييز في أحكام سابقة بخصوص أن قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم يترتب عليه سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للمطعون ضده أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه . ليكون " أن قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم لا يترتب عليه سقوط شرط التحكيم ولا يستخلص منه أي تنازل عن شرط التحكيم مؤدي ذلك انه لا يقضي به الغرض من التحكيم وعليه لا يحق للمطعون ضده أي يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه، ولا يمنع أي من الطرفين من إعادة تقديم الدعوى إلى المركز وسداد حصة الطرفين في تكاليف التحكيم ومطالبة هيئة التحكيم بإلزام الطرف الآخر بسدادها. "" و قد رؤي إحالة تلك المسألة للعرض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر. وحيث انه ببحث تلك المسالة في ضوء قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وما نصت عليه المادة (45) فقرة 1 من انه تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم والمادة 54 فقره 4 منه من انه "" ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق التحكيم سارية وفقا لأحكام هذا القانون بعد إبطال حكم التحكيم، وذلك ما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه. "" مما مفاده بقاء اتفاق التحكيم ساريًا ولو بعد إبطال حكم التحكيم، أي استبعاد ولاية قضاء محاكم الدولة طالما تم اتفاق التحكيم صحيحًا ونافذًا، فمن باب أولى ألا يسقط اتفاق التحكيم قبل أن يبدأ التحكيم ذاته بغير إرادة واضحة من جانب الطرفين معًا طالما لم يصدر حكم منهي للخصومة.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء العدول عما سارت عليه المحكمة في أحكام سابقة من سقوط شرط التحكيم بصدور قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم والأخذ بمبدأ أن قرار عدم سير في ملف التحكيم وإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم طالما لم يصدر حكم تحكيمي منهي للخصومة لا يترتب عليه سقوط شرط التحكيم ولا يستخلص منه التنازل عن شرط التحكيم مما لا يمتنع معه لأي من الطرفين من إعادة تقديم الدعوى إلى المركز ويجوز لأى من الطرفين التمسك بشرط التحكيم أمام المحاكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق