الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارة قضايا الحكومة



وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية - لا تملك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل .الحكم كاملاً




نص المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفي طلبات التعويض المترتبة عليها.الحكم كاملاً




لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا.الحكم كاملاً




تشترط المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها.الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمؤسسات العامة طبقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة .الحكم كاملاً




المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب - الدرجة المالية التى تعادل هذه الوظيفة فى الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 هى الدرجة الثانية - العبرة فى التعادل بمتوسط مربوط الدرجة.الحكم كاملاً




القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - نص المادة 25 منه على اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفي طلبات التعويض المترتبة عليها - يعد من القوانين المتعلقة بالاختصاص - تعديله لاختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري في هذا المجال.الحكم كاملاً




بين من الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1959 أنه قد نص في المادة الثالثة منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1959، يجوز خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف في الوظائف المماثلة لوظائفهم بإدارة قضايا الحكومة متى توافر فيهم الشرط المبين في البند (2) من المادة 55 من القانون رقم 55 لسنة 1959.الحكم كاملاً




القرار الصادر بتعيين محامين بادارة قضايا الحكومة - عدم افصاحه عن أقدمية خاصة لأحد المعينينالحكم كاملاً




إن القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة قد أحال في مادته السابعة إلى ما نظمه قانون استقلال القضاء في خصوص رجال النيابة العامة بالنسبة لتحديد مرتبات الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وشروط تعيينهم .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق