الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - اعتراضها على طلب تأسيس الحزب
القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التي يشغلونها قائمة وثابتة وقت إصدار القرار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق