الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - تأديب أعضائها



الوقف عن العمل ليس من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها.الحكم كاملاً




تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر.الحكم كاملاً




المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.الحكم كاملاً




يشترط أن تقام الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص يعد هذا الشرط ضمانة تكفل استقلال أعضاء الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




حظر المشرع توقيع أي جزاء على مدير عام ومدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبي - حظر توقيع أي عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبي - لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص.الحكم كاملاً




ما يخرج من نطاق الجزاءات - التنبيه - المادتان 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.الحكم كاملاً




لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الادارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك: - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة "الوزير المختص" تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام الى محافظ القاهرة .الحكم كاملاً













الضمانة التي قررها المشرع بوجوب التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم عن طريق التفتيش الفني بوزارة العدل ترتبط بالمخالفات التي يقومون بارتكابها بوصفهم شاغلين للوظائف الفنية المشار إليها بالقانون المذكورالحكم كاملاً




أحكام التحقيق ونظام التأديب لأعضاء الإدارات القانونية يصدر بها لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجهة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً











حدد المشرع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام ومديراً إدارة قانونية وهى 1 - الإنذار 2 - اللوم. 3 - العزل .الحكم كاملاً




المادة 19 من قانون مجلس الدولة و21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية.الحكم كاملاً









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق