الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - نقل وندب أعضائها



لئن كانت للجهة الإدارية سلطة جوازيه فى نقل العاملين لديها داخل الوحدة أو خارجها تحقيقاً للصالح العام ولحسن سير المرفق العامالحكم كاملاً




المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المادة (6) من لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المادتان 19، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها - يجوز نقل العاملين من إحدى شركات القطاع العام إلى الهيئة العامة للاستثمار أو العكس على ألا يترتب على النقل أي تغير في حالة الموظف المنقول.الحكم كاملاً




لا يجوز نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التي يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه - تنفيذ العضو قرار النقل دون اعتراض لمدة خمس سنوات يغني عن تلك الموافقة السابقة ويقوم مقامها.الحكم كاملاً




الطعن على الأثر المترتب على تقدير الكفاية (عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية) ينطوي على منازعة في تقرير الكفاية الذي أجري على أساسه هذا الأثر.الحكم كاملاً




حظر المشرع نقل المحامي من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية - لم يعالج المشرع أمر الندب - مؤدى ذلك: الرجوع للقواعد العامة التي تقضي بأن الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية ولا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً






تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو في حقيقته نقل للوظيفة وليس ندباً أساس ذلك: أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق