الصفحات

السبت، 3 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / ورقة التكليف بالحضور




المشرع ألزم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بمراعاة أن ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل يجوز تقصيره إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة وهو ما ينبني عليه بالضرورة أن يكون هذا الإخطار غير ذي أثر إن لم تتم مراعاة ميعاد الحضور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق