الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / الدعم المالي السنوي للأحزاب القائمة
المادة 18 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005.أصبح النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب وهو ما فرض على الدولة أن تقدم الدعم المالي السنوي للأحزاب القائمة حتى تدعم البنيان الذي يقوم عليه النظام السياسي في مصر .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق