الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / إجراءات تأسيس الحزب




حدد المشرع إجراءات نشرا أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب - الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أي من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد اعتراضه - يتعين على اللجنة الانتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق