الصفحات

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال مدنية / الاسم واللقب



نص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم ولقب ليس فيه ما يفيد حظر إضافة اسم الوالد بين اسم الولد ولقب الأسرة بيان ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق