الصفحات

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال مدنية / لجنة ساقطي القيد



أوجب المشرع الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة - اعتبر المشرع المواليد الذين لم يبلغ عنهم من ساقطي القيد - لم يجز المشرع قيد المواليد الذين بلغ عن ميلادهم بعد سنة من تاريخ الميلاد إلا بناء على قرار يصدر من لجنة ساقطي القيد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق