الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 890 لسنة 45 ق جلسة 27 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 303 ص 1570

جلسة 27 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

--------------

(303)
الطعن رقم 890 لسنة 45 القضائية

(1 - 3) شفعة. تسجيل. ملكية. بيع. دعوى. تقادم.
(1) ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت بيع العقار المشفوع فيه. شرط لأخذ العقار بالشفعة.
(2) نفل ملكية العقار بتسجيل العقد أو الحكم. عدم انسحابه إلى الماضي. التأشير بمنطوق الحكم بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى انسحاب أثره إلى تاريخ هذا التسجيل. هذا الأثر هو استثناء لا يصح القيام عليه. الشفيع لا يعد مالكاً إلا من تاريخ التأشير لا من تاريخ تسجيل الصحيفة.
(3) السلف المشترك. هو من تصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر. القضاء بعدم جواز احتجاج الشفيع قبل المشفوع فيه بضم حيازة سلفهما لمدة حيازته رغم اختلاف العقار محل التصرف. خطأ.

-----------------
1 - من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.
2 - الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع - كما أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن التسجيل لا تترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار ونقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي، ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، وهذا استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.
3 - السلف المشترك هو من يتصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر، وإذ كان العقار الذي آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 11/ 7/ 1967 يغاير العقار الذي تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من ذات البائعتين، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً ورتب على ذلك عدم جواز احتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفه لمدة حيازته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 35 سنة 1973 مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهم وطلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الفضاء البالغ مساحتها 126.20 م2 والمبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن وقدره 620 جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه علم أن المطعون عليهما الثانية والثالثة باعتا للمطعون عليه الأول المساحة المذكورة بموجب عقد مؤرخ 11/ 7/ 1967، وإذ يمتلك عقد إيجار هذا العقار من الناحية الغربية فقد أعلن رغبته في أخذه بالشفعة وأودع الثمن والمصاريف خزانة المحكمة، ثم أقام الدعوى للحكم بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 17/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الشفعة، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 10، 11 ق "م. الفيوم" وبتاريخ 5/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الوجه الثاني من سبب الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أخذت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين - أولهما - أن الحكم نفى حق الطاعن في الشفعة على أساس أنه لم يكن مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، ولم يعتد في هذا الخصوص بالتأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائه في الدعوى رقم 221 سنة 1967 مدني الفيوم الابتدائية على هامش صحيفتها المسجلة بتاريخ 8/ 4/ 1968 قبل البيع للمطعون عليه الأول، استناداًً إلى أنه لا يجوز الاحتجاج في هذا الشأن بما ورد في المواد 15، 16، 17 من القانون رقم 114 سنة 1946 من انسحاب أثر التأشير بالحكم على هامش صحيفة الدعوى المسجلة إلى تاريخ تسجيلها، في حين أن حكم هذه المواد جاء عاماً، ومن ثم فإنه يعتبر مالكاً للعقار الذل يشفع به من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة - وثانيهما - أن الطاعن تمسك بملكيته للعقار الذي يشفع به بوضع يده عليه ومن قبله البائعين له - المطعون عليهما الثانية والثالثة - المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع تأسيساً على أنه لا يجوز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف إذا تمسك واضع اليد بالتقادم قبل من باع له أو من تلقى الحق ممن باع له، في حين أنه يجوز للمشتري أن يضم مدة وضع يد سلفه البائع إلى مدة وضع يده قبل مشتر آخر من ذات البائع.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه - وأن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، كما أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار ونقله، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي، ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، وهذا استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، والنعي صحيح في وجهه الثاني ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه "أنه عن قول المستأنف - الطاعن - أنه يمتلك العقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه برضع اليد استخلافاً عن البائعين له المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك بضم مدة حيازتهما إلى حيازته إذ وضعتا يدهما على العقار المشفوع به مدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على التصرف الصادر منها إليه وضع يد ظاهر ومستمر بنية التملك فإنه مردود بأن قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غيره ممن تلقى الحق ممن باع له فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه قبل من تلقى حقه من هذا السلف، ولما كان البادي من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن البائعتين للمستأنف حازتا العقار المشفوع به الذي بيع منهما إلى المستأنف، وكان الثابت أن المستأنف يتمسك بقاعدة ضم حيازة سلفه قبل المشفوع منه الذي تلقى حقه من سلفة هذا وهو سلف مشترك بينهما فإن استناد المستأنف إلى اكتساب الملكية بالتقادم إعمالاً لهذه القاعدة لا يقوم على سند صحيح من القانون" ولما كان السلف المشترك هو من يتصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر، وكان العقار الذي آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 11/ 7/ 1967 يغاير العقار الذي تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من ذات البائعتين، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً ورتب على ذلك عدم جواز احتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق