الصفحات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024

الطعن 813 لسنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 335 ص 1738

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(335)
الطعن رقم 813 لسنة 45 القضائية

(1) إصلاح زراعي "إيجار الأرض الزراعية". اختصاص "اختصاص ولائي".
الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية. مناطه. اختصاصها بالفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها تنصب على زراعة واحدة في السنة تنتهى بانتهاء مدتها من عدمه.
(2) إصلاح زراعي. قوة الأمر المقضي. إيجار "الأرض الزراعية".
القرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقد الإيجار. اكتساب قوة الأمر المقضي. أثر ذلك.
(3) إصلاح زراعي. قانون. قرار.
إجازة الطعن أمام القضاء في قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالقانون 11 لسنة 1972 قصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه في 8/ 6/ 1972.

------------------
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975، والفقرتين الأولى والخامسة من المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 - 36 مكرراً "ز" من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينهما اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجري الأراضي الزراعية التي تستغل بالمحاصيل الحقلية العادية وفي حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم. ولما كان مؤدى المادة 35 آنفة الذكر أن اللجان تستأثر بالاختصاص بكافة المنازعات التي تثور حول امتداد إجارة الأراضي الزراعية بحكم القانون ولا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى ويندرج ضمنها الفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها عن زراعة موسمية وتنصب على زراعة واحدة فى السنة فتنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها أم لا - لا ينال من ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة من عدم سريان أحكام الوارد بالفقرة الأولى منها بالنسبة بالأراضي المرخص في زراعتها زرعة واحدة في السنة لأن المادة 35 جاءت ضمن المواد التي تختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية وحدها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها دون استثناء لأى فقرة من فقراتها.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وفي حدود اختصاصها، قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة النزاع في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت ولم يبحثها القرار الصادر منها ومن ثم فإن لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المؤيد استئنافياً بامتداد عقدي الإيجار موضوع التداعي حجية تعصمه من محاولات النيل منه والادعاء ببطلانه في حدود ما قضى به من امتداد.
3- ألفت المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1972 ما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن أمام القضاء بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية الابتدائية والاستئنافية لما كان ذلك فإن إباحة الطعن لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون الأول في 8/ 6/ 1972، بما مفاده إن القرارات التي أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هي التي تصدر في تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه، وإذ صدر قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية في 17/ 11/ 1970 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعاوى 1429 سنة 1971 مدنى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين والمطعون عليه الثاني طالبة الحكم ببطلان عقدي الإيجار الموضحين بالصحيفة وطرد الطاعنين من الأطيان الزراعية المبينة بها وتسليمها لها - وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك ثلاثة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بناحية دراجيل مركز الشهداء محافظة المنوفية، وقد قام زوجها - المطعون عليه الثاني بتأجيرها إلى الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بموجب عقدي إيجار مؤرخين 1/ 10/ 69 ، 11/ 9/ 1969 لمدة زرعة شتوية واحدة، متجاوزاً بذلك حدود وكالته عنها وقد صدر قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقدي الإيجار السابقين، وتأييد هذا القرار بالاستئناف رقم 24 لسنة 1970 إصلاح زراعي الشهداء، وإذ كان العقدان باطلين لصدورهما من غير مالك ودون تفويض منها، وكانت لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية غير مختصة بنظر امتداد عقود الإيجار الباطلة، فقد أقامت دعواها، دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، وبتاريخ 26/ 1/ 71 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 4 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، وبتاريخ 8/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنين من الأطيان الزراعية المشار إليها وتسليمها للمطعون عليها الأولى - طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - عرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون، أن الحكم ذهب إلى أن القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية معدوم الأثر لصدوره من جهة لا تملك إصداره قانوناً وتأسيساً على أن عقدي النزاع تضمنا ترخيصاً بزرعة شتوية واحدة، وأن الاختصاص طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 52 لسنة 1966 ينعقد للقضاء العادي وليس للجان، في حين أن المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 ناطت بهذه اللجان الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 - 36 من قانون الإصلاح الزراعي ويدخل ضمنها امتداد عقود الإيجار إذ قام نزاع بشأنها الأمر الذى يجعل القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قد صدر في أمر تختص به أصلاً وقانوناً، وما كان يجوز الطعن عليه طبقاً للمادة 7 من القانون 54 لسنة 1966، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - على أن "تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة. وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية (1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً، ز "من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي......." وفى الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بأي التزام جوهري يقضى به القانون أو العقد، وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة...... ولا يسرى الحكم الوارد في الفقرة الأولى بالنسبة إلى الأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرز الغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه والأراضي المرخص في زراعتها زرعة واحدة في السنة......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً "ز" من قانون الإصلاح الزراعي، والتي يجمع بينهما اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجري الأراضي الزراعية التي تستغل بالمحاصيل الحقلية العادية، وفى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم. ولما كان مؤدى المادة 35 آنفة الذكر أن اللجان تستأثر بالاختصاص بكافة المنازعات التي تثور حول امتداد إجارة الأراضي الزراعية بحكم القانون ولا يشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، ويندرج ضمنها الفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها عن زراعة موسمية وتنصب على زرعة واحدة في السنة فتنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها أم لا - لا ينال من ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة من عدم سريان أحكام الوارد بالفقرة الأولى منها بالنسبة للأراضي المرخص في زراعتها زرعة واحدة في السنة، لأن المادة 35 جاءت ضمن المواد التي تختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية وحدها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها دون استثناء لأى فقرة من فقراتها لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى أخذاً من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية دراجيل طالبين امتداد عقدي الإيجار موضوع الخلاف، وصدر قرار في 19/ 4/ 1970 من اللجنة بالاستجابة لطلبتهم، وتأييد القرار في الملف رقم 24 لسنة 1970 مستأنف إصلاح زراعي الشهداء في 17/ 11/ 1970، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وفى حدود اختصاصها، قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع فى أى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت ولم يبحثها القرار الصادر منها، فإن لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية آنف الإشارة والمؤيد استئنافياً بامتداد عقدي الإيجار موضوع التداعي حجية تعصمه من محاولات النيل منه والادعاء ببطلانه في حدود ما قضى به من امتداد، لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1972 قد ألغت ما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1969 من عدم جواز الطعن أمام القضاء بإلغاء تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية الابتدائية والاستئنافية، لأن إباحة الطعن لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون الأولى في 8/ 6/ 1972، بما مفاده إن القرارات التي أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هي التي تصدر في تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه وإذ صدر قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية في 17/ 11/ 1970 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقدي الإيجار محل النزاع معدوم الأثر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق