الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 7179 لسنة 89 ق جلسة 26 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليـل ، أحمـد محمود شلتوت ، وليـد عـادل و شريـف عصـام نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد العزيز .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7179 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
- عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة . الطاعن
ضــد
- النيابة العامة . مطعون ضدها

----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٥٩٧ لسنة ۲۰۱۸ مركز مطوبس ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم ١٤٥٠ لسنة ۲۰۱۸ كفر الشيخ .
بأنه - وآخرين سبق الحكم عليهم - في الأول من ديسمبر سنة 2017 بدائرة مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ .
- كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بأن شرعوا في نقل المهاجرين / ..... ، وآخرين تجاوز عددهم عشرون شخصاً ، وكان ذلك باستخدام وسيلة نقل ( عائمة صيد ) غير مجهزة تم استعمالها في غير الغرض المخصص له وكان من شأن ذلك تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين وتعريض صحتهم للخطر ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية بأن استعملوا طرق احتيالية لخداع المجنى عليهم سالفي الذكر بإيهامهم بمقدرتهم على تسفيرهم إلى دولة ليبيا بطريق غير شرعي وتحصلوا بذلك على المبالغ المالية المبينة مقداراً بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تعطل وسيلة النقل آنفة البيان وضبطهم بمعرفة السلطات الفرنسية وترحيلهم بمعرفة السلطات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً في 6 من فبراير سنة 2019 عملاً بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 فقرة ١ ، ٢ بنود 1-2-3-5-6 والمادة 7 البندين رقمي 1 ، 5 ، 9 من القانون رقم ۸۲ لسـنة ٢٠١٦ أولاً : بمعاقبة عزت بيومي يوسف أبو هيكل بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه ، ثانياً : بمعاقبة كل من عبد المعطي عبد الفتاح فتح الله عرفة ، ومحمد محمد خضـر أحمد وشهرته محمد محمد أبو نار ، وباســـم عبده عبد ربه محمود عبد ربه ، وأحمد محمد عبد المنعم محمد القط بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه الثاني / عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من فبراير سنة 2019 .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 8 من مايو سنة ۲۰۲۲ بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
فتقدمت نجلة المحكوم عليه بطلب رجوع في هذا الحكم استناداً إلى أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض تم إيداعها في الميعاد المقرر قانوناً بتاريخ ٧ من أبريل سنة ۲۰۱۹ ولم تعرض على محكمة النقض قبل الفصل في موضوع الطعن ، فحرر المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة مشفوعة بالرأي وعرض الأمر على محكمة النقض ، وحددت جلسة 26 من فبراير سنة 2023 لنظر الطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة ٨ من مايو سنة ۲۰۲۲ بالنسبة للطاعن بعدم قبول طعنه شكلاً استناداً إلى أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعد ذلك أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة كفر الشيخ الكلية من محام مقبول ، ولم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً - على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني لمحكمة النقض المرفقة - ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع عن حكم محكمة النقض الآنف بيانه .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين سبق الحكم عليهم - بجريمتي تكوين جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين ، والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخص وتعريض حياتهم للخطر مقابل الحصول على منفعة مادية - قد شابه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه اطرح دفاعه - المؤيد بالمستندات - بانتفاء صلته بالواقعة وأنه ليس المعنى بالاتهام بما لا يصلح رداً ، ودون أن يعن بتحقيقه أو بتمحيص المستندات المقدمة منه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة وثبوتها في حق المتهم من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها ، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الإدانة في تلك الوقائع الثابتة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع بانتفاء صلته بالاتهام وقدم حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين لبطاقتي رقم قومي - الأولى خاصة به وتحمل اسمه / عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة ، والثانية لشخص يدعى / عبد المعطى فتح الله عبد الفتاح فتح الله عرفة ، وكان البين من الاطلاع على المفردات بعد ضمها أن شاهد الإثبات الثاني / محمود محمد مصطفى محمود - قرر بالتحقيقات أن من اتفق معه على تسفيره لدولة ليبيا يدعى/ المعطى عرفة وخلت أقواله وأقوال باقي شهود الإثبات من ذكر اسم الطاعن أو نسبة الاتهام إليه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم ما قرر به المجنى عليه بالتحقيقات من أن مرتكب الواقعة يدعى / المعطى عرفة ، ورغم أن ما قدمه الطاعن من مستندات تظاهر دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام ويوجد شخص آخر يتشابه اسمه معه نسب الاتهام للطاعن باعتبار أنه المعنى بالاتهام ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم وجعله عماد قضائه في التدليل على أن الطاعن هو مرتكب الواقعة - لا أصل له ولا تسانده التحقيقات والمستندات إثباتاً واستخلاصاً ، وإنما هو ابتداع من الحكم وانتزاع له من الخيال ولاسيما أن الطاعن لم يسأل في أي دور من أدوار التحقيق ولم يعرض عرضاً قانونياً على شاهد الإثبات الثاني طوال مرحلة المحاكمة ، ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات المباحث من أن الطاعن هو مرتكب الواقعة إذ أنها لا تتضمن سوى رأى لمجريها والتي لا يجوز الركون إليها بمفردها في القضاء بالإدانة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بالرجوع في الحكم الصادر بجلسة 8/5/2022 فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم منه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءته مما أسند إليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق