الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 640 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 319 ص 879

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

------------------

(319)
القضية رقم 640 سنة 23 القضائية

(أ) نقض. 

دفع الطاعن ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم إثارة الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) جريمة. 

انعدام جسمها. لا يؤدي إلى بطلان الاتهام.

--------------
1 - إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة الدفع ببطلان التفتيش, ولكنه لم يثره أمام المحكمة الاستئنافية, فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
2 - إن انعدام جسم الجريمة لا يؤدي إلى بطلان الاتهام القائم بشأنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أخفى الساعات والنظارات المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمادتين 318و44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين مع المادتين 55و56 عقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الطعن هو أن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لعدم الإذن به من النيابة, ولإجرائه من غير مختص, إلا أن لحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع, ولم يرد عليه. كذلك دفع ببطلان الاتهام لأن جسم الجريمة لا وجود له, إذ سلم المحقق المضبوطات إلى الجيش البريطاني, الذي تصرف فيها, فلم ترد المحكمة على هذا الدفاع أيضا, واستند الطاعن أخيرا إلى أن المضبوطات من الأشياء المتداولة في السوق, وبعضها مستعمل, وقد سلم له لإصلاحه, وعليه بطاقات بأسماء أصحابه, وقدم مستندات وفواتير مؤيدة لذلك, فلم تأخذ المحكمة بها, اكتفاء بتقرير مقدم من الجيس البريطاني بأن هذه الساعات لم يسبق بيعها أو تداولها, ولأن الطاعن لم يستطع الإرشاد عن مصدرها.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن, وإن تمسك أمام محكمة أول درجة, بالدفع ببطلان التفتيش, إلا أنه لم يثره أمام المحكمة الاستئنافية, ومن ثم فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض, هذا ولما كان الطاعن لم ينازع في أية مرحلة من مراحل الدعوى في ضبط الأشياء موضوع التهمة لديه, وكان انعدام جسم الجريمة, بفرض حصوله لا يؤدي كما يقول الطاعن إلى بطلان الاتهام القائم بشأنه, فإن هذا الوجه يكون لا محل له أيضا. أما ما يثيره الطاعن في الوجه الأخير من الطعن, فليس إلا جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, ما دام الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة التي استخلص منها أن الأشياء المضبوطة خاصة بالجيش البريطاني, وتعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن, وفنده للاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, ومن ثم فالطعن برمته على غير أساس في موضوعه, واجب رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق