الصفحات

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 632 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 317 ص 873

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(317)
القضية رقم 632 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

إذن ذكر به أنه صدر الساعة 12 مساء. استيضاح المحكمة من وكيل النيابة الذي أصدره أنه أصدره الساعة 12 ظهرا وأنه بناء على ذلك سابق لإجراءات القبض والتفتيش. لا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, لكون الأمر موضوعيا.

----------------
إذا كان إذن التفتيش مبينا فيه أنه حرر يوم إصداره الساعة 12 مساء, ولكن المحكمة استوضحت وكيل النيابة الذي أصدره فقرر أنه أصدره فقرر أنه أصدره الساعة 12 من ظهر ذلك اليوم وأنه ذكر كلمة مساء على اعتبار أن اليوم ينقسم إلى قسمين يبدأ القسم الثاني وهو المساء ابتداء من الساعة 12 ظهرا, وإزاء ما قرره وكيل النيابة من ذلك اعتبرت المحكمة هذا الإذن سابقا على إجراءات القبض والتفتيش, فالجدل في ذلك أمام محكمة النقض يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة, وأمام محكمة بورسعيد الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراء القبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وبحبس المتهم سنيتن مع الشغل وتغريمه أربعمائة جنيه وأمرت بالمصادرة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال وشابه بطلان الإجراءات وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام المحكمة بأن إذن التفتيش صدر من النيابة في 12/ 6/ 1952 الساعة الثانية عشرة مساء ومحضر التحقيق الذي أجراه البوليس محرر في الساعة التاسعة والخامسة والأربعين مساء من نفس اليوم, ومفاد ذلك أن الإذن قد صدر بعد حصول التفتيش, ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع بمقولة إن وكيل النيابة الذي أصدر الإذن فسر عبارته بأن المقصود هو الساعة الثانية عشرة ظهرا, وكان يجب على المحكمة أن لا تأخذ بهذا التفسير لمخالفته لما هو ثابت بصدر الإذن الصادر بالتفتيش, ولأن المراد منه هو تصحيح إجراء وقع باطلا.
وحيث إن الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بقوله: "وحيث إن الحاضر عن المتهم دفع ببطلان إجراء القبض والتفتيش, وقال شرحا لذلك إن إذن النيابة صدر في 12/ 6/ 1952 الساعة 12 مساء أي منتصف الليل, في حين أن محضر البوليس فتح الساعة التاسعة والخامسة والأربعين مساء بنفس التاريخ, فيكون سابقا على إذن التفتيش, وحيث إنه بالاطلاع على إذن التفتيش تبين أنه صادر بتاريخ 12/ 6/ 1952 الساعة 12 مساء, وقد استوضحت محكمة أول درجة وكيل النيابة, مصدر الإذن فقرر أنه أصدره في الساعة 12 من ظهر ذلك اليوم, وأنه ذكر كلمة مساء على اعتبار أن اليوم ينقسم إلى قسمين يبدأ القسم الثاني وهو المساء ابتداء من الساعة 12 ظهرا - وحيث إنه إزاء ما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن من أنه أصدره في ظهر يوم فتح محضر التحقيق وما جاء بتفسيره من تقسيم اليوم إلى قسمي المساء والصباح, وما أثبته من كلمته الساعة 12 مساء بناء على ما يقوم في ذهنه من ذلك التفسير, يكون الإذن قد صدر سابقا على إجراءات القبض والتفتيش تلك الإجراءات التي وقعت صحيحة, ومن ثم يتعين رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش". ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد انتهت من بحث دفاع الطاعن إلى أن الأمر بالتفتيش كان سابقا على انتقال الضابط لإجرائه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق