الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 6 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 6-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 08/01/2020


الـــــمــــــــوضـــــــــوع : وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، ومخاطبة مستشفى خليفة


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
- أولا - بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند رابعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنين والمطعون ضدهما بالرسم والمصروفات مناصفةً بينهما وبالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة نصف التأمين ورد نصفه الباقي للطاعنين. ثانياً - في موضوع الاستئناف رقم 287 لسنة 2019 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند رابعاً بجعله بطلان عقدي البيع المؤرخين 9 / 10 / 2018 ، 11 / 10 / 2018 فيما زاد عن ثلث تركة المرحومة ....... وبصحتهما ونفاذهما في مواجهة المطعون ضدهما في حدود ثلث التركة مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين والمستأنف ضدهم عدا الأولى والأخيرة بالرسم والمصروفات مناصفةً بينهما وأمرت بالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق