الصفحات

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الطعن 594 لسنة 23 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 371 ص 1087

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

------------------

(371)
القضية رقم 594 سنة 23 القضائية

(أ) ضبطية قضائية. 

إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
(ب) تفتيش. 

إجراء النيابة تحقيقا ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار المتهم في المخدرات وأنه راقب المتهم فتحقق من صدق هذه التحريات. صدور إذنها بتفتيش منزل المتهم. إذ صحيح.

--------------------
1 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك, فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة, فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح, ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951, ومادام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها.
2 - متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة, وأشار في بيان ذلك إلى التحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات, وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء, متى كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح, ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية, وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء من تلك الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار دون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع المتهمان, أولا: ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته, وثانيا: بطلان هذا الإذن إذ لم يسبقه تحقيق مفتوح بالمعنى القانوني, وثالثا: بطلان الإذن بصدوره ممن لا يملكه, ورابعا: بطلان تفتيش المتهم الثاني لأنه وإن وجد مع المتهم الأول إلا أنه لا يصح تفتيشه. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام, أولا: برفض الدفوع المقدمة من المتهمين وبصحة الإذن بالتفتيش والإجراءات, ثانيا: بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, فاستأنف المتهمان, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دفع المتهمان, أولا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادتين 70 و200 من قانون الإجراءات الجنائية لانعدام الولاية أصلا لدى الضابط أحمد براوي الذي ندبته النيابة العامة لإجراء التفتيش وانعدام ولاية من معه سواء أكانت نوعية أو مكانية, ثانيا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لانعدام الولاية المكانية لدى الضابط محمد عبد المنصف الذي تولى تحرير المحضر, ثالثا: ببطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لوقوعه على خلاف المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية. والمحكمة قضت حضوريا برفض الدفوع الفرعية المقدمة من المتهمين وحددت جلسة بالدائرة الأولى لنظر موضوع الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها رئيس فرع مخدرات المنصورة وقعت باطلة لأنه لم يكن قد صدر بعد قرار وزاري بتعيينه ضابطا في إدارة مكافحة المخدرات المنشأة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 11/ 1951 ولم يكن قد صدر بعد القرار الوزاري الخاص بإنشاء فرع إدارة المخدرات بالمنصورة إذ لم تصدر القرارات الوزارية بإنشاء الفروع وتعيين موظفيها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر إلا بعد واقعة الدعوى بتاريخي 18 أغسطس سنة 1952 و29 سبتمبر سنة 1952 وبذلك كانت صفة القائم بإجراءات القبض والتفتيش منعدمة وقت الحادث فلم يكن من مأموري الضبط القضائي, بل كان فردا عاديا لم يمنح بعد السند القانوني لمباشرة العمل كضابط بإدارة مكافحة المخدرات ولا كرئيس لفرع تلك الإدارة بالمنصورة ولذلك تكون الإجراءات التي قام بها قد وقعت باطلة, ويقول الطاعنان إن أمر النيابة بالتفتيش جاء باطلا لعدم صدوره في تحقيق مفتوح ولأنه صدر بناء على مجرد تبليغ لا يحوي أي استدلال على اتجار الطاعن الأول في المخدرات أو حيازتها مما لا يتفق وحكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية, ويضيف الطاعنان أن المحكمة استدلت في حكمها بعلمها الخاص عن أمور لا أصل لها في التحقيق إذ أشارت عند تعرضها إلى إيجار الأرض التي تزايد الطاعن الأول في استئجارها منافسا عديل ضابط مكتب مخدرات دمياط إلى أن بلوغ سعر الإيجار ما يزيد على الأربعين جنيها كان بسبب الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر القطن في وقت المزايدة وبناء على ذلك استبعد الحكم الضغينة التي تمسك الطاعن بأنها من أسباب تلفيق التهمة ضده دون أن يبين قيمة الفروق في أسعار القطن التي جعلها أساسا له, كما أضاف الطاعنان أن إجراءات المحاكمة شابها البطلان إذ أن المحكمة بعد أن استمعت إلى دفاع الطاعنين أياما متعددة عادت فناقشتهما وهذا منها استجواب لهما لا يبيحه القانون, كما أضافا أن الحكم جاء باطلا لتخاذله وخطئه في الاستدلال إذ أنهما استدلا على أن المقابلة التمهيدية المقول بحصولها بين المخبر والمرشد وبين الطاعن الأول في منزله ببشلا يوم 25 ديسمبر سنة 1951 لم تقع أصلا لأن المخبر المذكور كان في ذلك اليوم بالقاهرة مع رئيسه الضباط في مأمورية سرية سافر إليها من دمياط وعادا منها ليلا بالقطار باستمارات سفر قدم للمحكمة أرقامها - كما تمسك بما أثبت في شأن ذلك بدفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط وقد حققت محكمة الدرجة الأولى هذا الدفاع وتبينت صحته وأثبتت في حكمها أن ما زعمه المخبر والمرشد عن مقابلتهما الطاعن الأول في مساء ذلك اليوم بمنزله ببشلا لم يكن صحيحا وإن كانت قد انتهت مع ذلك إلى إدانة الطاعنين, ولكن المحكمة الاستئنافية لم تقرها على ذلك وأخذت في حكمها بأن تلك المقابلة قد حصلت فعلا وأسست ذلك على أن المخبر وإن كان قد سافر مع الضابط إلى القاهرة في صباح ذلك اليوم فإنه قد عاد منها إلى المنصورة بعد ظهر اليوم نفسه بالسيارة بناء على أمر مدير مكافحة المخدرات لهما بالعودة فورا كما ذكرت أن الحصول على تذكرة السفر بالقطار بموجب الاستمارة لا يدل على أن من رخص له بها هو الذي استعملها في حقيقة الواقع, ويقول الطاعنان إن ما قاله الحكم من ذلك لا أصل له في التحقيق إذ لم يقل أحد فيه إن شخصين آخرين غير الضابط والمخبر استعملا الاستمارتين ولو حصل ذلك لكان في الأمر مخالفة للقواعد القانونية والإدارية والمالية السارية, كما أن مدير مكافحة المخدرات لم يسأل فيما قيل من أنه أصدر أمرا للضابط, والمخبر بالعودة فورا إلى المنصورة, كذلك يقولان إن المحكمة أغفلت ما أثبت في دفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط عن عودة الضابط, والمخبر إليها في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 25 من ديسمبر سنة 1951 من القاهرة من المأمورية السرية - مما يستحيل معه أن يكون المخبر في بشلا وفي دمياط في تلك الساعة مع طول المسافة بينهما - كما أغفل الحكم ما دلل عليه الدفاع من عدم صحة ما قيل من أنه عقد اجتماع بديوان المديرية في الساعة الرابعة من مساء يوم 25 من ديسمبر سنة 1951 تمهيدا لانتقال المخبر للمقابلة التمهيدية مع الطاعن الأول وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتعرض لذلك ولما يترتب عليه من أثر في النتيجة التي انتهى إليها من سلامة أقوال المخبر الذي ادعى بتلك المقابلة التمهيدية التي يقول إنه زعم فيها أنه من تجار المخدرات واتفق مع الطاعن الأول على شراء صفقة منه كما لم يرد الحكم على ما قاله الطاعنان من أن واقعة الضبط يوم 27 من ديسمبر سنة 1951 قد حصلت على صورة مغايرة لما دون في الأوراق, وأنه لا صحة للقول بأن المخبر ورئيس مكتب مخدرات دمياط الذي يصاهر أناسا من بلدة الطاعنين قد قاما مع القوة المكلفة بالتفتيش من المنصورة في مساء اليوم المذكور وأن الحقيقة هى أن الضابط قد قام وحده من دمياط إلى بشلا ومعه رجلان وتقابلوا مع الطاعنين في منزلهما بدعوى أنهم قدموا للعزاء في وفاة قريب الطاعنين واستدل الطاعنان على ذلك بدفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط وما ثبت في دفتر نقطة سندوب وبما شهد به سائق السيارة التي استقلها الضابط المذكور من أنه نقل الضابط بسيارته وصرف أجرة انتقاله من المحافظة من دمياط إلى المنصورة ثم بشلا وبالعكس ولكن الحكم المطعون فيه كان قاصرا في الرد على دفاع الطاعن إذ علل مرور السيارة بنقطة سندوب بأنه لا يعني أن الضابط كان بها ما دام أنه كان قد تركه بالمنصورة وأصبح للسائق أن يسير بها كما يشاء وأغفل الحكم بذلك ما شهد به سائق السيارة في الجلسة من صرف الأجرة المستحقة له باستمارة حكومية من محافظة دمياط عن انتقاله بها من دمياط إلى بشلا وبالعكس - كما قام دفاع الطاعنين على أن المخبر والمرشد عند حضورهما إلى منزلهما بعد وصول الضابط ومن كان معه جلسا في غرفة البواب المجاورة للباب العمومي, فلما علم الضابط بذلك انصرف بعد أن استوثق من وجود الطاعن الأول ومن وجود المخدر مع المخبر والمرشد في غرفة البواب ولكن الحكم لم يواجه ما ساقه الطاعنان من أدلة على صحة دفاعهما ومنها شهادة سائق السيارة 913 وسائق السيارة 716 وما ثبت في نقطة مرور سندوب وبدفتر مرور نقطة الصاقورية وما روياه بشأن التسجيل الصوتي المحفوظ بأحراز القضية, ويقولان كذلك إن الحكم أخطأ في الاستدلال في شأن الحديثين المسجلين, وفي بيان مضمونهما إذ انتهى في ذلك إلى نتيجة لا تتفق مع المقدمات السابقة وإلى القول بأن الضابط مادام قد تحدث تليفونيا مع أحد أقارب الطاعنين ووعده بمعاونته في الإرشاد عما يفيدهما لم يكن إلا مواليا لهما من بادئ الأمر وأنه ليس خصما لهما كما زعما - كما أخطأ الحكم في قوله إنه لو صح ما ورد بالتسجيل من أن الضابط الأول كان بداخل منزله لا في غرفة البواب وقت ضبط المخدر فإنه يعتبر مسئولا عن المخدر الذي يضبط في غرفة البواب لأنه كان على علم بوجوده فيها مادام هو صاحب المنزل وملحقاته مع أن الطاعن الأول ليس إلا أحد أصحاب المنزل وأن الحكم جاء قاصرا في بيان وجه استدلال الطاعنين بالمعاينة إذ أنهما اعتمدا في دفاعهما على مدلولات المعاينة وحساب المسافات والزمن وأنه يستحيل أن تتسع ساعة واحدة للانتقال إلى منزل الطاعن وحصول الضبط وتفتيش المنزل جميعه مما يستغرق يوما كاملا وقد انتقلت المحكمة للمعاينة وأثبتت أنها قطعت المسافة من المنصورة إلى منزل الطاعن في 55 دقيقة وأن مجرد عد غرف منزل الطاعنين قد استغرق منها نحو نصف ساعة مما يستحيل معه تصديق أن إجراءات الانتقال لضبط وتفتيش المنزل قد استغرقت ساعة واحدة ولكن الحكم المطعون فيه رأى في حساب الزمن والمسافات أنها مسائل تقديرية وأن الخلاف عليها في دقائق معدودات مما يجعله قاصرا مستوجبا نقضه - كما أنه في رده على ما دفع به الطاعنان من أنه لم يضبط عندهما ميزان وأنه لا يتصور أن يجرى اتفاق على بيع المخدرات بالوزن دون وجود ميزان قد قال إنه لم تكن حاجة إلى إعداد ميزان لأن المتعارف أن الطربة تزن ربع أقة وأن هذا العرف مستفاد من شهادتي المخبر والمرشد مع أنه لا اصل لذلك في التحقيق.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن بينت في حكمها بتاريخ 27 يونيه سنة 1953 في الطعن رقم 420 سنة 23 القضائية أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك إلا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وما دام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لأمر النيابة بالتفتيش وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة وأشار في بيان ذلك بالتحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك فتحقق من صدق هذه التحريات - ولما كان يبين مما تقدم أن منزل الطاعن الأول قد صدر بتفتيشه أمر من النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق في مواد الجنح بعد أن اقتنعت بجدية الاتهام الموجه للطاعنين باتجارهما في المواد المخدرة ووافقتها محكمة الموضوع على ذلك وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أم بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء, لما كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح, ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء منها, هذا ولما كان لا تثريب على المحكمة إذا هي استندت في حكمها إلى ما يعرف عند الناس كافة عن ارتفاع سعر القطن في موسم معين وما ترتب عليه من ارتفاع إيجار الأطيان الزراعية, كما لا جناح عليها إذا هي بعد سماع مرافعة الدفاع عن المتهم قد استوضحت فيما رأت تقديم إيضاح عنه ما دام الدفاع لم يعترض على ذلك ولم يطلب التعقيب على هذا الإيضاح, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في رفض الدفعين ببطلان التفتيش ولا يكون ثمة بطلان فيه أو في إجراءات المحاكمة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان ما يثيره الطاعنان في شأن واقعة المقابلة التي تمت بين المخبر والمرشد وبين الطاعن الأول في مساء 25 ديسمبر سنة 1951 في منزله ببشلا والتي تصدقها محكمة أول درجة, وصدقتها المحكمة الاستئنافية لما ساقته من أدلة منتجة لما رتبته عليها وكذلك ما تمسك به الطاعنان في شأن استعمال استمارات السفر وما أثبت في دفتر الأحوال وما ردت به عليه بما أخذت به من عودة المخبر مع الضابط من القاهرة بالسيارة دون القطار بعد ظهر ذلك اليوم بناء على أمر صدر لهما من مدير إدارة مكافحة المخدرات وما يعترض به الطاعنان على ذلك من أن استقطاع تذكرتي عودة من القاهرة بطريق السكة الحديدية بموجب الاستمارة على قطار المساء الذي يصل إلى المنصورة ليلا لمسافرين آخرين غير من صدرت استمارة السفر باسميهما فيه مخالفة للقواعد القانونية والإدارية والمالية وأن مدير إدارة مكافحة المخدرات لم يسأل فيما قبل من أنه أصدر أمرا للضابط والمخبر بالعودة فورا إلى المنصورة. لما كان كل ذلك من المسائل الموضوعية التي فصلت فيها المحكمة بعد أن وزنتها وأيدت في كل منها الأسانيد التي بنت عليها رأيها فيه وردت ما قالته في ذلك كله إلى أصله في الأوراق, وكان يبين مما قالته في شأن ما أثبت في دفتر أحوال دمياط من عودة الضابط والمخبر إليها في الساعة التاسعة والنصف مساء مردودا إلى أصله بمحضر محكمة أول درجة الذي يبين منه أن المخبر شهد أمامها بأنه ذهب مع المرشد إلى منزل الطاعن الأول ببشلا في ذلك اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء يبين أنه يؤيد ما انتهت إليه مما لا محل معه لما يقول به الطاعنان من أن الأخذ بأقوال المخبر بشأن هذه الزيارة يؤدي إلى أن يكون في بشلا وفي دمياط في وقت واحد, ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعنان في شأن السيارتين اللتين تشيران إليهما في طعنهما بدفتر المرور وأقوال السائقين وأبدى ما ارتآه في شأن التسجيل الصوتي وما استخلصه منه وكان ما ذكره بشأن مسئولية الطاعن الأول عن المخدر الذي كان بغرفة البواب مؤسسا على أنه بفرض أنه كان بداخل منزله فإنه كان على علم بوجود المخدر في تلك الغرفة وهو المخدر الذي يتجر فيه مما تتوفر به حيازته, وكان يبين من الحكم أن المحكمة لم تخطئ فهم دفاع الطاعنين ووجه استدلالها بالمعاينة وحساب المسافات والزمن وإنما هي رأت فيها مسائل تقديرية لا تمس الواقع الذي اقتنعت به طالما أن الخلاف عليها ينحصر في زمن يسير وكان هذا من حقها, وكان لا تثريب عليها فيما ردت به من عدم وجود ميزان لوزن المخدر الذي يتجران فيه من قولهما بعدم الحاجة إليه ما دام أنها رأت أن العرف بين تجار المخدرات يجري بأن الطربة تزن ربع أقة فهي في هذا تتزود لحكمها بما حصلته أثناء نظر الدعوى وهي بعد غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعنين والرد عليه في كل جزئية يثيرها إذ يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانتهما لما بينته من أدلة. لما كان كل ذلك, فإن ما ينعاه الطاعنان لا يكون له محل إذ هو منهما مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ قوتها في الإقناع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق