الصفحات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024

الطعن 517 لسنة 45 ق جلسة 20 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 384 ص 1972

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(384)
الطعن رقم 517 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن".
(1) امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه وأولاده ووالديه. ق 52 لسنة 1969. مناطه. إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدة الإقامة أو بدايتها. الانقطاع ثم العودة للإقامة المستقرة. لا يغير استمرار العقد لصالحهم.
(2) إقامة الزوج مع زوجته المستفيدة من عقد الإيجار من ترك والدها للمسكن. لا يعد تأجيراً من الباطن. علة ذلك.

-----------------
1- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده - في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، فلا يؤثر على قيام هذا الحق انقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلي إذا عاد وأقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك واستمرت لحينها.
2- إذ كانت إقامة المطعون عليه الثاني زوج الابنة - ابنة المستأجر - بالعين وانتفاعه بسكناها، هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها في استمرار شغلها ما دامت بقيت هي فيها - بعد ترك والدها للمسكن - اعتباراً بأن لعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابعاً عائلياً وجماعياً لا ينشد منه المنتفع بالعين سواء كان مستأجراً أو مستفيداً مما شرعته القوانين الاستثنائية مجرد السكنى بمفرده بل ليعيش مع أفراد الأسرة الأمر الذي ينفي اعتبار الوضع حالة تأجير من الباطن أو تنازل عن الإيجار بالنسبة للمطعون عليه الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3484 لسنة 1972 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبين بصحيفة الدعوى وإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها لها خالية. وقالت في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1959 استأجر منها المطعون عليه الأول العقار...... محافظة الإسكندرية، وإذ خالف المستأجر عقد الإيجار وتنازل عنه للمطعون عليه الثاني دون إذن كتابي صريح منها، فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 31/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه الأول تنازل لزوج ابنته المطعون عليه الثاني عن عين النزاع وتخلى عن الإقامة فيها بعد أن كان المطعون عليه الثاني قد أقام وزوجته بشقة أخرى، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 25/ 4/ 1974 بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وبإخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة وتسليمها خالية مما يشغلها. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 572 لسنة 30 ق الإسكندرية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 20/ 2/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط لكي يتمتع الأبناء بميزة امتداد عقد الإيجار الصادر للوالد المستأجر في حالة وفاته أو تركه المسكن، أن تتلازم وتستمر إقامتهم مع الأب بغير انقطاع، بحيث إذا انقطعت الإقامة سقط عنهم حق التمتع بالميزة المقررة في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، وإذ تمسكت الطاعنة بأن ابنة المطعون عليه الأول كانت تقيم مع زوجها المطعون عليه الثاني بعيداً عن المسكن المؤجر لوالدها، منذ زواجها وحتى أغسطس سنة 1964، أخذاً بإقرار المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة وبالشهادة الصادرة من رئاسته وأقام الحكم قضاءه رغم ذلك على سند من ثبوت إقامة المطعون عليه الثاني وزوجة ابنه المطعون عليه الأول بالعين المؤجرة قبل ترك الأخير لها، دون اعتداد بانقطاع إقامتها في بدء الزواج ودون مناقشة القرائن التي ساقتها الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن لوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......." يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة. حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده - في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، فلا يؤثر على قيام هذا الحق انقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلي إذا عاد وأقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاه أو الترك واستمرت لحينها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ابنة المطعون عليه الأول (المستأجر) كانت تقيم مع أبيها بالعين المؤجرة إقامة استمرت حتى تاريخ تركه تلك العين، ورتب على ذلك حقها في التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحها ومن ثم حقها في شغل العين المؤجرة بعد ترك والدها لها، وكان لا يؤثر على قيام هذا الحق ثبوت انقطاعها عن الإقامة في العين خلال الفترة التالية لزواجها وحتى سنة 1964، طالما ثبتت عودتها إلى الإقامة مع والدها بعد ذلك إقامة مستقرة حتى تركه العين، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن تناول هذه الواقعة أو المستند الذى تضمنها. لما كان ذلك وكانت إقامة المطعون عليه الثاني زوج الابنة المذكورة بالعين وانتفاعه بسكناها، هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها في استمرارها في شغلها ما دامت بقيت هي فيها باعتبار أن لعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابعاً عائلياً وجماعياً لا ينشد منه المنتفع بالعين سواء كان مستأجراً أو مستفيداً مما شرعته القوانين الاستثنائية مجرد السكنى بمفرده بل ليعيش مع أفراد الأسرة الأمر الذي ينفي اعتباراً الوضع حالة تأجير من الباطن أو تنازل عن الإيجار بالنسبة للمطعون عليه الثاني، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في الإسناد، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أسند ما انتهى إليه من ثبوت استمرار إقامة المطعون عيه الثاني وزوجته مع المطعون عليه الأول بعين النزاع حتى ترك الأخير لها، إلى أقوال شاهدي المطعون عليهما والمستندات المقدمة منهما، في حين أن شهادة الشاهدين المذكورين تضمنت استمرار بقاء المطعون عليه الأول بعين النزاع وعدم تركه لها حتى تاريخ الإدلاء بالشهادة، كما أن الشهادة الطبية المقدمة من المطعون عليه الثاني والمؤرخة 3/ 3/ 1974 تضمنت صراحة أن المطعون عليه الأول كان يعالج في هذا التاريخ بعين النزاع، مما يعيبه بالتناقض والخطأ في الإسناد.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، وأن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر. لما كان ذلك وكان مفاد الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف اطمأنت إلى شق من أقوال الشاهدين وما تضمنته من إقامة المطعون عليه الثاني وزوجته مع المطعون عليه الأول وأخذت بها، دون ما تضمنته تلك الأقوال من استمرار بقاء المطعون عليه الأول في العين، واستندت في ثبوت ترك المطعون عليه الأول للعين المؤجرة إلى ما تكشف من إعلانه بحكم الإحالة على التحقيق في عين أخرى، فإن النعي على حكمها بالتناقض أو الخطأ في الإسناد يضحى لا محل له.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق