الصفحات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

قرار وزير العدل 4732 لسنة 2024 بإنشاء مكتب تصديق محكمة البحر الأحمر

الوقائع المصرية - العدد 179 تابع ( د ) - في 18 أغسطس سنة 2024 


وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 590 لسنة 1972 بإنشاء "قسم الشئون العامة" ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6471 لسنة 2018 بإنشاء "قسم الشئون العامة والتصديقات" ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5749 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى التابع لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لقسم التصديقات واختصاصاته ؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم المؤرخة 14/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم مكتب تصديق محكمة البحر الأحمر ، ويكون مقره محكمة البحر الأحمر الابتدائية ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية .

مادة رقم 2

ينشأ خاتم شعار الجمهورية للفرع المشار إليه ، تقرأ بصمته قسم تصديقات - محكمة البحر الأحمر الابتدائية .

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ القرار .

مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 28/ 8/ 2024
صدر فى 15/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق