الوقائع
المصرية - العدد 179 تابع ( د ) - في 18 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 590 لسنة 1972 بإنشاء "قسم الشئون العامة" ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6471 لسنة 2018 بإنشاء "قسم الشئون العامة
والتصديقات" ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5749 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمى
للجهاز الإدارى التابع لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لقسم التصديقات واختصاصاته
؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم المؤرخة 14/ 8/
2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة
العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم مكتب تصديق محكمة الأقصر ويكون مقره محكمة
الأقصر الابتدائية ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية
والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة
من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق
التابعة لوزارة الخارجية .
مادة رقم 2
ينشأ خاتم شعار الجمهورية للفرع المشار إليه ، تقرأ بصمته قسم تصديقات
- محكمة الأقصر الابتدائية .
مادة رقم 3
على الجهات المعنية تنفيذ القرار .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 28/ 8/
2024
صدر فى 15/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق