الصفحات

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 444 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 311 ص 857

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(311)
القضية رقم 444 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. 

تخلي المحكمة الجنائية عن الفصل فيها على أساس أن ذلك يحتاج لتحقيق طويل لا يتسع له وقت المحكمة. لا غبار عليها في ذلك. يجب على المحكمة في هذه الصورة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المدنية. حكمها بعدم الاختصاص. خطأ.

------------------
إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. وإذن فإذا كانت المحكمة الجنائية قد تخلت عن الدعوى المدنية للقضاء المدني على أساس أن الفصل فيها يحتاج لتحقيق لا يتسع له وقت المحكمة فهذا التخلي يكون قد تم في حدود ما رخص به القانون, ولكن إذا كانت المحكمة قد قضت في هذه الحالة بعدم الاختصاص فإنها تكون قد أخطأت وكان يجب عليها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية, ويتعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والحكم بمقتضى القانون تطبيقا لنص المادة 432/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه شرع في الحصول على مبلغ 30000 ثلاثين ألف جنيه من شركة مصر لعموم التأمينات وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام شركة مصر للتأمينات بأنه احترق بأجرانه بناحية كفر شبراهور محصولات زراعية تفي بهذه القيمة وطلب إليها تأمينها ضد الحريق ودفع بوليسة التأمين فعلا ثم ادعى بحصول الحريق بها وطالب الشركة بقيمة التأمين ودعم هذه الادعاءات بأوراق ومستندات صورية قدمها للشركة ودلل بها على ملكيته لمساحة 8247 فدانا بناحية حوش عيسى وبأنه نقل محصولاتها إلى أجرانه بكفر شبراهور في حين أنه لا يملك هذا القدر من الأطيان بالناحية المذكورة ولم يحصل النقل وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تقدم الشركة بشكواها ورفضها دفع قيمة التأمين وطلبت عقابه بالمواد 45و47و336 من قانون العقوبات. وقد ادعت شركة مصر للتأمين بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية, استأنف المتهم والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها غيابيا بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و500قرش أتعاب محاماه للمدعية بالحق المدني بلا مصاريف جنائية, عارض المتهم وقضى في معارضته أولا: بإلغاء الحكم المعارض فيه. وثانيا. بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه. وثالثا. بعدم اختصاص هذه المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية. ورابعا: بإعفاء المتهم من المصروفات الجنائية. وخامسا: بإلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمدعية بالحق المدني. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المتهم لم يحضر في أول جلسة للمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي وهى جلسة 27 مايو سنة 1952 الذي قضى بعقوبة الحبس مع النفاذ فكان واجبا حضور المتهم بنفسه أو بوكيل وهو لم يكن حاضرا بنفسه ولا بوكيل يمثله قبل جلسة المعارضة الأولى ولا بعدها مما يجعل العذر الذي أبدى أخيرا مقدما ممن لا صفة له في تقديمه وكان ذلك يستتبع أن تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأن يصبح الحكم في الدعوى المدنية نهائيا على أنه ما كان يسوغ قانونا للمحكمة المطعون في حكمها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ذلك بأن المادة 259/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا تأثير لسقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها على سير الدعوى المدنية التي رفعت تابعة لها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن وكيل المتهم الأستاذ كامل يوسف المحامي طلب التأجيل فأجابته المحكمة إلى ما طلب وبالجلسة التالية وهى جلسة 27 مايو سنة 1951 حضر المتهم ومعه الأستاذ عدلي السنيتي المحامي وطلب التأجيل فأجيب أيضا وبعد ذلك تداولت القضية عدة جلسات مثل المتهم بشخصه في بعضها وبوكيل عنه في البعض الآخر وبجلسة 4 مايو سنة 1952 لم يحضر المتهم وحضر محاميه الأستاذ عدلي السنيتي بتوكيل ثابت بمحضر تلك الجلسة وأبدى أن موكله متغيب في الخارج فلم يتيسر حضوره, وبجلسة 26 أكتوبر سنة 1952 قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية لمضي المدة وبراءة المتهم وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية, لما كان ذلك وكان المتهم قد حضر بعض جلسات المحاكمة بشخصه كما حضر عنه محامون موكلون بالجلسات الأخرى فإن قضاء المحكمة في موضوع الدعوى هو قضاء لا عيب فيه ويكون ما تنازع فيه الطاعنة من انعدام صفة من حضر عنه لا محل له.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه عند تحدثه عن الدعوى المدنية قال "وبما أن الفصل في الدعوى المدنية محتاج لتحقيق لا يتسع له وقت القضاء الجنائي فالمحكمة لهذا تتخلى عن الفصل فيها للقضاء المدني" وكانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف - لما كان ذلك, فإن تخلي المحكمة الجنائية عن الدعوى المدنية للقضاء المدني قد تم في حدود ما رخص به القانون لها إلا أنها أخطأت في القضاء بعدم الاختصاص وكان يجب عليها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية ويتعين لذلك تصحيح هذا الخطأ والحكم بمقتضى القانون تطبيقا لنص المادة 432/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق