الصفحات

السبت، 31 أغسطس 2024

الطعن 4289 لسنة 81 ق جلسة 12 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 113 ص 934

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.
--------------------
(113)
الطعن رقم 4289 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى " نطاق الدعوي : تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".
حق محكمة الموضوع في فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم.
(2) عقد " تحديد نطاق العقد " " المسئولية العقدية ".
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانونا. التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية. إخلال أيًا منهما بتنفيذ التزامه عينًا. مؤداه. الحكم عليه بالتعويض. شرطه. كون عدم تنفيذ الالتزام لا يرجع لسبب أجنبي. إثبات الخطأ في المسئولية العقدية. مناطه. ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد. أثره. التزامه بالمسئولية العقدية. الاستثناء. قيامه بإثبات أن عدم التنفيذ مرجعه قوة قاهرة أو سبب أجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر. المواد 147 /1، 148، 215 مدني.
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي : في عقد العمل ". عمل "عقد العمل : آثار عقد العمل ".
توقيع المطعون ضده على إقرار باستمراره بالعمل لدى الطاعنة خمس سنوات بعد عودته من دورة تدريبية بالخارج أوفدته إليها الأخيرة. مفاده. صدور إيجاب عنها بإيفاده لتلك الدورة على نفقتها الخاصة مقابل تعهده بالعمل لديها بعد عودته. مؤداه. انعقاد عقد بينهما ملزم لطرفيه. إخلال أيًّا منهما بالتزاماته الناشئة عنه. أثره. الحكم عليه بالتعويض. تكييف طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها قيمة تكلفة الدورة التدريبية. ماهيته. طلب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من إخلال الأخير بالتزامه التعاقدي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وقصور. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها، وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2- إذ كان مفاد المواد 147 /1، 148، 215 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويلتزم المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه، وبما يوجبه حسن النية، فإذا أخل أيًا منهما بتنفيذ التزامه عينًا حكم عليه بالتعويض متى كان عدم تنفيذ الالتزام لا يرجع للسبب الأجنبي، ويكفي لإثبات الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية العقدية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
3- إذ كان إيفاد الطاعنة للمطعون ضده لدورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية - وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته - وبما لا يماري فيه المطعون ضده الفترة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 وتوقيع المطعون ضده على إقرار يلتزم بموجبه بالاستمرار بالعمل لدى الطاعنة لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب ينبئ عن أن الطاعنة قد صدر عنها إيجاب تعهدت فيه بإيفاد المطعون ضده في دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقتها الخاصة المدة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 مقابل تعهده بالعمل لديها لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، وقد صادف هذا الإيجاب قبولاً من المطعون ضده، وحرر بذلك الإقرار المشار إليه آنفًا فانعقد بذلك عقدًا بينه وبين الطاعنة وفقًا لما تقضي به المادتين 89، 90 من القانون المدني، وهذا العقد ملزم لطرفيه، فإذا أخل أيًّا منهما بالتزاماته الناشئة عنه، حكم عليه بالتعويض متى كان الإخلال غير راجعًا للسبب الأجنبي، ويضحى طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها قيمة تكلفة الدورة التدريبية لعدم استمراره في العمل مدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، هو في حقيقته طلبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه التعاقدي الناشئ عن العقد سالف الذكر تعويضًا قدرته بقيمة المبالغ التي تكبدتها في تكاليف هذه الدورة التدريبية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعنة في الدعوى، وقضى برفضها تأسيسًا على أن الطاعنة اكتفت بطلب إلزام المطعون ضده بالوفاء لها بقيمة تكلفة الدورة التدريبية، وإن الإقرار لم يتضمن إلزامه بذلك، وأنها لم تطلب التعويض من الإخلال بالمسئولية العقدية، ملتزمًا ظاهر الوصف الذي أطلقته الطاعنة على طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الخطأ العقدي في جانب المطعون ضده والأضرار الناجمة عنه إن وجدت، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم.... لسنة 2009 السويس على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ (233286,14 جنيهًا) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيسًا على إنه كان من العاملين لديها وأوفدته في دورة تدريبية لتنمية قدراته الوظيفية بالولايات المتحدة الأمريكية الفترة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 مقابل تعهده بعدم ترك العمل لديها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء هذه الدورة، إلا أنه وبعد أن حصل على هذه الدورة أخل بهذا الالتزام وانقطع عن العمل مما اضطرها إلى إنهاء خدمته لديها بسبب هذا الغياب بموجب قرارها رقم (3977) الصادر بتاريخ 25/10/2007، ومن ثم فإنه يكون ملزمًا بأن يسدد لها المبلغ المطالب به باقي تكلفة الدورة التدريبية سالفة الذكر لعدم استفادتها من عمله بعد تلقيه هذا التدريب، وإذ امتنع المطعون ضده عن الوفاء لها بهذا المبلغ رغم مطالبته بسداده، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 29/12/2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 33 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، وبتاريخ 18/1/2011 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض دعواها بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدي إليها قيمة تكلفة الدورة التدريبية التي أوفدته إليها وآخرين بالولايات المتحدة الأمريكية المدة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 لرفع كفاءتهم وتطوير العمل لديها، بمقولة أن الإقرار الذي تعهد بموجبه بالعمل لمدة خمس سنوات لديها بعد حصوله على هذا التدريب لم يرتب جزاء على مخالفته، وإنها اكتفت بالمطالبة بتكلفة التدريب دون التعويض عن الإخلال بالمسئولية العقدية... رغم أن عدم التزام المطعون ضده بالاستمرار بالعمل لديها المدة المنصوص عليها بهذا الإقرار يعتبر خطأ أصابها بأضرار تتمثل في عدم استفادتها من العمل لديها بعد تلقيه هذا التدريب يلتزم بتعويضها عنها بما يساوي المبالغ التي تكبدتها في تكلفة هذه الدورة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها، وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان مفاد المواد 147/1، 148، 215 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويلتزم المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه، وبما يوجبه حسن النية، فإذا أخل أيًا منهما بتنفيذ التزامه عينًا حكم عليه بالتعويض متى كان عدم تنفيذ الالتزام لا يرجع للسبب الأجنبي، ويكفي لإثبات الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية العقدية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك، وكان إيفاد الطاعنة للمطعون ضده لدورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية - وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته - وبما لا يماري فيه المطعون ضده الفترة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 وتوقيع المطعون ضده على إقرار يلتزم بموجبه بالاستمرار بالعمل لدى الطاعنة لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب ينبئ عن أن الطاعنة قد صدر عنها إيجاب تعهدت فيه بإيفاد المطعون ضده في دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقتها الخاصة المدة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 مقابل تعهده بالعمل لديها لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، وقد صادف هذا الإيجاب قبولاً من المطعون ضده، وحرر بذلك الإقرار المشار إليه آنفًا فانعقد بذلك عقدًا بينه وبين الطاعنة وفقًا لما تقضي به المادتين 89، 90 من القانون المدني، وهذا العقد ملزم لطرفيه، فإذا أخل أيًّا منهما بالتزاماته الناشئة عنه، حكم عليه بالتعويض متى كان الإخلال غير راجعًا للسبب الأجنبي، ويضحى طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها قيمة تكلفة الدورة التدريبية لعدم استمراره في العمل مدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، هو في حقيقته طلبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه التعاقدي الناشئ عن العقد سالف الذكر تعويضًا قدرته بقيمة المبالغ التي تكبدتها في تكاليف هذه الدورة التدريبية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعنة في الدعوى، وقضى برفضها تأسيسًا على أن الطاعنة اكتفت بطلب إلزام المطعون ضده بالوفاء لها بقيمة تكلفة الدورة التدريبية، وإن الإقرار لم يتضمن إلزامه بذلك، وأنها لم تطلب التعويض من الإخلال بالمسئولية العقدية، ملتزمًا ظاهر الوصف الذي أطلقته الطاعنة على طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الخطأ العقدي في جانب المطعون ضده والأضرار الناجمة عنه إن وجدت، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق