الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 322 لسنة 42 ق جلسة 26 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 339 ص 1760

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام القرش وعبد الوهاب حسن سليم.

-----------------

(339)
الطعن رقم 322 لسنة 42 القضائية

عمل "الأجر". تقادم "تقادم مسقط".
مطالبة العامل بأجره قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. عدم سقوط دعواه بالتقادم. لا يغير من ذلك تعديل طلباته بإضافة ما استجد له من حقوق أخرى.

-----------------
فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها في 21/ 9/ 1967 فأقام - الطاعن - هذه الدعوى رقم 28/ 4/ 1968 بالمطالبة بأجره قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه في التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني، وإذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقا أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها، دون التنازل عن طلباته الأولى منها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للإنشاء - الدعوى رقم 406 لسنة 1968 عمال كلى القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 735 ج مع ما يستجد بواقع 35 ج شهرياً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في سنة 1962 وأنها في أكتوبر سنة 1966 توقفت عن صرف أجره وقدره 35 جنيهاً شهرياً فاستحق له قبلها حتى آخر إبريل سنة 1968 مبلغ 735 جنيهاً فأقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبصحيفة أعلنت للمطعون ضدها في 25/ 2/ 1970 عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم أصلياً بإعارته إلى عمله وصرف أجره حتى يناير سنة 1970 مع ما يستجد بواقع 37 جنيهاً و500 مليم شهريا واحتياطيا تعويضه بمبلغ ألفي جنيهاً وانتهى في طلباته الختامية إلى طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ ألفي جنيه قيمة ما فاته من كسب يتمثل في مجموع ما استحق له من أجر على مدى خمسين شهراً - وبتاريخ 14/ 2/ 1971 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1468 لسنة 88 قضائية وبتاريخ 13/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حقه في إقامة الدعوى بطلب الأجر بالتقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني حال أن ذلك التقادم لم يتوافر له سببه لأنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بأجره والذى قدره بمبلغ 735 جنيهاً عن مدة 21 شهراً، قبل فوات السنة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر على تاريخ ذلك الفصل ثم عدله إلى مبلغ ألفي جنيه شاملاً أجر المدة التي استجدت بعد رفع الدعوى ومجموعها خمسون شهراً طوال مدة سير الدعوى فإن قضاء الحكم بسقوط ذلك الحق بالتقادم رغم قيام الدعوى القضائية بالمطالبة به يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في سنة 1962 وإنه فصل بتاريخ 21/ 9/ 1967 فأقام دعواه الحالية بصحيفة أعلنها للمطعون ضدها في 28/ 4/ 1968 بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له أجره عن 21 شهراً وقدره 735 جنيهاً مع ما يستجد بواقع 35 جنيهاً شهرياً وأنه بصحيفة أعلنت في 25/ 2/ 1970 عدل الطاعن طلباته إلى الحكم أصلياً بإعادته إلى عمله وصرف أجره وعلاواته حتى يناير سنة 1970 وهي 40 شهراً مع ما يستجد بواقع 37.5 جنيها شهريا واحتياطيا الحكم له بمبلغ ألفي جنيه وانتهى الطاعن في مذكرته الختامية إلى طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ ألفي جنيه قيمة مجموع أجره عن خمسين شهرا، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أنه حين ثار الخلاف بين الطرفين بفصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها في 21/ 9/ 1967 فقد أقام - الطاعن - هذه الدعوى في 28/ 4/ 1968 بالمطالبة بأجره قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه في التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698/ 1 من القانون المدني، وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة، ولتشمل حقوقا أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها، دون التنازل عن طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - وعلى خلاف هذا النظر - إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بأجره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق