الصفحات

السبت، 31 أغسطس 2024

الطعن 276 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 383 ص 1969

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وسامي الكومي.

----------------

(383)
الطعن رقم 276 لسنة 48 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". جمارك.
إقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة. سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

-------------------
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم في أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، وليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق فإنه كان يتعين عليه - أخذا بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108، 109 من قانون الإجراءات اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها أو يطلبون ثمن بيعها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك، لما كان ذلك وكانت الدعاوى الجنائية التي ضبطت البضائع على ذمتها قد انتهت بتصديق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة فيها في 1/ 3/ 1964 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة، مما مؤداه أن الحق في المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى في 2/ 11/ 1968 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما ابتداء الدعوى 5661 سنة 1968 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما بصحيفة معلنة في 2/ 11/ 1968 وقيدت هذه الدعوى بعد ذلك برقم 4100 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة وانتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بمبلغ 6595.585 تأسيساً على أن المطعون ضده الأول استورد بضائع للمطعون ضده الثاني طبقا للإجراءات التي يستلزمها القانون وما أن وصلت البضائع للميناء حتى قامت مصلحة الجمارك بمصادرتها وبيعها وإبلاغ نيابة الشئون المالية ضد المطعون ضده الأول بمقولة مخالفته لأحكام القانون 80 لسنة 1947 وضبطت عن تلك الوقائع القضايا 73، 76 سنة 1960 جنح نيابة أمن الدولة عابدين، 9 لسنة 1961 جنح أمن الدولة الأزبكية وقدم للمحاكمة فقضى فيها ببراءته وقد طالب المطعون ضدهما مصلحة الجمارك برد قيمة البضائع المصادرة طبقاً لنص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنها امتنعت عن ذلك فأقاما دعواهما التي قضت فيها محكمة أول درجة في 20/ 11/ 1971 بطلباتهما، فاستأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف 407 سنة 81 قضائية القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 20/ 12/ 1977 برفض استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي طعنهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا في بيان ذلك أن الحكم أخطأ في قضائه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم مستنداً في ذلك إلى أن الدعوى رفعت بالتأسيس على المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، وأياً كان التكييف القانوني للدعوى فإن حق المطعون ضدهما في استرداد ثمن البضائع المصادرة قد سقط قبل رفعها ذلك أن قواعد الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق تقضى بسقوط الحق في الاسترداد بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم به، وهذا العلم تحقق بصدور أحكام البراءة في القضايا الجنائية في 14/ 12/ 1963، 18/ 1/ 1964 فكان يتعين رفع الدعوى قبل 17/ 1/ 1967، بل أن الدعوى طبقاً لتكييف الحكم المطعون فيه قد سقطت طبقاً لنص المادتين 108، 109 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تستلزمان أن تجرى المطالبة بثمن الأشياء المضبوطة في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى الجنائية وإذ لم يقضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الدعوى تقوم في أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية وليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق، ومن ثم كان يتعين على الحكم - أخذا بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108، 109 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها أو يطلبوا ثمن بيعها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك، وكانت الدعاوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها قد انتهت بتصديق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة فيها في 1/ 3/ 1964 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة مما مؤداه أن الحق في المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى في 12/ 11/ 1968 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق