الصفحات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024

الطعن 260 لسنة 45 ق جلسة 4 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 354 ص 1837

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

-----------------

(354)
الطعن رقم 260 لسنة 45 القضائية

تأمين. مسئولية.
التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة للسيارة النقل. نطاقه. التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة أو صاعدين إليها أو نازلين منها. ق 449 لسنة 1955.

----------------
لما كانت المادة الثانية من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافاً لقائدها وعمالها، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن "يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركوب ولباقي أنواع السيارة يكون لصالح الغير والركاب" وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - قد جرى بأن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات المؤمن عليها، ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942 و89 لسنة 1950 و117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسؤولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان في داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة" فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانوا في داخل السيارة سواء في "كابينتها" أو في صندوقها، صاعدين إليها أو نازلين منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن والمطعون ضدها الثالثة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم..... 1973 مدنى كلى طنطا بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 3000 جنيه تأسيساً على أن مورثهما....... كان يستقل السيارة النقل المملوكة للطاعن والتي انقلبت بالطريق مما تسبب في وفاته، فأقامت النيابة العامة الدعوى رقم........ جنح المحلة الكبرى ضد قائد السيارة سالفة الذكر فقضى بإدانته وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم........ جنح مستأنف طنطا، مما يحق لهما معه مطالبه الطاعن بالتعويض بصفته متبوعاً لقائد السيارة والمطعون ضدها الثالثة. بصفتها مؤمناً تلتزم بأداء التعويض بالتضامن مع الطاعن. وبتاريخ 31/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 2500 جنيه وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثالثة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... طالباً تعديل الحكم بإلزام المطعون ضدها الثالثة - شركة التأمين الأهلية بالتضامن معه بقيمة التعويض مع تعديل قيمته إلى 1000 جنيه، كما استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية أيضاً هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف طنطا بتاريخ 23/ 1/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بالسبب الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أعفى الشركة المطعون ضدها الثالثة من تغطية الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين أثناء ركوبه سيارة النقل المملوكة للطاعن تأسيساً على أن تلك السيارة معدة لنقل البضائع ولا يسوغ اعتبارها من سيارات نقل الركاب حتى بالنسبة للراكبين المصرح لهما بالركوب، - فلا يشملهما التأمين إلا إذا ركبا بجوار السائق، في حين أن القانون رقم 449 لسنة 1955 قد نص في المادة السادسة على أن التأمين على السيارات يشمل الحوادث التي تصيب ركابها أو الغير وذلك فيما عدا السيارات الملاكي والموتوسيكلات، فإن تأمينها قاصر على الغير ونص في المادة 16 على الترخيص لسيارات النقل بركوب شخصين بها ولم تشترط هذه المادة ركوبهما بجوار السائق في كابينة السيارة ومفاد هذين النصين أن التأمين على سيارة النقل يشمل الحوادث التي تصيب الغير أو الراكبين المصرح لهما بركوبها سواء جلسا بجوار السائق في كابينة السيارة أو برفقة البضائع المشحونة بصندوقها وقد أكدت وثيقة التأمين هذا المفهوم فقضت في بندها الأول على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات المؤمن عليها ويسري هذا الالتزام لصالح الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما في سيارات النقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المفهوم الصحيح لنصوص القانون وعقد التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقض البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافاً لقائدها وعمالها، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن "يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركوب ولباقي أنواع السيارة يكون لصالح الغير والركاب" وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات المؤمن عليها، ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942 و89 لسنة 1950 و157 لسنة 1950 ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه، ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة" فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانوا في داخل السيارة سواء في "كابينتها" أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد نازع الشركة المطعون ضدها الثالثة وتمسك أمام محكمة الموضوع بمسئوليتها المدنية الناشئة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين أثر انقلاب سيارة النقل المملوكة للطاعن والتي كان يستقلها هذا المورث إعمالاً لنصوص القانون وعقد التأمين المبرم بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وساير الحكم الابتدائي في رفض الدعوى بالنسبة لشركة التأمين المطعون ضدها الثالثة تأسيساً على قوله: "إن السيارة النقل قد أعدت أصلاً لنقل البضائع والمهمات ولا يسوغ اعتبارها بحال من الأحوال من السيارات المعدة لنقل الركاب حتى في حدود الراكبين المسموح لهما وإنما أبيح لها نقل هذين الراكبين استثناء باعتبار ذلك لازما لخدمة الغرض الأصلي المخصصة له السيارة ألا وهو نقل البضائع وأن يكون ركوبهما في المكان المخصص للركوب بجوار السائق دون المكان المخصص لنقل البضائع وبهذا يتضح المعنى المقصود من الشرط الوارد بعقد التأمين" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما تضمنه من تأييد الحكم المستأنف بقضائه رفض الدعوى قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق