الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 225 لسنة 42 ق جلسة 16 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 377 ص 1939

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(377)
الطعن رقم 225 لسنة 42 القضائية

عمل "انتقال ملكية المنشأة".
انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في أخرى. بقاء عقود العمل قائمة بين عمالها والمنشأة الدامجة. القضاء بأحقية العامل لبدل التمثيل والسكن الذي كان يتقاضاه بالمنشأة المندمجة لا خطأ. لا يغير من ذلك عدم حصول عمال المنشأة الدامجة على هذا البيان.

----------------
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل وسكن من البنك الأهلي التجاري السعودي الذي أدمج في بنك السويس والذي أدمج بدوره في البنك الطاعن، وأن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل ويدخلان في معنى المرتب ويأخذان حكمه، كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وكان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والمادة 58 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية، وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، ولا وجه لتحدي الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذي قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2589 سنة 65 عمال كلى الإسكندرية على البنك الطاعن طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1372 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل في البنك الأهلي التجاري السعودي في 15/ 6/ 1958 الذي أدمج في بنك السويس ثم في البنك الطاعن، وبتاريخ 2/ 7/ 1965 اضطر إلى تقديم استقالته وكان مرتبه قد بلغ 221 شهرياً وقد امتنع البنك عن أن يؤدى له مستحقاته وهى عبارة عن 470 جنيه أجر أجازات مرحلة، 473 جنيه بدل تمثيل عن المدة من 1/ 3/ 1962 حتى 30/ 5/ 1965 بواقع 25 جنيها شهريا ومبلغ 180 جنيه بدل سكن عن المدة من 1/ 7/ 1964 حتى 30/ 6/ 1965 بواقع 15 جنيهاً شهرياً. وبتاريخ 5/ 1/ 1966 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة العمال الجزئية حيث قيدت بجدولها تحت رقم 119 سنة 66 وفي 28/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 636 جنيه وبتاريخ 31/ 5/ 1969 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 3990 سنة 69 عمال كلي، وبتاريخ 28/ 2/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 566 سنة 26 ق. وبتاريخ 18/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي بدل التمثيل والسكن وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 455 جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 10/ 78 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن الطاعن لم يجادل في أن المطعون ضده كان يتقاضى - من البنك السعودي المندمج في بنك السويس ثم في البنك الطاعن - بدل سكن مقداره 15 جنيه وبدل تمثيل مقداره 25 جنيه وهو أمر يخالف الثابت في مذكراته المقدمة منه بجلستي 5/ 3/ 1966 و28/ 10/ 1967 في الدعوى رقم 119 سنة 66 عمال جزئي إسكندرية، وبجلسة 21/ 12/ 69 في الدعوى رقم 2990 سنة 69 عمال كلي إسكندرية والتي تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضده لهذين البدلين في الفترة السابقة على الإدماج.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن بدلى السكن والتمثيل اللذين كانا يصرفان للمطعون ضده - من البنك الأهلي السعودي المندمج في بنك السويس ثم في البنك الطاعن - لم تكن محل مجادلة حتى تاريخ الإدماج في البنك الأخير، وكان هذا الذى أورده له أصله الثابت في الأوراق .... إذ جاء بأقوال الحاضر عن الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 10/ 4/ 1967 والمقدم في الدعوى رقم 119 لسنة 66 عمال جزئي إسكندرية - المنضمة للطعن - أن المطعون ضده كان يتقاضى مبلغ 25 جنيها شهريا كبدل تمثيل حتى آخر سبتمبر سنة 1964 ومبلغ 15 جنيهاً كبدل سكن حتى 30/ 6/ 1964، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وقال في بيان ذلك أنه على فرض أن المطعون ضده كان يتقاضى بدل تمثيل وسكن قبل الإدماج، فإنه إعمالاً لمبدأ المساواة بين العاملين في البنك الدامج لا يحتج عليه بما كان مقرراً من بدلات لم تتضمنها لوائحه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المطعون ضده كان يتقاضى بدل تمثيل وسكن من البنك الأهلي التجاري السعودي الذي أدمج في بنك السويس والذي أدمج بدوره في البنك الطاعن، وأن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل ويدخلان في معنى المرتب ويأخذان حكمه، كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافة عامة فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وكان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والمادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية، وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، ولا وجه لتحدي الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذي قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق