الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 203 لسنة 42 ق جلسة 26 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 299 ص 1553

جلسة 26 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

------------------

(299)
الطعن رقم 203 لسنة 42 القضائية

نقل بحري. عقد.
المرسل إليه في عقد النقل البحري. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن عند المطالبة بتنفيذ العقد، الاحتجاج على المرسل إليه بالشروط العادية أو الاستثنائية بسند الشحن. شرطه. قبول الشاحن لها صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً حسبما يستفاد من الظروف.

----------------
قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن إلا أنه لا يحتج عليه بالشروط التي يتضمنها سند الشحن - سواء كانت عادية أو استثنائية - إلا إذا ثبت ارتباط الشاحن بسند الشحن وقبوله ما احتواه من شروط أما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً كما يستفاد من الظروف والملابسات، ذلك أن عقد النقل البحري لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد بتطابق إرادتي الناقل والشاحن على أن يتولى أولهما نقل البضاعة للثاني وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول، ومن ثم فإن المعول عليه في انعقاد هذا العقد والالتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذي يبدأ به ارتباط المرسل إليه بسند الشحن ويتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن منذ ارتباط الأخير به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 561 سنة 1970 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدها طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 270 جنيهاً و783 مليماً وفوائده القانونية وقالت شرحاً لدعواها أنها استوردت رسالة من الدقيق الإيطالي وشحنتها بتاريخ 9/ 8/ 1969 على الباخرة "سبتليوس" التي تمثلها المطعون ضدها وأثر وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية وتفريغ الشحنة تبين وجود أضرار بها قدر التعويض المستحق عنها بالمبلغ المطالب به. دفعت الطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في مشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن وبتاريخ 30/ 3/ 1971 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 لسنة 27 ق تجاري وبتاريخ 11/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه إذا خلا سند الشحن من توقيع الشاحن وثبت من الظروف والملابسات علم الشاحن بالشروط الواردة في هذا السند فإنه يحتج عليه في هذه الحالة بما تضمنه السند من شروط استثنائية ومنها شرط التحكيم وإن المرسل إليه شأنه في ذلك شأن الشاحن فإذا تبين من الظروف والملابسات علمه بسند الشحن وما ورد به من شروط فإنه يحتج بها عليه أيضاً، وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه حتى يمكن اعتبار سند الشحن عقداً للنقل وليس مجرد إيصال باستلام البضاعة فإنه يتعين إثبات قبول الشاحن للشروط الواردة به إذ أن قبوله وحده وليس قبول المرسل إليه هو الذي يعتد به في إبرام العقد وإذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه مما يدل على أن الشاحن قد قبل هذه الشروط فإن أعمال تلك الشروط في حق المرسل إليه يكون مخالفاً للقانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن إلا أنه لا يحتج عليه بالشروط التي يتضمنها سند الشحن - سواء كانت شروطاً عادية أو استثنائية - إلا إذا ثبت ارتباط الشاحن بسند الشحن وقبوله ما احتواه من شروط إما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً كما يستفاد من الظروف والملابسات ذلك أن عقد النقل البحري لا يعدو أن يكون عقد رضائياً ينعقد بتطابق إرادتي الناقل والشاحن على أن يتولى أولهما نقل بضاعة للثاني وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول، ومن ثم فإن المعول عليه في انعقاد هذا العقد والالتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذي يبدأ به ارتباط المرسل إليه بسند الشحن ويتكافأ مركزه - حينما ويطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن منذ ارتباط الأخير به. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على قوله: "وحيث إن ما أثاره الدفاع عن المستأنف من أن حجية سند الشحن لا يكون إلا للسند الذي توافرت فيه شروط المادتين 99، 100 بحري فإن الأصل أنه يمتنع على الناقل أن يتمسك قبل الشاحن بوجه خاص فيما يرد فيه من شروط استثنائية كشرط التحكيم أو شروط الإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت أن الشاحن يعلم بشروط سند الشحن ففي هذه الحالة يجوز الاحتجاج عليه بتلك الشروط كما لو ثبت من الظروف والملابسات علمه بها وقبوله إياها ولما كان المرسل إليه شأنه في ذلك شأن الشاحن وتبين من الظروف والملابسات علمه بسند الشحن وما ورد فيه من شروط فإنه يحتج به عليه رغم خلوه من توقيع الشاحن وإذ كان المستأنف قد ركن في دعواه إلى سند الشحن وعول عليه في إثبات عقد النقل فإن ذلك يقطع بعلمه بشروطه... "فإن هذا الذي أورده الحكم يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وإن كان قد استهل أسبابه ببيان القاعدة القانونية السليمة القائمة على جواز الاحتجاج على الشاحن بشروط سند الشحن العادية والاستثنائية رغم خلوه من توقيعه إذا ثبت من الظروف علمه بها وقبوله إياها إلا أنه قصر عن تطبيق هذه القاعدة على واقع الدعوى فلم يستظهر في أسبابه - بجانب القاعدة القانونية المجردة - العناصر الواقعية المثبتة بقبول الشاحن لهذه الشروط ومنها شرط التحكيم مكتفياً باستخلاص علم المرسل إليه بهذه الشروط، في حين أن المعول عليه كما سلف البيان هو قبول الشاحن باعتباره الطرف الذي أبرم عقد النقل مع الناقل وإن ارتباط المرسل إليه بسند الشحن والتزامه بشروطه لا يقوم إلا بقيام ارتباط الشاحن بهذا السند منذ ارتباط الأخير به سواء بتوقيعه على سند الشحن أو بثبوت قبوله لشروط من الظروف والملابسات. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وقد خالف النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق