الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

قرار وزير العمل 159 لسنة 2024 بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام .

 الوقائع المصرية - العدد 148 ( تابع ) - في 10 يولية سنة 2024 

وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الشركات التالية :
1 - شركة القناة لرباط أنوار السفن .
2 - الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية .
3 - شركة الكراكات المصرية .
على أن تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك وفقًا للجدول الزمنى المرافق .

 

مادة رقم 2

على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه ، أو من يفوضه ، أن يضع فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانًا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة ، والجدول الزمنى للانتخاب ، وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح .

 

مادة رقم 3

تعد كافة الوحدات كشوفًا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد الفئات التالية :
1 - من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب .
2 - من يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة وفقًا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال.
3 - المعينون تحت الاختبار .

 

مادة رقم 4

على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا ، وعلى أسطوانة مدمجة .

 

مادة رقم 5

على مديرية العمل المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

 

مادة رقم 6

تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، من المترشح شخصيًا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص ، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على البيانات التالية :
اسمه الرباعى ، واسم الشهرة إن وجد ، وسنه عند فتح باب الترشح ، وجنسيته، ومحل الإقامة ، ورقمه القومى ، ومهنته أو وظيفته ، وتاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية .
المؤهل الدراسى الحاصل عليه .
ويلتزم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات .

 

مادة رقم 7

يجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية :
صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومى .
شهادة معتمدة من الوحدة التى يعمل بها تتضمن اسمه ، ووظيفته ، ودرجته المالية ، وتاريخ إحالته للمعاش ، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه ، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون .
شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا .
صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه ، أو شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل .
صحيفة الحالة الجنائية حديثة ، وفى حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون .
شهادة تفيد أنه لائقًا طبيًا بخلوه من السموم صادرة حديثًا عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة .
إقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه .

 

مادة رقم 8

يجوز لكل ذى مصلحة الطعن على أى من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الأحوال ، وذلك بطلب كتابى يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ، ويتم البت فى الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى للانتخاب ، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت فى الطعن خلال الموعد المقرر لذلك .

 

مادة رقم 9

على مديرية العمل المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين - فور إخطارها بنتيجة البت فى الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة .

 

مادة رقم 10

على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه ، أو من يفوضه ، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

مادة رقم 11

يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .

 

مادة رقم 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 10/ 7/ 2024
وزير العمل
حسن شحاتة

 

جدول

الجدول الزمنى لمواعيد الترشح والانتخاب
لاستكمال الدورة النقابية 2022/ 2026
شركة القناة لرباط أنوار السفن
الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
شركة الكراكات المصرية
الإجراء اليوم المحدد عدد الأيام
فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 13/ 7/ 2024 1
إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 2024 1
الطعون يوم الإثنين الموافق 15/ 7/ 2024 1
البت فى الطعون يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2024 1
إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 17/ 7/ 2024 1
الانتخابات يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2024 1
إعلان النتيجة يوم الجمعة الموافق 19/ 7/ 2024 1
إيداع الأوراق يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 1


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق