الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 15 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 15-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 19/01/2020


الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم والتصدي


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان المقرر بنص المادة 72 من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة إليه و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة بعد أن أثبتت بمدونات حكمها الصادر بجلسة 7 / 3 / 2019 أن الأوراق غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة حكمت بندب خبير للانتقال لأرض التداعى و إجراء المعاينة اللازمة لها و بيان حالتها و بيان مدى إمكانية إجراء قسمة عينية لنصيب المدعية ( الطاعنة ) و الخصم المدخل دون تفويت المنفعة المقصودة منها أو الحاق ضرر بها أو نقص كبير فى قيمتها و وفقاً لاشتراطات البلدية و شروط التسجيل لديها و فى حالة إمكانية القسمة أو اتفاق الأطراف على قسمة معينة وضع مشروع لها مع وضع رسم تخطيطى بالقسمة المقترحة أو المتفق عليها بينهم بعد أخذ رأى البلدية و موافقتها على تلك القسمة مع بيان ما تبديه الجهات المختصة من ملاحظات و فى حالة عدم إمكانية القسمة العينية بيان مدى إمكانية إجراء قسمة منفعة ( مهيأة مكانية ) لنصيب المدعية ( الطاعنة ) عن باقى الخصمين و فى حالة إمكانية ذلك وضع مشروع بقسمة المنفعة على نحو ما ورد بمنطوق الحكم و قدرت مبلغ خمسة آلاف درهم أمانة على ذمة أتعاب و مصروفات الخبير تلزم الطاعنة بإيداعها بخزينة المحكمة فور النطق بالحكم إلا أن الأخيرة قامت بسداد نصف قيمتها فقط رغم تكليفها بسدادها كاملة وفق منطوق الحكم التمهيدى الأمر الذى حدا بالمحكمة الحكم بسقوط حقها فى التمسك بحكم ندب الخبير و برفض الدعوى و إذ استأنفت الطاعنة ذلك الحكم و لم تقم بسداد باقى الأمانة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بعد أن ثبت لديها عدم وجود عذر يحول دون ذلك و من ثم فإنها تكون بذلك قد التزمت صحيح القانون و لا ينال من ذلك ما تنعى به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه بقالة إن حكم أول درجة قضى بسقوط حقها فى التمسك بالحكم التمهيدى رغم أنها تحصلت من رئيس المحكمة على الموافقة على سداد الأمانة مناصفة إذ أنه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل و قد خلت الأوراق مما يسانده و أن الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا بخبرة فنية ، مما يتعين معه و الحال كذلك عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
– في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب للمحاماة للمطعون ضده الأول ، مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق