الصفحات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 1463 لسنة 47 ق جلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 400 ص 2053

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(400)
الطعن رقم 1463 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "الصفة". دفوع "عدم القبول". استئناف.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله. أثره. استنفاد ولايتها في النزاع. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
(2) خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. لا يغير من ذلك امتداد العقد بقوة القانون الاستثنائي.
(3) الامتداد القانوني لعقد الإيجار عند وفاة المستأجر. م 21 ق 52 لسنة 1969 قاصر على إيجار المساكن دون سواها. إيجار المكان مكتباً في ظل القانون المدني السابق. عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر. انتقال الحق في الإجارة إلى ورثته.
(4، 5) عقد "تفسير العقد". إيجار "إيجار الأماكن".
(4) تفسير العقد. كيفيته. وقوف الحكم في تفسير عقد الإيجار عند شرط الحظر من التأجير من الباطن. عدم بحثه دلاله تأجير العين لضابط بالجيش لاستغلالها مكتبا للمحاماة. خطأ.
(5) تأجير العين لضابط في الجيش لاستغلالها مكتباً للمحاماة. مؤداه. حقه في استغلال العين في النشاط دون اعتداد لشخص من يزاوله.

------------------
1- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى في رفعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله إن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها، وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع وقضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها في صدد الموضوع لاستغنائه عن البحث فيها، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهى واجبه التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي.
3- إذ كان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو استغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت الوفاة في ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغي الذي تم التعاقد في ظله - المقابلة للمادة 601/ 1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهى عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو استغلال المكان مكتباً للمحاماة، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده والاستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهي عقد إيجاره بمجرد وقوعها ولا تعجل للطاعنة الثانية بصفتها وريثة له حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ في تطبيق القانون.
4- تقضي قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدني بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ. فقد تتسم كل عباره من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وقف في تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الحادي والعشرون الذى حظر التأجير من الباطن ولم يأخذ في الاعتبار بما ورد في البندين الأول والثاني من أن المستأجر الأصلي ضابط عامل بالجيش المصري حددت رقم كتيبته ومكان ثكنته وأن الغرض من التأجير هو استعمال مكتب محام بغير تحديد ودون أن يسترشد بالمعايير التي حددها القانون أو يستهدى بالطريقة التي اتبعها الطرفان في تنفيذ العقد فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير بما يتعين معه نقضه للخطأ في تطبيق القانون.
5- إذ كانت نصوص العقد في مجموعها تفيد أن الطرفين أخذا في اعتبارهما منذ بدء التعاقد عدم مزاولة المستأجر بنفسه - وهو ضابط عامل بالجيش - للنشاط المهني المتفق عليه - مكتب محاماة - وأن من حقه استغلال العين المؤجرة دون اعتداد بشخص من يزاولها طالما أن استعماله للعين جاء في الحدود المتفق عليها فلا يعد ذلك تأجيراً من الباطن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليها - شركة مصر للتأمين - أقامت الدعوى رقم 1189 لسنة - 1975 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم أصلياً باعتبار عقد الإيجار المبين بالصحيفة منتهياً بوفاة المستأجر الأصلي وبطرد الطاعنين من العين المؤجرة، واحتياطياً بفسخ عقد الإيجار وإخلائهما منها وتسليمها إليها، وقالت بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 3/ 1937 استأجر مورث الطاعنة الثانية المرحوم ........ قسم قصر النيل بالقاهرة الذى آلت ملكيته إليها، بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ توفى المستأجر بتاريخ 18/ 11/ 1972 وانتهى العقد وفق المادة 602 من القانون المدني وامتنعت الطاعنة الثانية عن تسليم العين المؤجرة ومكنت الطاعن الأول من وضع يده عليها، فقد أقامت الدعوى، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 16/ 11/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3707 لسنة 92 ق القاهرة طالبة الحكم بالطلبات، وبتاريخ 10/ 3/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار عقد الإيجار المحرر مع مورث الطاعنة الثانية منتهياً بوفاته في 18/ 11/ 1972 وإخلاء الطاعنين من العين وتسليمها إلى المطعون عليها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة أضاف الطاعنان سبباً جديداً بمقولة أنه متعلق بالنظام العام والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، نعى الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تبعاً لعدم تقديم الشركة المطعون عليها ما يدل على ملكيتها للعين محل النزاع، وقد استجاب الحكم الابتدائي لهذا الدفع وقضى برفض الدعوى بحالتها، وإذا ألغت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه هذا القضاء، فقد كان يتعين عليها أن تقف عند حد إلغائه وأن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع طلب الإخلاء وأسانيده التي لم يستطع الطاعنان إبداءها والتي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بشأنها حتى لا يحرم الطاعنان من إحدى درجات التقاضي وإذ تصدت محكمة الاستئناف رغم ذلك للموضوع فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى في رفعها، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله إن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الموضوع، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها - لا يغير من ذلك الحكم بقبول الدفع وقضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها في صدد الموضوع لاستغنائه عن البحث فيها، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الدعوى بحالها تأسيساً على أن الشركة المطعون عليها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للعين المؤجرة أو حلولها محل المؤجر في عقد الإيجار، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم بنى قضاءه باعتبار عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية وبين المالك الأسبق والمؤرخ 22/ 3/ 1937 منتهياً بوفاته في 18/ 11/ 1972 على سند من أنه وقد نص في العقد على استغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى استعمالها فعلاً على هذا النحو فإن الطاعنة الثانية - زوجة المستأجر ووريثته - لا يتوفر لها ما توليه تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من مزية الامتداد القانوني للعقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية حين تخلف فيها شرط الإقامة في العين عند الوفاة، بما يترتب بالتالي انعدام أحقية الطاعن الأول في شغل العين المؤجرة بناء على اتفاق بينه وبين الطاعنة الثانية، تبعاً لانتفاء سند هذه الأخيرة بانقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، وأن شغل العين بغير هذا المستأجر محظور بنص المادة 21 من العقد، في حين أنه يتعين تفسير العقد بما يتفق مع النية المشتركة لعاقديه، وقد اعتمد الحكم بالبند التقليدي المطبوع الذي يمنع التأجير من الباطن، وغفل عن دلالة ما تضمنه العقد من أن المستأجر كان وقت التأجير يعمل ضابطاً وأن الغرض منه استعمال العين مكتباً للمحاماة، بما يفيد بطريق اللزوم شغل العين بمحام غير محدد الاسم، وبالتالي إبطال أى أثر لحظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو شغل العين ببديل، وجعل هذا البند لغواً لا يغير من مقصود الطرفين. هذا إلى أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجوب أعمال حكم المادة 601 من القانون المدني، غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وعمد تطبيق أحكام تشريعات الإيجار الاستثنائية واعتبر عقد الإيجار منتهياً بالوفاة وحرم الطاعنة الثانية من إمكان استغلال العين، طارحاً القرائن والأسانيد التي ساقها الطاعنان بسبب التفسير الخاطئ لبنود العقد، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام. فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو استغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - التي حدثت الوفاة في ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً، وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغي الذي تم التعاقد في ظله - المقابلة للمادة 601/ 1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو استغلال المكان مكتباً للمحاماة على ما سلف البيان، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون، لا ينهيه كقاعدة عامة بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده والاستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها، ولا تعجل للطاعنة الثانية بصفتها وريثة له حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة، منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، فإنه وإن كانت قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ. فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها، ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث لا يفهم المعنى المستخلص منها، فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وقف في تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الحادي والعشرون الذى حظر التأجير من الباطن، ولم يأخذ في الاعتبار بما ورد بالبندين الأول والثاني من أن المستأجر الأصلي ضابط عامل بالجيش المصري حددت رقم كتيبته ومكان ثكنته، وأن الغرض من التأجير هو استعمال مكتب محام بغير تحديد، ودون أن يسترشد بالمعايير التي حددها القانون أو يستهدي بالطريقة التي اتبعها الطرفان في تنفيذ العقد فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير، بما يتعين معه نقضه للخطأ في تطبيق القانون بوجهيه السالفين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، ولما كانت نصوص العقد في مجموعها تفيد أن الطرفين أخذا في اعتبارهما منذ بدء التعاقد عدم مزاولة المستأجر بنفسه للنشاط المهني المتفق عليه، وأن من حقه استغلال العين المؤجرة دون اعتداد بشخص من يزاولها، طالما أن استعماله للعين جاء في الحدود المتفق عليها، فلا يعد ذلك تأجيراً من الباطن ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق