الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1375 لسنة 22 ق جلسة 4/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 331 ص 915

جلسة 4 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(331)
القضية رقم 1375 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش هو التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إل علمها عن وقوع جناية أو جنحة. لا يشترط أن يكون هذا التحقيق المفتوح قد قطع مرحلة معينة أو كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات.

-------------------
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه التي كفلها القانون وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره, وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91 توكيدا لهذا المبدأ واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا في تحقيق مفتوح وهو التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة, ولم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه, ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء, وبينت في حكمها العناصر التي رأت منها قيام المبرر لاتخاذه, فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضبط محرزا شجيرات حشيش مقلوعة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 3, 35/ 6ب من القانون رقم 42 لسنة 1948 ونظرت محكمة المخدرات الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 2 يونيه سنة 1952 عملا بالمواد 1, 2, 35/ 6ب, 40, 41, 42, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه والمصادرة والإيقاف. فاستأنف. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان التفتيش. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. وقد ردت على الدفع في أسباب حكمها قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن أنه تمسك أمام المحكمة بأن المقصود بالقنب الهندي هو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة لنبات الحشيش الذي لم تنزع منها مادته الصمغية, أما مجرد حيازة أوراق هذا النبات أو سيقانه فلا تتحقق به جريمة إحراز الحشيش ولو احتوت هذه الأوراق أو السيقان على جوهر الحشيش, تمسك الطاعن بذلك ولكن المحكمة لم تعن بإثبات أن المادة الصمغية مازالت باقية في رؤوس النبات الذي ضبط في حيازته ولم تنزع منها. وإذا كان التحليل قد أجرى على هذا النبات بصفة عامة فوجد فيه جوهر الحشيش فإن هذا لا يكفي لإدانة الطاعن إذ يجب لإدانته أن يثبت أن هذا الجوهر وجد في الرؤوس ذاتها لا في السقان أو الأوراق يضاف إلى ذلك أن الكيمائي الذي تولى عملية التحليل سئل بالجلسة عما إذا كان قد حلل رؤوس النبات فأجاب بالنفي.
وحيث إن هذا الوجه مردود ما هو واضح من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ردا على دفاع الطاعن في هذا الشأن وبعد تحقيقه بسماع الطبيب الشرعي والطبيب الذي أجرى التحليل من أن تقرير المعمل الكيماوي وإن دل على أن النبات المضبوط قد اشتمل على سيقان وأوراق وقمم زهرية مؤنثة وقمم مثمرة إلا أن نتيجة الفحص والتحليل تفيد أن القمم المزهرة كانت لم تنزع منها المادة الصمغية وأن السيقان والأوراق وإن كانت قد تحتوى على مادة الحشيش إلا أنها تكون بنسبة ضئيلة. ولما كان ما قاله الحكمان من ذلك يتفق مع ما شهد به الطبيب الشرعي والطبيب المحلل أمام المحكمة الاستئنافية فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن ما استدل به الحكم على ثبوت علم الطاعن بأن المادة التي ضبطت في حيازته هي حشيش لا يكفي , وأنه كان يتعين على المحكمة أن تقيم الدليل على علمه بأن ما يحرزه هو حشيش بالذات وليس مجرد مخدر إذ أن هناك من المواد المخدرة ما لا يعاقب القانون على حيازتها أو إحرازها.
وحيث إن لحكم المطعون فيه تولى الرد على ما جاء في هذا الوجه فقال, "إن المحكمة لا تساير المتهم فيما ادعاه من الجهل بأن المادة المضبوطة عبارة عن حشيش لأنه هو الذي استوردها واحتجزها في منزله, فطبيعي أنه كان على علم تام بمشمولها قبل الحصول عليها وإضافتها إلى حوزته, ولابد أن يكون قد تقصى مكنونها واستوثق من حقيقتها قبل أن يجنح للاحتفاظ بها على هذا النحو, ثم أن التحريات قد أنبأت من قبل أن للمتهم نشاطا واسعا في الإتجار بالمخدرات ولاشك في أن لهذه التحريات أصلا قائما فإذا ما تأيدت بعد ذلك بضبط مواد مخدرة عند المتهم امتنع الشك في شأن علمه بفحواها لأن الذي أفشى بداءة هذا الحبر لابد وأن يكون وثيق الصلة بالمتهم ومطلعا على دخائله وعالما منه بأسرار هذه المادة وبما اشتعلت عليه من مخدر" وما قالته المحكمة من ذلك, يكفي ردا على ما أثاره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن محصل الوجه الثالث أن الدفاع عن الطاعن تمسك ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه لأن التحريات التي بنى عليها هذا الأمر ليست جدية ولأنه لم يسبق الأمر تحقيق مفتوح, كما يقضي بذلك القانون, وقد ردت المحكمة على هذا الدفاع ردا قاصرا غير سديد.
وحيث إن هذا الوجه مردود بما ذكره الحكم المطعون فيه من أن اليوزباشي فرج الله خليل أثبت في محضره المؤرخ في 29 مارس سنة 1952 أنه علم أن المتهم يتجر في المواد المخدرة, وأنه اعتاد على جلبها من الخارج أثناء قيامه بالعمل في شركة طيران سعيدة, ثم عرض هذا المحضر على نيابة المخدرات التي أمرت بندب البكباشي إبراهيم الترساوي لتحقيق ما ورد فيه, ولما قام بالتحقيق وظهرت له صحة هذه التحريات عرض الأمر على النيابة التي رأت بعد اطلاعها على التحقيق أن تصدر أمرا بتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه لما تبين لها من جدية الأدلة القائمة قبله, لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه التي كفلها القانون وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها أن لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره - لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جاء بنص المادة 91 توكيدا لهذا المبدأ واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا في تحقيق مفتوح وهو التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة, ولم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه, ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء, وبينت في حكمها العناصر التي رأت منها قيام المبرر لاتخاذه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق