الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1178 لسنة 22 ق جلسة 12/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 144 ص 374

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

------------------

(144)
القضية رقم 1178 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. قصور. 

مثال في واقعة تمسك فيها أحد المتهمين بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.

-------------------
إذا كانت المحكمة في ردها على ما دفع به المتهم الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء المتبادل وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة دفاع عن النفس, وذلك من غير أن تبين مم استخلصت أن الاعتداء كان متبادلا وتوفق بين ذلك وبين ما سبق أن ذكرته من أن الأول وفريقه كانوا متربصين للطاعن الثاني مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار, فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: ضرب الثاني محمود سليمان روق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على ضربه وتربص له في طريق عودته إلى البلدة وضربه بسكين فأحدث به الجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انكيلوز بالمفصل السلامي الظفري لإبهام اليد اليمنى مما يقلل من قدرة المجني عليه على العمل بنحو 3 - 4% والثاني: ضرب الأول أحمد محمد روق عمدا فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي واللتين تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقاب الأول بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. والثاني بالمادة 242/ 1 من نفس القانون. وقد ادعى محمود سليمان روق بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنح أبي حماد الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1951 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا - بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات وألزمته بأن يدفع مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض للمتهم الثاني عن الإصابات التي ألحقها به مع المصروفات المناسبة ومائة قرش أتعاب المحاماة. ثانيا: بحبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهمان ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الأول بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف. فطعن الأستاذ محمد فتحي المسلمي المحامي الوكيل عن الطاعن الثاني في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه بطريق النقض أيضا الأستاذ محمد عبد الرحمن عمر المحامي الوكيل عن الطاعن الأول... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه صور الواقعة التي جعلها أساسا لإدانته بأن الطاعن الأول ترصد له في طريق عودته إلى منزله وباغته بالعدوان وإنهال عليه طعنا بالسكين مما تتوافر معه حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بقيامها الطاعن الثاني ومع ذلك فقد نفت المحكمة توافر حالة الدفاع وقضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفع, فجاء حكمها على هذا النحو مشوبا بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض رواية كل من المتهمين للواقعة قد انتهى بقوله "إنه تبين للمحكمة أن نزاعا بين المتهمين (الطاعنين) قد احتدم حول إقامة حائط فتربص الأول (الطاعن الأول) مع فريقه للثاني (الطاعن الثاني) حتى إذا ما تقابلا اعتدى كل منهما على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة الدفاع عن النفس". ثم قضى بمعاقبة الطاعنين, الأول طبقا للمادة 240/ 2 من قانون العقوبات والثاني طبقا للفقرة الأولى من المادة 242 من ذلك القانون. ولما كانت المحكمة في ردها على ما دفع به الطاعن الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة الدفاع عن النفس من غير أن تبين مم استخلصت أن الاعتداء كان متبادلا وتوفق بين ذلك وبين ما سبق أن ذكرته من أن الأول وفريقه كانوا متربصين للطاعن الثاني مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار - لما كان ذلك فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه من غير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. ونظرا لوحدة الواقعة فانه يتعين أن يكون نقض الحكم بالنسبة إلى كلا الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق