الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1176 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 150 ص 389

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

---------------

(150)
القضية رقم 1176 سنة 22 القضائية

(أ) إثبات. 

اعتماد المحكمة على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
(ب) نقض. 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش. لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - إن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة, وذلك دون أن يوجب عليها تلاوتها بالجلسة.
2 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة, فانه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز سلاحاً نارياً من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ب الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1949 (ريفلفر مششخنا ذات ساقية) بغير ترخيص من الجهة المختصة. ثانيا - أحرز ذخائر (طلقات رصاص) مما يستعمل في السلاح الغير مرخص سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 1و5و9و10و12 من القانون رقم 8 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر والجدول ب الملحق به ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32و55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائيا عن التهمتين والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض أقوال الشهود استعراضا كافيا ولم يمحص الخلاف الواقع فيها وأن شهادة شيخ الخفراء لا تؤدي إلى ثبوت التهمة على الطاعن وأن القبض عليه وتفتيشه وقعا باطلين لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة, وأن المحكمة لم تتل شهادة الشاهد الغائب علي عبد الله في الجلسة مع أنها اعتمدت عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأوقع عليه من أجلهما عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة وذلك دون أن يوجب عليها تلاوتها بالجلسة. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقول به في طعنه عن بطلان القبض أو التفتيش فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. ولما كان الحكم قد أورد محصل شهادة الشهود وكان ما ذكره من شهادة شيخ الخفراء مقصورا على ما قرره من أنه اقتاد الطاعن والخفيرين اللذين ضبطاه إلى دار العمدة وهو لم يعتمد عليها إلا في حدود ما أثبته منها وإذ تعرض للخلاف الذي يشير إليه الطاعن في طعنه قد قال إن الخلاف الطفيف بين ما شهد به الشهود أولا وما شهدوا به في الجلسة لا يقنع المحكمة بالتلفيق مع قيام الأدلة على صحة التهمة. ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في التحقيق وأن تعرض عما شهد به في الجلسة أو تعتمد على شهادته أمامها دون ما قرره أولا في محضر ضبط الواقعة, إذ الأمر مرجعه إلى حريتها في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به. لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن على أقوال الشهود وما استخلصته المحكمة منها لا يكون له محل إذ هو مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق