الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1171 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 149 ص 386

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

---------------

(149)
القضية رقم 1171 سنة 22 القضائية

استئناف. ميعاده. 

حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. تأسيسه على افتراض أن الطاعن كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ميعاد استئناف هذا الحكم لا يسري إلا من يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا.
واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف أصبح غير معاقب عليها. يتعين مع القضاء بقبول الطعن تبرئة الطاعن.

-----------------
مادامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني على افتراض صحة العذر الذي أبداه الطاعن استنادا إلى الشهادة المرضية التي قدمها, والتي تقول إنه كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسميا, وما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسميا بصدور الحكم - فإن استئنافه يكون مقبولا شكلا.
وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتوريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950. وطلبت عقابه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 111 لسنة 1948 و6و7و185 لسنة 1945 و87 لسنة 1951 وطلبت أيضا تعديل تاريخ الواقعة بجعله أول مايو سنة 1951. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 2 من يونيه سنة 1951 - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الواسطى الجزئية لنظر المعارضة بلا مصاريف لأن معارضة المتهم كان محددا لها جلسة 29 سبتمبر سنة 1951 ونظرت بجلسة 22 من نفس الشهر وهو تاريخ سابق على التاريخ المحدد لنظر معارضته فعلا. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة الواسطى الجزئية لنظر معارضة المتهم من جديد وبعد نظرها قضت فيها باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد رغم الاعتذار الذي تقدم به للمحكمة بأنه كان مريضا عند صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ومستدلا بشهادة طبية قدمها ويقول الطاعن إن مرضه أقعده عن الحركة فلم يتمكن من التقرير بالاستئناف إلا في اليوم الذي قرر به فيه فلم تقبل المحكمة منه هذا القول.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه لم يقم بتوريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 الزراعية, ومحكمة أول درجة دانته غيابيا فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت ببطلان الحكم المستأنف لعدم على المعارض بتاريخ الجلسة التي نظرت فيها معارضته وأعادت القضية إلى محكمة الواسطى الجزئية لنظر المعارضة فقضت فيها بتاريخ 9 فبراير سنة 1952 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 8 من مارس سنة 1952. فحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا وقالت في ذلك "إن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بجلسة 9 فبراير سنة 1952 ولم يستأنفه المتهم إلا بتاريخ 8 مارس سنة 1952 أي بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وحضر بالجلسة الاستئنافية وقدم شهادة مرضية من الدكتور جرجس بشاره ذكر فيها الطبيب المعالج أن المتهم كان مريضا بنزلة قولونية وضعف عام وآلام روماتزمية بالمفاصل وأنه نصح له بالراحة في المدة من 20 يناير سنة 1952 إلى 20 فبراير سنة 1952" ثم قالت المحكمة إنه "على فرض أن المتهم كان مريضا وأن هذا المرض حال دون حضوره فالثابت من تقرير الاستئناف أن المتهم لم يستأنف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن في الميعاد القانوني وهو اليوم التالي مباشرة لزوال المانع".
وحيث إنه مادامت المحكمة قد أسست قضاءها على افتراض صحة العذر الذي أبداه الطاعن استنادا إلى الشهادة المرضية وكانت هذه الشهادة تقول إنه كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسميا ومادام لم يعلن أو يثبت علمه رسميا بصدور الحكم فإن استئنافه في التاريخ الذي قرر به فيه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه متى تقرر ذلك وكانت واقعة الدعوى قد أصبحت ولا عقاب عليها لصدور المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 بشروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات 1949 - 1952 الزراعية ونص في المادة الثانية منه على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو 13 نوفمبر سنة 1952 كما نص في المادة الأولى على إعفاء كل حائز من توريد القمح الواجب عليه تسليمه إلى الحكومة عن السنوات 1949 - 1950, 1950 - 1951, 1951 - 1952 الزراعية إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يورد, لما كان ذلك فان الشارع يكون قد أعفى الطاعن من التزامه بتوريد القمح ذلك الالتزام الذي أسست عليه التهمة بما أفسح له من أجل وما رخص له فيه من بدل, ولذا فانه يتعين قبول الطعن والقضاء ببراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق