الصفحات

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 1140 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 132 ص 341

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

---------------

(132)
القضية رقم 1140 سنة 22 القضائية

نقض. 

حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. صيرورة الحكم الابتدائي حائزا لقوة الأمر المقضي. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.

------------------
متى كان الطعن واردا على الحكم الاستئنافي وكان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاؤه بذلك سليما, فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب, أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكا لمحصول قمح سنة 1949 لم يقم بتوريد نصيب الحكومة المطلوب منه في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 و56 و57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و72 لسنة 1949 و92 لسنة 1950 ومحكمة جنح أبو تيج الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا مع أن الطاعن قام لديه عذر يمنعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد إذ انتابه المرض من تاريخ المعارضة ولازمه إلى يوم 31 من مارس سنة 1952 وهو اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف وأنه تخالص وورد ما عليه من الحيازات المطلوبة عن سنة 1949.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في 29 من سبتمبر سنة 1951 فعارض الطاعن فيه وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن في 26 من ديسمبر سنة 1951, فاستأنف الحكم المذكور في 31 من مارس سنة 1952, ولما سئل بجلسة 13 من مايو سنة 1952 أمام المحكمة الاستئنافية عن سبب عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد أجاب بأنه "كان يسعى على أرزاقه". فحكمت المحكمة في 13 من مايو سنة 1952 بعدم قبول الاستئناف شكلا, وأسست قضاءها على أن الطاعن لم يبد عذرا. وهذا منها قضاء سليم ولا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض اعتذاره بالمرض. هذا ولما كان الطعن واردا على الحكم الاستئنافي وكان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه بذلك سليم, فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها, ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق