الصفحات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 1067 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 366 ص 1896

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العموري.

----------------

(366)
الطعن رقم 1067 لسنة 45 القضائية

(1، 2) رسوم. شهر عقاري.
(1) الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة في الطعن.
(2) التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري. المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد تعاوني من عدمه. منازعة في أساس الالتزام بالرسم وليس في تقديره.

----------------
1- المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
2- إذا كان النزاع يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد تعاوني يخضع لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957؟ أم عقد عادي يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، فإنه لا يكون دائرا حول تقدير الرسم وإنما حول أساس الالتزام به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالقاهرة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 1098 جنيها و420 مليماً قيمة رسوم تكميلية مستحقة من المطعون عليها "الجمعية التعاونية لبناء المساكن بمصر الجديدة" عن المحرر الصادر منها لصالح السيدة ...... والمشهر في 1/ 7/ 1968 برقم 3588. تظلمت الجمعية من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة وقيد التظلم برقم 3006 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. دفع الطاعن (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق القانوني، وبتاريخ 14/ 4/ 1974 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2723 لسنة 91 ق القاهرة، وفى 3/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه بالرجوع إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 يتضح أن المادة 21 منه تبين أسس تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار أو المنقول. وأن المادة 26 منه تقضي بأن لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم به وإلا أصبح الأمر نهائياً، وبأن التظلم يحصل أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن وإذ كان البادي من هاتين المادتين أن أحكامهما لا تنطبق إلا حيث تكون المنازعة دائرة حول مقدار الرسوم تبعاً للمنازعة في قيمة الأعيان التي يشملها المحرر، أما إذا ثار النزاع في غير ذلك كعدم الالتزام بالرسم أو مداه أو الإعفاء منه أو نوعه وما إذا كان رسما نسبيا أو ثابتا أو غير ذلك فإن التظلم في القائمة لا يخضع للضوابط المقررة بالمادة 26 من حيث طريقة رفعه أو عدم قابلية الحكم الصادر فيه للطعن وتكون القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق، ولما كان الخلاف قد ثار في هذا النزاع حول طبيعة العقد موضوع التعامل وهل هو من العقود التعاونية التي يؤدي عنها رسم شامل طبقاً لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957، أم أنه عقد بيع عادي يستحق عنه رسم نسبي وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1964 فقد وجب أن يرفع هذا التظلم بالطريق العادي لرفع الدعاوى لا بتقرير في قلم كتاب المحكمة وأن يخضع الحكم الصادر فيه لأحكام قانون المرافعات من حيث قابليته للطعن وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن هذا التظلم لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن من بين ما استندت إليه المطعون عليها في منازعتها في قائمة الرسوم التكميلية أن مطالبتها بهذه الرسوم مخالف لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 وقد قضت محكمة أول درجة بإلغاء تلك القائمة تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع من العقود التعاونية التي يستحق عنها رسم شامل قدره خمسة جنيهات مقابل جميع ما يتعلق بإجراءات التسجيل عملاً بحكم المادة الثانية من ذلك القانون، مما مفاده أن النزاع لا يدور حول تقدير الرسم وإنما يدور حول أساس الالتزام به. ولما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أنه في الأحوال التي يستحق عنها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر بتقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً، ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري..... ويحصل التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وكان المستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الحكم الابتدائي غير قابل للطعن طبقاً لنص المادة 26 سالفة الذكر لأنه صدر فى منازعة في تقدير الرسوم، وكان النزاع، على ما سلف القول، إنما يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد تعاوني يخضع لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957، أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 فإن الحكم سالف البيان إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق