الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1045 لسنة 22 ق جلسة 12/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 142 ص 365

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي المستشارين.

-----------------

(142)
القضية رقم 1045 سنة 22 القضائية

(أ) تزوير في ورقة رسمية. 

ركن الضرر. تحققه بمجرد تغيير الحقيقة فيها.
(ب) تزوير في ورقة رسمية. 

القصد الجنائي. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.

----------------
1- إن الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
2 - إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا - المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للقلم الجنائي بنيابة سنورس وأثناء تأدية وظيفته ارتكب تزويرا في محاضر رسمية وهى محاضر الجنح 4297و4298و4299 سنة 1941 سنورس المتهم فيها مراد خلف بتبديد زراعات محجوز عليها إداريا لمصلحة خزينة الدولة نظير الأموال وذلك بأن غير تواريخ الجلسات التي حددها حضرة الأستاذ بدر الدين إسماعيل وكيل النيابة لنظر هذه القضايا في 23/9/1941 بأن جعلها 7/10/1941 في القضية الأولى و28/10/1941 في القضيتين الأخيرتين وذلك بعد أن تم إعلان المتهم في القضايا الثلاث للجلسة المحددة أصلا (ب) المتهم الأول أيضا بصفته المذكورة ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات استمارة رقم 3 نيابة بأن غير تواريخ الجلسات المحددة لنظر القضايا سالفة الذكر إلى التواريخ غير الصحيحة وذلك لكي تتفق البيانات المبينة بالجدول مع البيانات المزورة بالمحاضر والإعلانات وقد ارتكب هذا المتهم مثل هذا التزوير على التفصيل المبين آنفا في محاضر الجنح 2882 سنة 1942 و2059و2820 سنة 1940 وفي طلبات الحضور فيها وفي الجدول توصلا إلى تأخير نظر القضايا لمصلحة المتهمين فيها. ثانيا - (أ) المتهم الأول بصفته المذكورة ارتكب أيضا تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة الخاص بقضية الجنحة رقم 1002 سنورس سنة 1939 وذلك بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 4/6/1940 إلى 2/7/1940 توصلا إلى جعل جلسة المعارضة في خلال العطلة القضائية كي تؤجل إداريا إلى ما بعد نهاية أغسطس سنة 1940 وقد تم ذلك فعلا فأجلت القضية إداريا لجلسة 25/2/1941. (ب) المتهم الأول بصفته المذكورة أيضا ارتكب تزويرا في إشارة حضرة القاضي على محرر رسمي هو دوسيه الجنحة المشار إليها أورنيك رقم 12 نيابة بأن غير التاريخ المؤجلة له هذه القضية من 25/2/1941 إلى 11/2/1941 لكي يتفق اليوم الأخير ويوم عطلة رسمية هو عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حتى تؤجل القضية مرة أخرى إداريا وقد حصل ذلك فعلا وتأجلت القضية مرة أخرى إداريا لجلسة 24/6/1941(جـ) المتهم الأول بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو أمر حضرة وكيل نيابة سنورس المؤرخ في 9/7/1940 بإعلان القضية المذكورة لجلسة 25/2/1941 بأن غير رقم 25 إلى 11 وقد تم التزوير المشار إليه في البندين السابقين بعد أن تم إعلان الشاهد أحمد حسن جاويش أفندي في هذه القضية فعلا لجلسة 25/2/1941 على ما هو ثابت بدفتر قيد أوراق المحضرين وطلب حضور الشاهد, ثالثا: المتهم الأول بصفته المذكورة آنفا ارتكب أيضا تزويرا في تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة في قضية الجنحة رقم 6406 سنورس سنة 1940 بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 9/2/1943 إلى 9/3/1943 وذلك بعد إعلان الشاهد شفيق سيفين معاون الإدارة للجلسة الصحيحة. وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر جميعها بطريق المساعدة بأن قاما بإجراء بعض التغييرات المشار إليها بناء على أمر المتهم الأول فوقعت الجرائم المذكورة بناء على هذه المساعدة. رابعا - المتهم الثاني حسن محمد السقاري ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات أورنيك رقم 3 نيابة وذلك بأن (أ) غير تواريخ التقارير بالمعارضات في قضايا الجنح 5288 و5289 و5290 و5292 و5293 و5296 سنورس سنة 1940 من 25/5/1941 إلى 25/4/1942 وهذه القضايا جميعها متهم فيها شخص واحد هو صالح جاد الله (ب) غير تواريخ الجلسات المحددة لنظر هذه المعارضات من جلسات مجهولة التاريخ محاها ووضع بدلا منها تواريخ 2/6 و2/6 و9/6 و16/6 و16/6 و9/6 سنة 1942 على التوالي وكانت الجلسات الصحيحة سابقة على هذه التواريخ وقد اشترك المتهم الأول عبد الحميد سليمان أيضا مع هذا المتهم في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي التحريض والاتفاق بأن أمره واتفق معه على الجلسات الجديدة المحددة فغير ومحا وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق, وقد ارتكب المتهمان الأول والثاني جرائم أخرى مماثلة وبنفس الطرق السابق إثباتها في القضيتين 119و120 سنة 1940. خامسا. (أ) المتهم الثاني حسن محمد السقاري سرق أوراق مرافعة قضائية, قضية الجنحة رقم 2441 سنورس سنة 1942 التي كانت في عهدة متولي أحمد متولي كاتب الجلسة والمتهم فيها حسن محمد السقاري نفسه بالتبديد ولم يظهرها إلا عند البدء في تفتيش النيابة في 25/1/1943 وكانت هذه القضية مقدمة لجلسة 7/4/1942 فلم تقدم لها وأدخلها المتهم بجلسة 26/1/1943 دون أن تعرض على حضرة وكيل النيابة وبغير إشارة منه وذلك بفعل المتهم الأول (ب) المتهم الأول عبد الحميد سليمان بصفته المذكورة ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات أورنيك 3 نيابة بأن أثبت كذبا أن القضية 2441 سنورس سنة 1942 حكم فيها بجلسة 7/4/1942 غيابيا بالحبس شهرا مع الشغل وذلك توصلا إلى عدم كشف حقيقة الواقع من أن القضية لم يسبق تقديمها للجلسة فعلا وقد اشترك المتهم الثاني حسن محمد السقاري مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب جريمة التزوير المشار إليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3و41و211و212و151و152 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى طلبت النيابة تعديل وصف التهمة كالآتي: المتهم الأول بصفته المذكورة آنفا ارتكب أيضا تزويرا في تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة في قضية الجنحة رقم 6406 سنة 1940 سنورس بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 9/2/1943 إلى 9/3/1943 وذلك بعد إعلان الشاهد شفيق سيفين معاون الإدارة للجلسة الصحيحة وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها ورافقاه إلى الدفترخانة وقدما له القضايا المشار إليها فوقعت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول: أول- بمعاقبة كل من عبد الحميد سليمان وحسن محمد السقاري بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ثانيا - بمعاقبة عزيز فرج الله بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة على أن يعامل الأول بالفئة (أ). فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن ما قام حاجب النيابة بتحريره من بيانات في وصف النيابة للتهمة في بعض القضايا وكتابته تواريخ الجلسات التي تقدم إليها, لا يمكن أن يستمد صفته الرسمية لمجرد اتصاله بمحاضر هذه القضايا وأن الحكم إذ اعتبر التغيير في تواريخ الجلسات تزويرا من الطاعن في أوراق رسمية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأنه ذكر المادتين 151و152 من قانون العقوبات من بين المواد التي طبقها في حق الطاعن مع أن جريمة سرقة قضية الجنحة لم تسند إليه في أمر الإحالة ولم يدنه الحكم فيها - وأنه لم يبين ركني الضرر والقصد الجنائي الخاص اللذين يتطلب القانون توافرهما في جريمة التزوير, وأنه ليس يكفي في ذلك قوله إن التغيير الذي وقع كان يقصد به الإضرار بالصالح العام لأن الطاعن لم يكن يبغي من تغيير تواريخ الجلسات إلا مصلحة عامة هي توزيع القضايا على جلسات مستقبلة لازدحام الجلسات القريبة بها, وأن الحكم أخل بدفاعه إذ دانه في التهمة الثالثة بناء على اعترافه في التهم الأخرى دون أن تقوم المحكمة بتحقيق دفاعه في تلك التهمة القائم على إنكار وقوعها منه. وينعي الطاعنان الثاني والثالث على الحكم كذلك أنه لم يبين أدلة الاتفاق بينهما وبين الطاعن الأول على ما وقع من تزوير ولا عن علمهما بما أجراه في القضايا التي قدماها إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به أركان جرائم التزوير التي دان الطاعن الأول بها وعناصر اشتراك الطاعنين الثاني والثالث معه فيها بطريق اتفاقهما معه ومساعدته على ارتكابها وبين الأفعال التي عدها اشتراكا منهما فيها, كما بين وقائع التزوير التي دان الطاعن الثاني بها ودان الطاعن الأول بالاشتراك معه فيها وكذلك واقعة سرقة أوراق قضية الجنحة التي دان الطاعن الثاني بها أيضا وأورد على وقائعها وعلى أفعال الاشتراك فيها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان يبين من الحكم أن تواريخ الجلسات التي ورد عليها التغيير هي بيانات في ورقة رسمية موقع عليها من الموظف المختص بتحريرها, وكان لا عبرة بأن يكون الموظف قد عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدر عنه وما دام توقيعه على الورقة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل التغيير فيها تزويرا في ورقة رسمية, وكان الحكم قد أثبت على الطاعن الأول أنه قصد بإرجاء نظر القضايا خدمة بعض المتهمين فيها, ثم تعرض لركني الضرر والقصد الجنائي فقال: "إن ركن الضرر توافر من إقدام المتهمين على التغيير في الأوراق الأميرية" وأن "القصد الجنائي متوافر من الإقدام على تغيير الحقيقة مع علمهم بها بقصد الإضرار بالصالح العام وتأخير نظر بعض القضايا بإثبات بيانات غير صحيحة", وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون إذ يتحقق الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية كما يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها, وكان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن الأول طلب إلى المحكمة تحقيق أمر خاص بالتهمة الثالثة التي أنكرها والتي دانه الحكم بها لما بينه من أدلة, كما لا يبين من الحكم أنه طبق المادتين 151 و152 من قانون العقوبات في حق الطاعن الأول وإنما هو أورد في نهايته مواد القانون التي طبقها بالنسبة إلى المتهمين جميعا دون تخصيص لكل منهم بمواد العقاب المنطبقة على جرائمه, هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من ذلك في طعنه ما دام الحكم قد أوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وهى تدخل في العقوبة المقررة لكل من الجرائم التي دانه الحكم بها وذكر مواد القانون المنطبقة عليها. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعنون لا يكون له محل ولا يعدو ما قاله الطاعنان الثاني والثالث في طعنهما أن يكون مجادلة منهما في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق