الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1016 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 129 ص 335

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(129)
القضية رقم 1016 سنة 22 القضائية

دفاع. 

شاهد كان موجودا وقت وقوع الجريمة وشهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان. دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي مستدلا على ذلك بأقوال هذا الشاهد وتمسكه بإعلانه لمناقشته. إدانته دون سماع هذا الشاهد. إخلال بحق المتهم في الدفاع.

-----------------
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذي تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجودا وقت وقوع الجريمة, وأنه شهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان, وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي إذ اعتدى عليه المجني عليه بالضرب, فرد هذا الاعتداء, واستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذي طلب إعلانه لمناقشته - متى كان ذلك فان المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحا كافيا, وذلك رغم ما أثبتته في حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة, الأمر الذي لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجني عليه, ورغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن في الدعوى الذي لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها - إذ رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد, تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا محمود سند حربي وأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الرأس مما يعرض حياة المجني عليه للخطر, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن في طعنه أنه طلب إلى المحكمة سماع شاهد الإثبات الذي لم يحضر بالجلسة, وطلب التأجيل لإعلانه, ولكنها رفضت هذا الطلب, وقضت في الدعوى دون سماعه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذي تخلف عن الحضور بالجلسة هو المنسي عبد الحميد خروبه الشاهد الرابع من شهود الإثبات, وقد أشار الحكم إلى أنه كان موجودا وقت وقوع الجريمة, وأنه شهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان, ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي إذ اعتدى عليه المجني عليه بالضرب, فرد هو الاعتداء, واستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذي طلب إعلانه لمناقشته - لما كان ذلك, فإن المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحا كافيا, وذلك رغم ما أثبتته في حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة, الأمر الذي لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجني عليه, ورغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن في الدعوى الذي لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها - إذ رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد, تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويبطله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق