الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ




دعوى استرداد المنقولات المحجوزة منازعة موضوعية فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الأشياء المحجوزة م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين فى تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء اعتباره منازعة تنفيذ أثره خروجه عن نطاق إختصاص محكمة النقض م83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة وتكييف المحكمة لها.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. شرطه. أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. أما الثانية فتلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.الحكم كاملاً




المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. شرطه أن يكون التنفيذ جبرياً .الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق.الحكم كاملاً




منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبه على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه. القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوى المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما. عدم اعتباره منازعة تنفيذية.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق