الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - إشكالات التنفيذ



الإشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ .الحكم كاملاً




وقف إجراءات البيع الادارى لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما فى اشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضى فى اجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل فى هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بايداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة.الحكم كاملاً




الاشكال من المحكوم عليه. عدم قبوله إلا إذا كان سببه لاحقا لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه. اعتبار السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم سواء دفع به فى تلك الدعوى أم لم يدفع.الحكم كاملاً




اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد.الحكم كاملاً




وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للإشكال في التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الجنائية بازالة بناء أقيم بالمخالفة لأحكام القانون. قيام النزاع من غير المتهم بشأن تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين. بقاء أصل الحق سليما حتى تفصل فيه محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة.الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتقدير حجية هذا الحكم وما إذا كان قد صدر من جهة ذات ولاية أم غير ذلك عند تنفيذه على أموال المدين سواء بدئ فعلاً بالتنفيذ أم لم يبدأ به.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام هي من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بحكم الفقرة الأولى من المادة 49 مرافعات لأنها بطبيعتها مستعجلة، ولا يستطيع قاضي الأمور المستعجلة إعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه من وقف التنفيذ .الحكم كاملاً




البحث في كون الحكم المستشكل فيه قد بني على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابي وإنما استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهي بسبيل الفصل في الإشكال المقدم إليها لتقضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات .الحكم كاملاً




قيام النزاع على الحق المطلوب حمايته أثناء نظر الإشكال. هذا لا يحول دون أن يتناول قاضي الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يرى الأمر به.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في إشكال في التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة عقب المرافعة في الموضوع يجب إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة .الحكم كاملاً




إشكال من المطعون عليه الأول في تنفيذ أمر نقل استصدره الطاعن بنقل أقطان. أمر النقل لم يتم تنفيذه وصدر في غير مواجهة المستشكل. دفع من الطاعن بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ.الحكم كاملاً




الإشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم. أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدّى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق