الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 95 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمين 95 & 163 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. و. د. ا. ا. ل. د. و. ع. ا. ا. م. ف. ج. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ذ. . ا. ا. س. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1067 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوي رقم 364 لسنة 2021 تجاري كلي علي المطعون ضدها في ذات الطعن بطلب الحكم أصليا: بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (40,553,525.45) أربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون درهم وخمسة وأربعون فلس، قيمة المبالغ المستحقة عليها جراء اخلالها بالتزاماتها التعاقدية بإنشاء المشروع موضوع التداعي، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. احتياطيا: أحقية الطاعنة في خصم قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها وقدرها (21,293,421.61) واحد وعشرون مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وعشرون درهم وواحد وستون فلس، من قيمة اجمالي المديونية المستحقة لها علي الأخيرة المتقدم ذكرها، مع إلزامها بأن تؤدي لها المبلغ المتبقي بعد خصم المبالغ المحتجزة وقدره (19,260,103.84) تسعة عشر مليون ومئتان وستون ألف ومائة وثلاثة درهم وأربعة وثمانون فلس والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب العقد المؤرخ 11-9-2013 أسندت إلي المطعون ضدها إنشاء نظام الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لمنطقة ند الشبا الرابعة "شبكة الانحدار" بما يسمى المشروع رقم ( DS138/3 ) بمبلغ قيمته (78,600,618.07) درهم وباتت قيمة المشروع الفعلية بعد إضافة أعمال إضافية مبلغ مقداره (82,517,217.97) درهم وبعد أن قامت بإنجاز أعمال بقيمة 27,636,610.94 درهم أخلت بالتزاماتها التعاقدية فتم استبعادها من استكمال المشروع وإحالة عطاء تكملة المشروع إلى شركتين أخريتين حيث تم قبول عرض شركة أرابتك للخدمات الهندسية بتاريخ 28/07 /2015 بتكملة المشروع رقم ( DS138/3A ) الصرف الصحي منطقة ند الشبا الرابعة -شبكة الانحدار بمبلغ (18,323,728.12) درهم كما تم قبول عرض شركة / نايل للإنشاء والتعمير بتاريخ 20/12/2015 بتكملة المشروع رقم ( DS138/3B ) منطقة ند الشبا الرابعة C617 الصرف الصحي -شبكة الانحدار بمبلغ (69,385,001.49) درهم ومن ثم بلغت قيمة تنفيذ ذات الأعمال مبلغ (115,345,340.55) درهم وتشمل المبالغ المدفوعة للمطعون ضدها والشركتين الأخيرتين (ارابتك للخدمات الهندسية ونايل للإنشاء والتعمير) لتكون بعد خصم مبلغ 4,666,955.13 درهم مقابل قيمة مواد تم توريدها من قبل المطعون ضدها قبل تاريخ استبعادها من المشروع وتم استخدامها بخصمها من الشركتين الجدد وعلي ذلك فقد باتت ذمتها مشغولة لصالح الطاعنة بمبلغ (28,161,125.45) درهم بالإضافة إلى مبلغ (13,092,447.27) درهم عبارة عن 1- مبلغ (7,860,061.81) درهم قيمة الغرامة التأخيريه وقدره 10% من قيمة العقد الأصلية تم خصم مستحقات للمطعون ضدها منها بمبلغ (4,859,472.44) لتصبح قيمة ذلك البند (3,000,589.36) درهم. 2- قيمة رسوم الاستشاري كرسوم اشراف بسبب تأخير المطعون ضدها في انجاز اعمالها خلال الفترة من 1/08/2015 إلى 1/03/2018 بمبلغ (4,995,457.20) درهم. 3- قيمة رسوم إدارية بواقع 10% من قيمة الأعمال التي لم تُنفذ بمبلغ 5,096,400.71 درهم. ليكون اجمالي المبالغ المستحقة على المطعون ضدها 28,161,127.4 + 13,092,447.27 درهم = مبلغ (41,253,574.72) درهم وبخصم قيمة مواد مُستحقة للمقاول بواقع (700,049.27) درهم من المبلغ الأخير يكون اجمالي المبالغ النهائية المستحقة على المدعى عليها هي (40,553,525.45) درهم. كما أنه بتاريخ 11-9-2013 أسندت إلي المطعون ضدها إنشاء المشروع رقم ( DS146 ) " نظام الصرف الصحي والأمطار لمنطقة البرشاء جنوب الثانية والثالثة المرحلة الأولى وفي غضون شهر نوفمبر 2020 قام الاستشاري ( STANTEC ) بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل مطالبتها للمطعون ضدها والإجراءات التي تمت على المشروع محل النزاع وكان لديها محتجزات وخطابات ضمان ودفعات ختامية ونهائية مختلفة تتعلق بالمشروع محل النزاع والمشروع الأخير المُسند للمطعون ضدها عبارة عن 1- محتجز من المدعى عليها طبقًا للدفعة ( IPC20 ) بمبلغ (3,160,355.68) درهم. 2- خطاب ضمان الأعمال للمشروع محل النزاع رقم ( DS138/3 ) بمبلغ (7,860,061.81) درهم. 3- خطاب ضمان الأعمال للمشروع رقم ( DS146 ) مصرف عجمان بمبلغ (4,498,672.57) درهم. 4- دفعة ختامية للمشروع رقم ( DS146 ) بمبلغ3,754,774.34 درهم. 5- دفعة نهائية للمشروع رقم ( DS146 ) بمبلغ 2,019,557.22درهم ليكون إجمالي المبالغ المحتجزة (21,293,421.61) درهم وإذ تقدمت إليها بتاريخ 12/11/2020 لصرف مستحقاتها عن المشروع رقم ( DS146 ) المار بيانه إلا أنها رفضت لانشغال ذمة المطعون ضدها بالمبالغ مارة الذكر وذلك استنادًا لنص المادة رقم (59) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 13-4-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ قدره 20,216,042.41 درهم (عشرون مليون ومئتان وستة عشر ألف واثنان وأربعون درهما وواحد وأربعون فلسا) وفائدته بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 29-9-2021 وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1067 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه الطاعن في الطعن الثاني بصفته المصفي القضائي للشركة المدعي عليها بالاستئناف رقم 1294 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة ?المدعية- في هذا الحكم بالتمييز رقم 95 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 17- 1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المصفي القضائي للمطعون ضدها مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الطعن، وطلب رفضه، كما طعن المصفي القضائي للمطعون ضدها ?المدعي عليها- علي ذات الحكم بالتمييز رقم 163 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 24- 1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
أولا: الطعن رقم 95 لسنة 2023 تجاري. 
حيث إن مبني الدفع المبدي من المصفي القضائي للمطعون ضدها بعدم قبول الطعن للتجهيل بالمطعون ضدها ذلك أن الطاعنة اختصمتها في الطعن رغم تغير الحالة القانونية لها لكونها تحت التصفية وفقا للثابت بالمذكرات المتبادلة بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. 
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها، ومن المقرر أنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، والأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بحيث إذا قام الطاعن باختصام المطعون ضده بصفه أخرى غير تلك التي اتصف بها والتي صدر الحكم المطعون فيه لصالحه بهذه الصفة فإن الطعن يكون غير مقبول، وذلك لأن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن المقرر أيضا أنه في حالة اتخاذ إجراءات تصفية الشركة فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء هو المصفى المعين لتصفيتها سواء كان تعينيه من قبل الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة أو بموجب حكم قضائي حيث يقوم هذا المصفى بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ومنها تمثيلها أمام القضاء والمحافظة على جميع أموالها وحقوقها واستيفاء مالها لدى الغير والوفاء بما عليها من ديون والتزامات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 27 لسنة 2021 تجاري كلي بتاريخ 31-3-2021 قد قضي بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها وتعيين مكتب انترا لتدقيق الحسابات ?والثابت من رخصته التجارية أنه مؤسسة فردية مملوكة لمقدم مذكرة الدفاع في الطعن- مصفيا لها وأنه تم التأشير في السجل التجاري لدي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بتاريخ 8-9-2022 بحل تلك الشركة وتعيين المصفي المذكور مصفيا لها وبتاريخ 9-9-2022 تم نشر هذا التأشير بصحيفتي الوحدة والفجر وقد مثل المصفي بصفته المذكورة أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1067 لسنة 2022 تجاري المرفوع من الطاعنة، كما أنه بصفته سالفة الذكر استأنف الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 1294 لسنة 2022 تجاري المنضم للاستئناف المرفوع من الطاعنة وبذلك فإن تعيين المصفي سالف الذكر تحاج به الطاعنة ويكون قد ثبت له الصفة في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء منذ 9-9-2022 تاريخ نشر التأشير بالحكم الصادر بتعيينه مصفيا وأصبح هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل المطعون ضدها ومن ثم فإنه كان يتعين علي الطاعنة إقامة طعنها الماثل قبله بصفته سالفة الذكر إلا أنها أقامت هذا الطعن قبل الشركة المطعون ضدها بعد أن ثبت زوال صفة مديريها وحل محلهم المصفي سالف الذكر قبل رفع الطعن بالتمييز الماثل، ومن ثم يكون الطعن قبلها غير مقبول. 

ثانيا: الطعن رقم 163 لسنة 2023 تجاري. 
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية وحيث إن النص فى المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادى المعدل - على أنه ((1- يرفــع الطعــن بالنقض بصحيفــة تــودع مكتــب إدارة الدعــوى في المحكمــة التي أصدرت الحكــم أو المحكمة الاتحاديــة العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الاحوال- موقعة من محامي مقبــول للمرافعة أمامهــا.. 2- .. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . 4-.. 5- .إذا لــم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله..)) يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمه - على أن اجراءات الطعن بالتمييز هى من المسائل المتعلقه بالنظام العام وتقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم وأنه يلزم وفقا للنص المشار اليه أن تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول للمرافعه أمام محكمه التمييز وأن يودع الطاعن مكتب ادارة الدعوى بمحكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإذا تخلف الطاعن عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين على محكمه التمييز من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه ممن يدعي وليد محمد محمد المغازي بصفته وكيلا عن المحامي/ راشد سلطان راشد الكيتوب النعيمي (مكتب راشد الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية) بالوكالة المصدقة لدي كاتب العدل بدبي رقم 46286 /1/2019 وبصفته وكيلا عن / علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي بموجب وكالة مصدقة لدي كاتب العدل بدبي رقم 69492/1/2015 وأنه وكل عنه مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية وكتابة العدل و/ أو الأستاذ/ محمد صالح محمد أحمد الهاجري الموقع علي صحيفة الطعن و.... وكان التوكيل علي هذا النحو صادرا عن الطاعن بصفته الشخصية وأنه لم يودع أو يقدم للمحكمة لدي نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتي تاريخ حجز الطعن للحكم سند وكالة المحامي رافع الطعن وكيلا عنه بصفته المصفي القضائي للشركة المطعون ضدها في إقامة الطعن الماثل وهي الصفة التي اتصف بها في الخصومة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: 
بعدم قبول الطعنين والمقاصة في أتعاب المحاماة وبإلزام الطاعن في الطعن الثاني رقم 163 لسنة 2023 تجاري بمصروفات طعنه مع مصادرة التأمين في هذا الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق