الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 80 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 80 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
و. م. م. ط. ا. 
مطعون ضده:
ج. ل. ل. ش. ،. و. ر. م. ا. د. س. س. ا. ،. و. ا. ا. أ. م. م. إ. ق. 
ل. ل. ل. ش. ب. ا. ا. ل. 5. ف. ش. ج. ل. ل. ذ. 
ع. ج. ج. ش. ،. ب. ا. ا. ل. 5. ف. ش. ج. ل. ل. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2398 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي اقامت الدعوي رقم 235 لسنة 2021 تجاري كلي علي الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرتين بطلب الحكم بصحة ونفاذ قرارات الجمعية العمومية لها المتخذة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 والمتمثلة فيما يلى 1ـ قبول استقالة عضو مجلس إدارة الشركة الطاعن بأثر فوري. 2ـ يعين السيد/عادل علي محمد ناصر باصليب عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن المطعون ضدها الأولي. 3ـ عزل وإقالة الطاعن وبأثر فوري من إدارة الشركة وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس أو بأية وثيقة وصفة كانت. 4 ـ يعين السيد/أحمد محمد محمد ابراهيم قنديل مديرا عاما للشركة بأثر فوري مع منحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بموجب عقد التأسيس وذلك لمدة غير محددة. 5 ـ يخول السيد/احمد محمد محمد إبراهيم قنديل في التوقيع نيابة عن الشركة. 6 ـ يتحمل الطاعن المسؤولية القانونية عن كافة الافعال والقرارات التي اتخذها قبل صدور هذا القرار دون أدنى مسؤولية على الشركاء وكذلك المدير العام المعين بموجب هذا الاجتماع ولا تبرء ذمته إلا بعد إجراء تدقيق مالي وقانوني من قبل مدقق معتمد يعين من جانب المدير العام. وقالت بيانا لدعواها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة والشركاء فيها هما المطعون ضدهما الأخيرتين بحصة قدرها 50% لكل منهما وتم تعيين الطاعن كمدير لها وقد طلبت المطعون ضدها الثالثة منه عقد اجتماع جمعية عمومية للشركة المطعون ضدها الأولي لمناقشة استقالته من عضوية مجلس الإدارة ومناقشة مشاكل المشروع وبتاريخ 24-9-2019 قام الأخير بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولي بتاريخ 25-9-2019 وبناء علي ذلك انعقدت هذه الجمعية في التاريخ المذكور وحضر الطاعن الاجتماع ثم انسحب منه وقد استمر الاجتماع وصدرت قرارات الجمعية العمومية محل التداعي سالفة البيان بالأغلبية المقررة بعقد التأسيس ولم يتم الطعن عليها بالبطلان وهو ما يحق معه لها المطالبة بصحة ونفاذ تلك القرارات ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 25-8-2021 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1453 لسنة 2019 تجارى كلى والمؤيدة استئنافيا برقم 1145 لسنة 2020. استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2398 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 16-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولي في هذا الحكم بالتمييز رقم 38 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 7-9-2022 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد. تأسيسا علي أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تكن خصما في الدعوي رقم 1453 لسنة 2019 تجاري وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1145 لسنة 2020 تجاري قد انتهي إلي عدم قبول تدخلها في هذا الاستئناف باعتبار أن هذا التدخل في حقيقته تدخل هجومي وبالتالي فإنها لم تكن ممثلة في الدعوي السابقة حقيقة أوحكما ومن ثم فإنه لا يجوز له الاحتجاج بالحكم الصادر فيها قبل الطاعنة وإن كان له الاستدلال بذلك الحكم كقرينة في الدعوي الماثلة. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف ونظرها أمامها، قضت بتاريخ 15-11-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً -في مواجهة الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرتين-بصحة ونفاذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المستأنفة المتخذة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 والمتمثلة فيما يلي أولاً: قبول استقالة الطاعن بأثر فوري. ثانياً: يعين السيد/عادل علي محمد ناصر باصليب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيم في بناية علي محمد ناصر باصليب، إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف :0506161715 عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن المطعون ضدها الثانية. ثالثاً: عزل وإقالة الطاعن وبأثر فوري من إدارة الشركة وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس أو بأية وثيقة وصفة كانت، مع التنبيه عليه بالإمتناع عن تمثيل الشركة أو اتخاذ أية قرارات نيابة عن الشركة أو التعامل بإسم الشركة أو نيابة عنها سواء مع الغير أو الجهات الرسمية والحكومية المحلية منها والاتحادية. رابعاً: يعين السيد/ أحمد محمد محمد ابراهيم قنديل، مصري الجنسية ويقيم في فيلات السدر، فيلا رقم G27 واحة دبي للسليكون، دبي الإمارات العربية المتحدة، تليفون 0505595158، مديرا عاما للشركة بأثر فوري مع منحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بموجب عقد التأسيس وذلك لمدة غير محددة. خامساً: يخول السيد/احمد محمد محمد إبراهيم قنديل، مصري الجنسية، في التوقيع نيابة عن الشركة أمام السيد كاتب عدل دبي وكذلك دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وغرفة التجارة والصناعة وذلك في التوقيع على كافة المستندات والطلبات والعقود اللازمة لتفعيل القرارات المذكورة اعلاه. سادساً: يتحمل الطاعن المسؤولية القانونية عن كافة الافعال والقرارات التي اتخذها قبل صدور هذا القرار دون أدنى مسؤولية على الشركاء وكذلك المدير العام المعين بموجب هذا الاجتماع ولا تبرء ذمته إلا بعد إجراء تدقيق مالي وقانوني من قبل مدقق معتمد يعين من جانب المدير العام. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 13-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما الأولي والثالثة مذكرة بالدفاع طلب كل منهما فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض إذ قضي بصحة ونفاذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولي المتخذة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 في حين أن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1318 لسنة 2020 تجاري قد خلص إلى أن أجتماع الجمعية العمومية الحاصل بتاريخ 25/9/2019 موضوع الدعوى لا يعتبر اجتماع لجمعية عمومية حيث لم تنعقد تلك الجمعية أصولا إلا في تاريخ لاحق وهو 16-10-2019 وهو ما يترتب عليه بطلان القرارات الصادرة في هذا الاجتماع ومنها عزل الطاعن من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين مديرا بديلا لها وكذا الأثار المترتبة علي هذا القرار وبذلك فإن هذا القضاء بالبطلان يكون قد حاز الحجية في مواجهة الخصوم في تلك الدعوي والمطعون ضدها الأولى كونها مملوكة بنسبة خمسون بالمائة للمطعون ضدها الثانية التي صدر بمواجهتها الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية الحاصل بتاريخ 25-9-2019 بما يجعلها ممثلة في تلك الدعوي وتحاج الحكم الصادر في الدعوي رقم 1453 لسنة 2019 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1145 لسنة 2020 تجاري ببطلان اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 لاسيما وأن قرارات الجمعية العمومية موضوع الدعوي الماثلة قد صدرت في نفس الاجتماع المقضي ببطلانه بالحكم السالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بما لا يجوز معه سواء للخصوم أو لمحكمة الاحالة مخالفة هذه الحجيه أو العودة الى مناقشة تلك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعيه جديده. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد سبق لها أن بتت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 7-9-2022 في الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 2022 تجاري بأن أن المطعون ضدها الأولي لم تكن خصما في الدعوي رقم 1453 لسنة 2019 تجاري وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1145 لسنة 2020 تجاري قد انتهي إلي عدم قبول تدخلها في هذا الاستئناف باعتبار أن هذا التدخل في حقيقته تخل هجومي وبالتالي فإنها لم تكن ممثلة في الدعوي السابقة حقيقة أوحكما ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج بالحكم الصادر فيها قبلها مما لا يجوز معه للطاعن العودة الى التحدي بذلك الحكم الصادر في الدعوي المشار إليها بمقولة أنه يحوز قوة الأمر المقضي قبلها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
   

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولي والثالثة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق