الصفحات

الجمعة، 5 يوليو 2024

الطعن 7800 لسنة 86 ق جلسة 5 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 83 ص 646

 جلسة 5 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الوهاب .

-----------------

(83)

الطعن رقم 7800 لسنة 86 القضائية

حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى . إصدار المحكمة قراراً في غرفة المشورة في غياب الخصوم بشمول العقوبة بالإيقاف في تاريخ لاحق للجلسة الصادر فيها الحكم بحضورهم . اعتباره صادراً بالجلسة التي حضر فيها الخصوم . إيراد تاريخ القرار باعتباره تاريخ صدور الحكم بورقته وتقرير الطعن بالنقض . خطأ مادي لا عبرة به .

 تجاوز الطاعنة في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى ، وكان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 2015 أن الدعوى نظرت في حضور الطاعنة ، وبعد أن استوفت دفاعها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد صدر بتلك الجلسة ، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع – منعقدة في غرفة مشورة – بدون حضور الخصوم بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 أصدرت قراراً بشمول العقوبة المقضي بها بالإيقاف ، ومن ثم فإن ما ورد بورقة الحكم المطعون فيه من أنه صدر بالجلسة الأخيرة لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعنة إنما استهدفت بطعنها الحكم الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2015 في الدعوى رقم .... والمقيدة برقم .... ومن ثم فإن ما ورد بذلك التقرير من أن الحكم صدر بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 بدلاً من التاريخ الصحيح لا يعدو كونه مجرد سهو وخطأ مادي لا أثر له على حقيقة ما استهدفته الطاعنة بطعنها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2016 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسبابه إلا بتاريخ 17 من يناير سنة 2016 فإنها تكون قد تجاوزت في كلا الإجراءين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعنة ( وآخرين سبق الحكم عليهم ) بأنهم :

المتهمون من الثالث إلى الخامس :

1ــــ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول على خطف المجني عليها / .... ، وذلك بأن دخلوا مسكنها عنوة بطريق الكسر مدعين كونهم رجال شرطة حاملين الأسلحة النارية ( بنادق آلية ) وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومة المجني عليها وأدخلوها سيارة كانت معهم ، واقتادوها إلى أحد المساكن المعدة سلفاً لهذا الغرض على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق .

2ــــ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول على سرقة المنقولات ( مبلغ نقدي - هاتف نقال ) والمملوكين للمجني عليها / .... ، وكان ذلك ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليها ، بأن توجهوا إلى مسكنها وكسروا بابه حال كونهم يحملون أسلحة نارية ( بنادق آلية) ، وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومتها وسرقة المنقولات سالفة الذكر ، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق .

وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت المجني عليها / .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً ، 290 /1 ، 313 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32/ 2 ، 55 ، 56 /1 من ذات القانون : بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها ، وألزمتها المصاريف الجنائية ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ، وفي الدعوى المدنية ألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً ، ومصاريف الدعوى المدنية ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إنه من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى ، وكان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 2015 أن الدعوى نظرت في حضور الطاعنة ، وبعد أن استوفت دفاعها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد صدر بتلك الجلسة ، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع – منعقدة في غرفة مشورة – بدون حضور الخصوم بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 أصدرت قراراً بشمول العقوبة المقضي بها بالإيقاف ، ومن ثم فإن ما ورد بورقة الحكم المطعون فيه من أنه صدر بالجلسة الأخيرة لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعنة إنما استهدفت بطعنها الحكم الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2015 في الدعوى رقم .... والمقيدة برقم .... ومن ثم فإن ما ورد بذلك التقرير من أن الحكم صدر بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 بدلاً من التاريخ الصحيح لا يعدو كونه مجرد سهو وخطأ مادي لا أثر له على حقيقة ما استهدفته الطاعنة بطعنها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2016 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسبابه إلا بتاريخ 17 من يناير سنة 2016 فإنها تكون قد تجاوزت في كلا الإجراءين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق