الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2024

الطعن 6009 لسنة 70 ق جلسة 13 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 14 ص 117

جلسة 13 من يناير سنة 2022

برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وأحمد تونى نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(14)

الطعن رقم 6009 لسنة 70 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ".

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. اعتباره مطروحا دائمًا على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن عليه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها. م 109 مرافعات.

(2، 3) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجزئية بقسمة المال الشائع". قسمة " دعوى القسمة : المحكمة المختصة بنظرها ".

(2) اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بكافة المنازعات المتعلقة بقسمة المال الشائع. إلحاق ضرراً جسيما بالأموال الشائعة جراء إجراء القسمة عيناً. لازمه. وجوب قسمته قضائياً بصدور حكم ببيعها بالمزايدة. إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة. الإحالة بشأنها إلى ما رسمه قانون المرافعات من طريق. اقتصاره على القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع. عدم تأثيره في اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق. علة ذلك. المادتان 838 /1 و 841 مدنى و م 43، 464- 466، 468 مرافعات.

(3) الاعتراض على قائمة شروط البيع. منازعة متفرعة عن دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها. استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى. م 47 /2 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية رغم عدم اختصاصه نوعياً بنظره. خطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم هذه المسالة، أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصًا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينًا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكمًا بإجراء بيع المال بالمزايدة وقد نظمت المواد 464، 465، 466، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع ذلك العقار وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات، سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص التي تختص بها تلك المحكمة نوعيًا.

3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينًا بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيًا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يشتمل حتمًا على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة للتعرض لسبب الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن باشرن إجراءات بيع عقار التداعي لتعذر قسمته عينًا وصدور حكم في الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة.... الجزئية بإجراء القسمة بطريق البيع بالمزاد العلني بثمن أساس قدره 51017 جنيه، وبعد أن أودعت المطعون ضدهن قائمة شروط البيع أودعت الطاعنة اعتراضها على تلك القائمة بالاعتراض الذي قيد برقم... لسنة... مدني محكمة...، وبتاريخ 25/11/1999 حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلًا وفي الموضوع برفضه بحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة استئناف... بالاستئناف رقم... لسنة... ق، وبتاريخ 13/9/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نوعيًا بنظر الاستئناف وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص محكمة... بنظر الاستئناف أن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينًا بالمزاد متفرع من دعوى القسمة تختص به المحكمة الجزئية نوعيًا ويستأنف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم هذه المسالة، أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصًا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينًا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكمًا بإجراء بيع المال بالمزايدة وقد نظمت المواد 464، 465، 466، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع ذلك العقار وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات، سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص التي تختص بها تلك المحكمة نوعيًا، وبالتالي فإن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينًا بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيًا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يشتمل حتمًا على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة للتعرض لسبب الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق