الصفحات

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 4108 لسنة 93 ق جلسة 27 / 4 / 2024

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضي / محمـد رشاد أميــن نائب رئـيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / أحمـد برغش ، حـازم نبيل البناوى ونصر ياسيــن و وليد الجندي " نواب رئيـس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الحميد موسى .
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من شوال سنة 1445هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4108 لسنة 93 ق .
المرفوع مــن :
- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بصفته .
موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن بصفته المستشار / ..... " نائب الدولة " .
ضــــــــــد
1- ..... (عن نفسها وبصفتها وارثة لوالدها وممثلة لتركة مورثها/ ..... ) .
2- ..... (عن نفسها وبصفتها وارثة لزوجها المتوفى ) .
8- ..... (عن نفسها وبصفتها وارثة لوالدها المتوفى) .
المقيمون .... - بندر طهطا - محافظة سوهاج .
حضر عن المطعون ضدهم الأستاذة/ ..... المحامية عن الأستاذ/ ..... المحامي.
---------------
الوقائـــع
في يـوم 8/2/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئنـاف أسيوط " مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 11/12/2022 في الاستئناف رقم 4220 لسنة 97 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكـــم المطعون فيه .
وفي يوم 23/2/2023 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 9/3/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/4/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------  
المحكمــــة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقريـر الذي تلاه السيـد القاضي المقرر/ حازم نبيل البناوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 25 لسنة 2019 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا الكلية" بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 582800 جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على مساحة التداعي ، ومبلغ 163912 جنيهاً ريع عنها عن الفترة من 1/1/2006 وحتى 31/10/2020 ، والفوائد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، على سند من أنه يمتلك المنزل المبين بالأوراق ، وحال قيامه باستصدار ترخيص البناء له فوجئ بإلزامه بأن يرتد مساحة 2,2 متر بطول الواجهة وفق الثابت بترخيص البناء رقم 38 لسنة 1977 طهطا مما حرمه من الانتفاع بهذه المساحة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية أو صدور قرار نزع الملكية ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن بصفته طلباً عارضاً – وفق طلباته الختامية – بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ 251000 جنيه قيمة مقابل انتفاعهم ومورثهم بالمساحة محل الارتداد من تاريخ الترخيص الصادر عام 1977 وحتى ضمها إلى الشارع بموجب القرار رقم 97 لسنة 1987 وكذا إلزامهم بمقابل التحسين والفوائد بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضي به مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائي وحتى تاريخ الوفاء ، وإلزامه بالمبلغ الذى قدرته كمقابل عدم انتفاع بعين النزاع عن المدة من 1/1/2006 وحتى 31/10/2020 والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ، وفى الطلب العارض بسقوط الحق في الطلبات بالتقادم . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4220 لسنة 97 ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 11/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجهان الثاني والثالث من السبب الثاني منهما بالقصور في التسبيب ؛ إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل على سند من أن حقهم في المطالبة بقيمة العقار المغتصب لا تسقط بالتقادم فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه المساحة محل النزاع بالتقادم الطويل منذ صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم للمنطقة الواقع بها العقار عام 1987 وحتى تاريخ إقامة الدعوى عام 2019 بما يسقط حق المطعون ضدهم في ملكية المساحة محل التنظيم وبالتالي حقهم في التعويض عنها إلا أن الحكم لم يعن ببحث دفاعه هذا رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ، ذلك لأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية ، وأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم ، مما لازمه ومقتضاه أن دعوى الاستحقاق التي تحمى هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم ، كما وأنه من المقرر أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبراً من صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون يعتبر غصباً ، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إلى الحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال هذا الحق ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض في حالة تعذر الرد العيني ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم ، مما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
والنعي في شقه الثاني أيضاً في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي قد نص في مادته الأولى على أن وحدات الحكم المحلي في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية مما مفاده أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ، وأن مؤدى نص المادة 52/1 من القانون المدني أن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية ومتى توافرت لفروعها هذه الشخصية تمتعت – وفقاً لنص المادة 53 من ذات القانون – بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون ، وأنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .

لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما ، أحدهما مادى يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح ، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز ، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضاً للشخص الاعتباري بيد أن نية التملك وهى العنصر المعنوي للحيازة لا مراء في ملازمتها للشخص الطبيعي وذلك انسجاماً وتماشياً مع طبيعته البشرية إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة – أشخاص القانون العام - المتمثلة في الدولة بفروعها ووحداتها ممن شملهم النص في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون المدني إذ إن القول بغير ذلك إنما يتأباه واقع الحال لمجافاته منطق الأمور وهو ما لازمه أن وضع يدها على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد لا يعدو أن يكون من قبيل الحيازة العرضية التي لا تخولها حق اكتساب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مهما طالت هذه المدة لتجردها من أحد شروطها وهى نية التملك كعنصر لازم لاكتمال الحيازة القانونية الصحيحة التي تتمخض سبباً مباشراً لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني وهو ما يأتي أيضاً اتساقاً مع ما كفله الدستور من ضمانات لصون الملكية الخاصة بما نص عليه في المادة 33 من التزام الدولة بحماية الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية ، ولا يستطيل هذا النظر إلى المساس بحق الأشخاص الاعتبارية العامة في تملك هذه الأراضي وتلك العقارات بطريق آخر وذلك بإرساء المشرع لها هذا الحق استثناءً بأن أجاز لها نزع ملكيتها جبراً عن أصحابها للمنفعة العامة وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 1990 استناداً إلى قرار يصدر به من جهة الاختصاص أو الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر متى تقرر لزوم نزع ملكيتها قبل صدور ذلك القرار وذلك كله مقابل تعويض عادل لأصحابها ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بصفته وهو من الأشخاص الاعتبارية العامة – أحد أشخاص القانون العام – بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يكون فاقداً لأساسه القانوني مما لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، ويضحى النعي برمته على غير أساس .

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى للمطعون ضدهم بالتعويض رغم انتفاء حقهم في الدعوى إذ لم يقدموا سنداً لملكياتهم سوى صور عقود بيع عرفية لمورثهم فضلاً على أن العقار صادر له ترخيص باسم / عفت فام شحاتة غير ممثلة في النزاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، وأن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين وطرد الغاصب والتعويض عن غصبها واستيداء ريعها منه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص– قد استخلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها أن عفت فام شحاتة قامت ببيع عقار النزاع لمورث المطعون ضدهم بموجب عقد البيع المؤرخ 30/12/1977 والذى لم يتم جحده أو الطعن عليه وأنه تنفذ على الطبيعة وأثبت الخبير وضع يد المورث عليه بما تتوافر معه صفة المطعون ضدهم في الدعوى ويخولهم ومورثهم الحق في طلب التعويض ، وكان ذلك من الحكم بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بصفته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع واستخلاص توافر الصفة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى بمبلغ التعويض الذى قدره من وقت رفع الدعوى باعتبار أن الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1990 في حين أن أرض النزاع ارتداد قانوني تخضع في تنظيم أحكامها لقوانين تنظيم المباني ومن ثم فإن الاستيلاء تم صحيحاً وفق ذلك القانون بما ينتفي عنه وصف الغاصب ويتعين تقدير التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه الإجراءات القانونية ، ويستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً على خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء الموحد ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الدولة لم تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً حال نزع الملكية ومن ثم فإن الحكم إذ اعتد في تقديره للتعويض ومقابل عدم الانتفاع بقيمة الأرض المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقه في المطالبة بمقابل التحسين بالتقادم الطويل على الرغم من أن المطالبة به مرتبطة بتقدير التعويض عن قيمة أرض النزاع محل الاستيلاء وبالتالي لا يسقط الحق في المطالبة به إلا مع سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 " بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة " ولئن نصت على فرض مقابل التحسين على العقارات المبينة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها ، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت في تقديره إلى القانون رقم 222 لسنة 1955 الذى نصت أحكامه على الإجراءات المنظمة لتقدير مقابل التحسين والتي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وتتولى لجنة خاصة تحديد مقدار مقابل التحسين وفقاً للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون، مما مؤداه أن هذا المقابل لا تتحدد قيمته ويكون مستحقاً إلا باتباع الإجراءات سالفة البيان وصيرورة تقديره نهائياً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يقدم الدليل على تقدير مقابل التحسين واتباع الإجراءات في هذا الخصوص بالطريق الذى رسمه القانون فإن طلبه بمقابل التحسين يكون جديراً برفضه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد انتهى إلى رفض طلبه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه ، ويضحى الطعن عليه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه السادس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامه بمقابل عدم الانتفاع على الرغم من أن الأرض لا تغل ريعاً فضلاً على أن التعويض المقضي به للمطعون ضده تضمن تعويضاً عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ومن ثم كان يتعين الاكتفاء بهذا التعويض وعدم القضاء بالريع لعدم أحقيتهم في الجمع بين التعويضين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ، وكان ما ورد بهذا الوجه هو دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ويضحى غير مقبول .
لذلـــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق