الصفحات

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 41 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 139 ص 975

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

-----------------

(139)
القضية رقم 41 سنة 23 القضائية

(أ) شركة. شرط فاسخ. عقد. فسخ. 

النص في عقد الشركة على شرط يقضى بسقوط حقوق والتزامات الشريك الذي يتخلف عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد لذلك. قيام الشركة فعلا منذ تحرير عقدها طبقا لنصوص العقد. اعتبار ذلك الشرط شرطا فاسخا لمصلحة باقي الشركاء وليس شرطاً واقفاً.
(ب) فسخ. شرط فاسخ. عقد. 

الإفصاح في العقد التبادلي عن الشرط الفاسخ. لا خروج فيه على أحكام القانون. الأثر المترتب على تحقق هذا الشرط.
(ج) حكم. "تسبيب كاف". شرط فاسخ. عقد. فسخ. 

انتهاء الحكم إلى عدم تحقق الشرط الفاسخ. النعي بخطأ الحكم في تكييف هذا الشرط بأنه شرط جزائي. لا جدوى منه.
(د) شركة. عقد. 

النص في عقد الشركة بعدم جواز تنازل الشريك أو بيع حصته لشريك آخر إلا بموافقة الشركاء كتابة. قبول أحد الشركاء طلب شريك آخر بتعديل حصته في رأس المال بغير تلك الموافقة. غير جائز.

-----------------
1 - متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانوني وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها، كما باشرت نشاطها منذ اليوم المحدد في العقد فإن الشرط الوارد بالعقد والذي يقضي بأنه في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء، ولا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع.
2 - الشرط الفاسخ مفترض دائما في كل عقد تبادلي والإفصاح عنه في العقد لا يعد خروجا على أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها. وعلى ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى انفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ.
3 - لا جدوى من النعي بخطأ الحكم في تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائي متى كان الحكم قد انتهى إلى عدم تحقق الشرط.
4 - متى كان نص العقد صريحا في أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لأي شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحا ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته في رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
... حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1943 تحرر عقد بين كل من الطاعن والمرحوم حسن رجب مورث الفريق الأول والمرحوم أحمد محمد جبر مورث الفريق الثاني والمرحوم محمود إبراهيم الشيمي مورث الفريق الثالث من المطعون عليهم وعبد الشهيد غبريال المطعون عليه الرابع - ونص في هذا العقد على تكوين شركة تضامن بين موقعيه لتوريد البيض للجيش البريطاني وحدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسين ألف جنيه قسمت إلى حصص وحددت حصة الطاعن بـ 15% من رأس المال وحدد يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 موعد لقيام كل من الشركاء بدفع حصته في رأس المال إلى المرحوم حسن رجب الذى كان قد رسا عليه عطاء التوريد والذي عين بمقتضى العقد مديرا للشركة ونص بالبند الثاني من العقد على أنه إذا تأخر أي شريك عن دفع حصته أو جزء منها في هذا الميعاد تسقط حقوقه والتزاماته في الشركة وتوزع حصته في رأس المال بين باقي الشركاء بالتساوي ولا يكون للشريك المتأخر حق المطالبة بالدخول في الشركة بعد ذلك وحدد البند الثالث مدة الشركة بستة أشهر ونصف تبدأ في 15 من نوفمبر سنة 1943 ولما حل ذلك اليوم لم يكن الطاعن قد دفع شيئا من حصته فى رأس المال ولكنه في 29 من نوفمبر سنة 1943 أرسل خطابا إلى المرحوم حسن رجب ذكر فيه أنه بناء على البند الخامس من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 وتسهيلا لأعمال الشركة فانه يتنازل عن خمسة أسهم من نصيبه وأباح للمرسل إليه التصرف في هذا القدر فأشر المرحوم حسن رجب على هذا الخطاب بعبارة "قبلت هذا التنازل" وفي 5 من ديسمبر سنة 1943 أرسل الطاعن إلى المرحوم حسن رجب خطابا أوفق به شيكين على بنك مصر كل منهما بمبلغ 2500 ج يدفع أولهما في 20 من فبراير ويدفع الثاني في 20 من مارس سنة 1944. وهذان المبلغان يمثلان الحصة التي احتفظ بها الطاعن في رأس المال بواقع 10% منه - وبعد ذلك وفي 21 من ديسمبر سنة 1943 أرسل الطاعن خطابا ثالثا إلى المرحوم حسن رجب ذكر فيه أنه طبقا للبند الثاني من عقد الشركة أرسل إلى المرسل إليه شيكين قيمتهما 5000 ج دون أن يحصل على إيصال بهذا المبلغ وأن امتناع المرسل إليه عن تسليم الإيصال مخالف لما يقضى به البند الثاني من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943. وأنه لهذا سيخطر بنك مصر ليمتنع عن دفع قيمة الشيكين وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه يعتبر نفسه خارجا من الشركة - وقد رد المرحوم حسن رجب على هذا الخطاب في اليوم الثاني فنفى ما جاء بخطاب الطاعن وأخذ عليه أنه لم يقم بالوفاء بحصته كاملة نقدا في الموعد المحدد بعقد الشركة واحتفظ للشركة بحقوقها قبل الطاعن عملا بنص البند السادس من العقد - وبعد ذلك أقام الطاعن الدعوى 107 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم برد الشيكين المحررين منه على بنك مصر واستند في ذلك إلى أنه لم يقم بدفع حصته في رأس مال الشركة في الموعد المحدد بالعقد وأنه طبقا للبند الثاني من ذلك العقد لا يعد شريكاً في هذه الشركة - كما أقام المطعون عليه الرابع الدعوى 180 سنة 1944 تجاري كلي القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم بخروجه من الشركة وسقوط التزاماته وحقوقه فيها وإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 2322 ج و839 م باقي ثمن بيض ورده للشركة وأقام المرحوم أحمد محمد جبر مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم الدعوى 186 سنة 1944 تجاري كلي القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم بتصفية الشركة واحتساب نصيب كل شريك على الوجه المبين بالبند الثاني من العقد على أن يتحمل كل شريك نصيبه في الخسارة على أساس تلك النسبة - وأقام المرحوم حسن رجب الدعوى 37 سنة 1945 تجاري كلي القاهرة على باقي الشركاء المبينين بعقد الشركة طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن بالتضامن مع باقي الشركاء بمبلغ 1909 جنيهات و492 مليما واحتياطيا وفى حالة الحكم في الدعوى رقم 186 سنة 1944 بما طلبه المدعى فيها إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 2912 جنيها و810 مليمات قيمة نصيبه في الخسارة وإلزام المطعون عليه الرابع وشريكه بالتضامن مع الباقين بمبلغ 1701 جنيه و10 مليمات - وقد أمرت المحكمة بضم الدعاوى الأربع وحكمت فيها في 4 من مايو سنة 1947 أولا - في الدعوى رقم 107 سنة 1944 برفضها - ثانيا - في الدعوى رقم 180 سنة 1944 برفضها - ثالثا - في الدعوى رقم 186 سنة 1944 بتصفية الشركة... على أن يكون توزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء طبقا للأنصبة المبينة بالعقد عدا نصيب الطاعن ونصيب المرحوم حسن رجب فتكون التصفية باعتبار رأس مال أولهما 5000 جنيه ونصيب الثاني 1500 جنيه رابعا - في الدعوى رقم 37 سنة 1945 بالإيقاف حتى تتم تصفية الشركة - استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 84 سنة 65 ق واستأنفه أيضا المطعون عليه الرابع وقيد استئنافه برقم 273 سنة 64 ق كما استأنفه المرحوم حسن رجب وقيد استئنافه برقم 270 سنة 65 ق - ومحكمة استئناف القاهرة ضمت هذه الاستئنافات الثلاثة وحكمت فى 27 من مايو سنة 1952 أولا - برفض استئنافي الطاعن والمطعون عليه الرابع - ثانيا - بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى رقم 186 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة فيما قضى به من تصفية الشركة وتعيين مصف لها وتعديله فيما يتعلق بأنصبة كل من الطاعن والمرحوم حسن رجب في رأس المال بجعل نصيب الطاعن 7500 جنيه ونصيب المرحوم حسن رجب 12500 جنيه - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على الدائرة المدنية وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بأن أخطأ الحكم تكييف عقد الشركة ومسخ نصوصه وعباراته وفسره تفسيرا مغايرا لمراد العاقدين ذلك أن البند الثاني من العقد نص على "تعهد كل شريك بدفع حصته في رأس المال كاملة نقدا قبل يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 وأنه إذا تأخر أي شريك عن دفع حصته أو جزء منها في هذا الميعاد تسقط جميع حقوقه والتزاماته في الشركة وتوزع حصته في رأس المال على باقي الشركاء بالتساوي ولا يكون للشريك المتخلف حق المطالبة بالدخول في الشركة بعد ذلك التاريخ" وأن هذه العبارات صريحة في أن المتعاقدين قد جعلوا أساس الاشتراك في الشركة هو وفاء كل شريك بحصته كاملة في الموعد المحدد بالعقد نقدا لمدير الشركة "حسن رجب" مقابل إيصال وأن من لا يقوم بهذا الالتزام كاملا يستبعد من الشركة نهائيا وتوزع حصته على باقي الشركاء بالتساوي كما يحرم من الدخول في الشركة بعد ذلك وأن النص على سقوط جميع حقوق الشريك المختلف أو المقصر في التزاماته لا يمكن أن يفسر معه البند الثاني من العقد إلا بأنه شرط موقف فلا يتحقق وصف أي من المتعاقدين بأنه شريك في الشركة إلا بقيامه بدفع حصته في رأس المال كاملة فى الموعد المحدد - وقد يمكن تفسير البند المذكور على أنه شرط فاسخ وتكون الشركة قد وجدت فعلا وقت تحرير العقد فإذا قصر أحد الشركاء في الوفاء بحصته كاملة في رأس المال تحقق الشرط وزالت عن المقصر صفة العضوية فى الشركة وسقطت حقوقه والتزاماته فيها تبعا لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اعتبار نص البند الثاني شرطاً جزائياً وضع لمصلحة الشركة ضد الشريك المتخلف أو المقصر ويكون للشركة أن تعمل أثر هذا الشرط أو تهمله على ما تتحقق به مصلحتها وأنه إذا أخذ بالتفسير الذى انتهى إليه الحكم يكون هذا الشرط أسدياً يبيح للشركة إرغام المقصر على البقاء فيها إذا حاقت بها خسارة كما يمنحها حق إبعاده عنها إذا حققت ربحا ومن ثم يكون الشرط باطلا - فضلا عن أن الحكم قد كال للخصوم بكيلين في صدد تفسير هذا الشرط إذ اعتبره إرادياً بالنسبة للطاعن واعتبره بالنسبة للشركة شرطا جزائيا وأنه مما ينفي عن الشرط صفة الشرط الإرادي بالنسبة للطاعن أن توافر النقود بيد كل شريك في المدة القصيرة التي حددت للوفاء برأس المال ليس أمرا إراديا بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه يبين من عقد 7 من نوفمبر سنة 943 أن الموقعين عليه اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم لاستغلال العطاءات التي رست على أولهم المرحوم حسن رجب مورث الفريق الأول من المطعون عليهم لتوريد البيض إلى الجيش البريطاني وحدد البند الأول رأس مال الشركة وحصة كل شريك ونص البند الثاني على تعهد كل شريك بتسديد حصته في رأس المال كاملة إلى المرحوم حسن رجب قبل يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 مقابل إيصال وأنه إذا تأخر أي شريك عن دفع حصته أو جزء منها في هذا الميعاد تسقط حقوقه والتزاماته في الشركة وتوزع حصته بالتساوي بين باقي الشركاء ولا يكون له حق المطالبة بالدخول في الشركة بعد ذلك التاريخ وأن حصة المرحوم حسن رجب قد دفع بعضها كتأمين لدى الجيش البريطاني وضم باقيها إلى رأس مال الشركة، وحدد البند الثالث مدة الشركة بسبعة شهور ونصف تبدأ من 15 من نوفمبر سنة 1943 وهو تاريخ تنفيذ أول عطاء من العطاءات وحدد البند الرابع مقر الشركة ونص البند الخامس على تعيين المرحوم حسن رحب مديرا للشركة وأن له بذلك حق الإدارة والتعامل والإمضاء باسم الشركة ولحسابها وحق التنازل عن العطاءات للغير - وحوى البند السادس تعهد مدير الشركة بتقديم حساب عن الأرباح والخسائر للشركاء في نهاية مدة العقد وعلى حق كل شريك في الحصول على حصته في الربح وعلى مسئوليته عن نصيبه في الخسارة وأورد البند السابع أنه إذا تبين أثناء العمل عدم كفاية رأس المال للغرض الذى كونت من أجله الشركة فإن على كل شريك المساهمة فيما تحتاج إليه الشركة من مال بنسبة حصته فى رأس المال فإذا قصر شريك وزعت حصته على باقي الشركاء وذكر البند الثامن أن ليس لأحد الشركاء حق الانفصال من الشركة قبل نهاية مدتها إلا برضاء باقي الشركاء وأن ليس لأى شريك أن يتنازل عن حصته لأى شريك آخر أو للغير إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة ونص البند التاسع على التزام الشركاء متضامنين بتنفيذ الالتزامات التي تنتج عن أعمال الشركة ويخلص من هذه النصوص مجتمعه أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها في 7 من نوفمبر سنة 1943 وأصبح لها كيان قانوني وقامت فور توقيع الشركاء في ذلك التاريخ على العقد المنشئ لها يؤيد هذا ما ورد بالبند الثاني من أن المرحوم حسن رجب قد دفع حصته في رأس المال بعضها كتأمين لدى الجيش البريطاني وضم باقي الحصة إلى رأس مال الشركة كما باشرت الشركة نشاطها منذ اليوم المحدد في العقد وعلى ذلك لم يكن قيام الشركة معلقاً على شرط واقف، أما الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد الذي يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته فهو لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء، وعلى ذلك يبقى العقد قائما منتجا لآثاره القانونية بين الشركاء رغما عن تخلف الطاعن عن تقديم حصته في رأس المال في الميعاد المحدد لذلك ومتى كان الثابت في الدعوى أن شركاء الطاعن لم يطلبوا فسخ العقد بالنسبة له لتخلفه عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد كما كانت تصرفات مدير الشركة مع الطاعن صريحة في عدم التمسك بهذا الشرط إذ قبل منه ما عرضه في خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 من التنازل عن بعض حصته كما قبل منه الشيكين اللذين بعث بهما إليه في 5 من ديسمبر سنة 1943 بقيمة حصته في رأس المال على أساس خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 كما أن الثابت أن الطاعن لم يعتبر نفسه خارجا عن الشركة منفصلا عنها بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 بدليل الخطابين سالفي الذكر مما يقطع بأن الشركاء فيما بينهم قد توافقوا على عدم تنفيذ الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد ويكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام الشركة بين جميع الشركاء منذ تحرير العقد ولا عبرة بما قرره الحكم من تكييف خاطئ للبند الثاني من العقد واعتباره الشرط الوارد به شرطا جزائيا ما دام أنه انتهى في قضائه إلى اعتبار الطاعن شريكا في الشركة منذ تحرير عقدها والتزامه تبعا لذلك بالآثار الناتجة عن قيام الشركة بعملها ولا محل بعد ذلك لما يثيره الطاعن حول تكييف الحكم المطعون فيه للبند الثاني من العقد ومن أن الأخذ بوجهة نظر الحكم ينتهى بالشرط الوارد بذلك البند إلى اعتباره شرطا أسديا باطلا.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ليصل إلى تأييد التفسير الذي قرره للبند الثاني من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 ذلك أن الحكم سرد تصرفات الطاعن فذكر واقعة تنازله عن السهام الخمسة من حصته في رأس المال بخطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 كما ذكر واقعة إرسال الطاعن للشيكين إلى مدير الشركة بخطاب 5 من ديسمبر سنة 1943 وحصل من هاتين الواقعتين اعتراف الطاعن بقيام الشركة وبقاءه فيها مع أن مقطع النزاع ليس في تعرف نية الطاعن بالبقاء في الشركة أو الخروج منها إنما الفيصل في الأمر هو هل قبلت الشركة أو المدير المتحدث بلسانها بقاء هذا الشريك الذى قصر في دفع حصته في الميعاد المحدد بالعقد أم لا. وأنه يبين من الخطاب المرسل من مدير الشركة للطاعن في 22 من ديسمبر سنة 1943 أن المدير تمسك بنص البند الثاني من العقد وأخذ على الطاعن عدم قيامه بدفع حصته كاملة فى رأس المال حتى 15 من نوفمبر سنة 1943 وكان لازم هذا أن يقرر الحكم أن الشركة قد استعملت حقها في إخراج الشريك المقصر لكن الحكم المطعون فيه لم يعلق على هذا الخطاب ولم يحاول تفسيره كما أن الحكم إذ قرر أن مدير الشركة لم يرد تعطيل أعمالها فلم يتخذ ضد الطاعن أى إجراء وأهمله بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 وأدار أعمال الشركة بما تجمع من أموال الشركاء الذين سددوا حصصهم في رأس المال وأن مقتضى هذا الذي قرره الحكم أن الشركة اعتبرت الطاعن خارجا عنها فلم تطالبه بأداء حصته عملا بأحكام المواد 423 و425 و426 من القانون المدني القديم ولكن الحكم بعد أن أورد هذه الوقائع استنتج منها وبغير دليل وعلى خلاف منطق الأشياء أن الشركة ظلت محتفظة باعتبار الطاعن شريكا فيها - وأنه إذا كانت الشركة قد تمسكت باعتبار الطاعن شريكا بعد ظهور خسائرها في فبراير سنة 1944 إلا أن العبرة في اعتبار الطاعن شريكا أو غير شريك هو بما اتخذته الشركة من إجراء بعد انقضاء ميعاد الوفاء وقبل أن تظهر خسائرها وأن خطاب 22 من ديسمبر سنة 1943 الذى أحصى فيه مدير الشركة على الطاعن تقصيراته أن الشركة كانت تعتبره خارجا عنها. أما الإشارة التي تضمنها ذلك الخطاب عن البند السادس من العقد فلم تكن إلا احتياطا من كاتب الخطاب للظروف التي تبدت له وحده من ارتفاع ثمن البيض بسبب منع استيراده من بلاد القطر المختلفة - وأنه أيا كان غرض مدير الشركة من هذا الخطاب فإن الحكم المطعون فيه لم يتناول عباراته وسكت عن مناقشتها فجاءت أسبابه لذلك مشوبة بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه في الرد على السبب الأول وبما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من: "أن المحكمة ترى من أقوال محمد حسن المراعي "الطاعن" في خطابيه اللذين أرسلهما إلى المستأنف عليه حسن افندي رجب بتاريخ 29/ 11/ 1943 و5 من ديسمبر سنة 1943 اعترافا صريحا منه بقيام الشركة وبأنه شريك فيها... لا يستطيع التحلل من هذا الارتباط بفعل يأتيه من جانبه يقوم على عدم تنفيذه التزامه بدفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد في العقد طالما أن الشركة لم تستعمل حقها المنصوص عليه في هذا البند بإخراجه من الشركة وإسقاط حقوقه والتزاماته - بل ظلت متمسكة بتبعاته شريكا فيها خاضعا لنصوص عقد الشركة" - وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون وكان تحصيل الحكم لما انتهى إليه من قيام الشركة واستمرار اشتراك الطاعن فيها بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 - استنادا إلى الخطابات المتبادلة بين طرفي الخصومة بعد هذا التاريخ - تحصيلا سائغا لا يعتوره قصور.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ طبق قواعد القانون المدني القديم على واقعة الدعوى مع أن الشركاء قد خرجوا في تعاقدهم على تلك القواعد بصريح اللفظ كما شاب الحكم قصور بعدم الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص وذلك أن الحكم المطعون فيه متابعا بذلك الحكم الابتدائي قد اعتبر أن عقد الشركة قد انعقد بين الخصوم طبقا للمواد 423 و425 و426 من القانون المدني القديم في حين أن الشركاء قد خرجوا في تعاقدهم على تلك النصوص وأوردوا في عقدهم أحكاما أخرى تخالف أحكام القانون - كما أن الطاعن قد تناول في مذكرته أمام محكمة الاستئناف أحكام مواد القانون المدني القديم وأفاض في بيان أن نية المتعاقدين قد انصرفت عن الأخذ بها ولا حرج عليهم فيما فعلوا لأن تلك الأحكام ليست من النظام العام ولكن الحكم المطعون فيه سكت عن الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 على ما يبين من نصوصه لم يرد به ما يخالف أحكام القانون المدني القديم في شأن الشركات بل جاءت نصوصه جميعا متمشية مع أحكام القانون ولم تشذ عنها وأنه إذا كان البند الثاني من العقد قد نص على الشرط الفاسخ في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا لأن الشرط الفاسخ مفترض دائما في كل عقد تبادلي والإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا على أحكام القانون بل إن فيه توكيدا لها - وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على بقاء الشركة بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 واستمرار الطاعن شريكا فيها فحسبه ذلك دون حاجة إلى تقصي دفاع الخصوم في كل ما يثيرونه في النزاع.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم بالقصور في التسبيب فيما يتعلق بالسهام الخمسة التي تنازل عنها الطاعن ذلك أن الطاعن لما عجز عن أداء حصته في رأس المال اتفق مع مدير الشركة على أن يتنازل عن خمسة سهام من حصته وتنفيذا لهذا الاتفاق حرر له خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 فأشر عليه مدير الشركة بعبارة "قبلت هذا التنازل" - وأن النزاع دار حول مصير هذه السهام إذ زعم مدير الشركة أن منحها للمرحوم أحمد محمد جبر وطلب من المحكمة إثبات هذه الواقعة بالبينة ومحكمة أول درجة أضافت هذه السهام إلى حصة مدير الشركة لأنه قبلها لنفسه ولخلو الدعوى من أي دليل على قبول المرحوم أحمد محمد جبر أو ورثته لها - ولكن الحكم المطعون فيه قضى برد تلك السهام إلى حصة الطاعن استنادا إلى البند الثامن من العقد الذى يمنع أي شريك عن بيع حصته بغير موافقة باقي الشركاء كتابة مع أن الطاعن لم يكن قد دخل في الشركة إذ لم يكن قد دفع حصته في رأس المال وأنه كان يتعامل مع مدير الشركة كشخص من الغير بعيد عن الشركة فضلا عن أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن في خصوص تلك السهام.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من: "أن البند الثامن من العقد صريح في أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأي شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة... فلا يسوغ لحسن افندي رجب وهو أحد الشركاء أن يقبل ما طلبه الشريك محمد حسن المراغي في خطابه المرسل إليه بتاريخ 29/ 11/ 1943 من تعديل حصته في رأس المال طالما أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة" ولما كان الحكم قد انتهى إلى استمرار اشتراك الطاعن فى الشركة بعد تاريخ 15 من نوفمبر سنة 1943 وبعد تقصيره في الوفاء بحصته في رأس المال فإن ما قرره الحكم في شأن السهام الخمسة وإضافتها إلى حصة الطاعن صحيح إعمالا لنص البند الثامن من العقد وفيما أورده الحكم في هذا الخصوص الرد الكافي على ما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


ملاحظة: صدر حكم مماثل في الجلسة ذاتها في القضية رقم 49 سنة 23 القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق