الصفحات

الخميس، 11 يوليو 2024

الدعوى رقم 38 لسنة 45 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ضد

1- وزير المالية

2- محافظ الدقهلية

3- رئيس مصلحة الضرائب العقارية

4- مدير مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية

5- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمدينة جمصة

6- مدير البنك الأهلي - فرع المنصورة

7- مدير بنك القاهرة - فرع المنصورة

8- مدير بنك الإسكندرية - فرع المنصورة

9- مدير بنك مصر - فرع المنصورة

10- مدير البنك المتحد - فرع المنصورة

---------------

الإجراءات

 بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وبوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 26/7/2020، في الدعوى رقم 10781 لسنة 34 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/8/2022، في الطعن رقم 76708 لسنة 66 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى عليه الثامن مذكرة، طلب في ختامها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه؛ لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًّا: بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في خلال أسبوعين، ولم يقدم أي من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.

------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى، التي آل قيدها أمام محكمة القضاء الإداري برقم 10781 لسنة 34 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ (65021,20) جنيهًا، محل المطالبة من قبل مأمورية الضرائب العقارية بالدقهلية (مأمورية جمصة)؛ وذلك على سند من أنه تم مطالبتها بالمبلغ المار ذكره، كضريبة مفروضة على العقارات المبنية الخاصة بمعسكر كهرباء وسط الدلتا المملوكة للشركة المدعية، بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة وأموالها أموال عامة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من تلك الضريبة، وفقًا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 26/7/2020، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 76708 لسنة 66 قضائية "عليا". وبجلسة 30/8/2022، قضت المحكمة برفض الطعن.

وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الآنف بيانهما، يُعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية"؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الصادر في الدعوى رقم 10781 لسنة 34 قضائية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة رقم (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فهو مردود بأن ما نصت عليه المادة (34) من وجوب إرفاق صورتين رسميتين من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض، مقيد بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31 و32) من هذا القانون، ولا صلة له بمنازعات التنفيذ المنصوص عليها في المادة (50) من القانون ذاته؛ مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن الصفة تُعد شرطًا لازمًا في الخصوم في منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ يتعين سبق اختصامه في الحكم الموضوعي المصور عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا المار بيانهما، أن المدعى عليه الثامن لم يكن طرفًا فيهما، فإن اختصامه في منازعة التنفيذ المعروضة يضحى على غير سند؛ مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانتفاء صفته.

      وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها؛ هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم؛ يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1983، بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام، في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، فيما قررته من أيلولة المبالغ التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها في مجالس الإدارة إلى الجهات التي يمثلونها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 (تابع) بتاريخ 10/3/2005، وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وكان ما قضى به حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا المار بيانهما، هو أمر منبت الصلة بحكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه؛ ومن ثم لا يُعد هذان الحكمان عائقًا – سواء بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه- يحول فعلًا أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين المصورين عقبة في التنفيذ، المار بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة. وإذ انتهت هذه المحكمة - فيما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن قيامها – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق